responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 189

في وقف التحرير كما سبق حيث ساوى بين الوقف و البيع في عدم صحتهما في أمّ الولد و الرهن مع انه قال ببطلان وقف الفضولى و قال في بيع التذكرة ان من ابطل بيع الفضولى لزمه هنا اى بطلان بيع الرهن اذا لم يكن مع الاذن لكنهما نصّا كما يأتي على قيام الاجارة مقام الرّهن حتى في العتق فينبغى تنزيل كلا منهما على وجه لا ينافى ذلك و ذهب آخرون الى انّها لا تبطل من الاصل و هؤلاء بين قائل بانّها تقف على اجازة المرتهن فان اجاز صحّت و لزمت و الّا بطلت و قائل بانّها تلزم من طرف الراهن من حين وقوعها فمتى ارتفع المانع بان يجز المرتهن او ينفكّ الرّهن نفذت و قائل بانّها تلزم بالاجازة او الانفكاك و لم يتعرض لغير ذلك و متردّد في لزومها بالانفكاك فالاول ظاهر الشيخ في النهاية حيث حكم اولا بانه لا يجوز للراهن ان يتصرف في الرهن بامكان و لا بيع و لا اجارة و لا استخدام و لا وطئ ثم قال و متى باع الرّاهن او تصدّق به او وهبه او اجره او عاوضه من غير علم المرتهن كان ذلك باطلا و كذلك ان اعتق المملوك او دبره او كاتبه كان ذلك باطلا فان امضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزا ماضيا و كذا الفاضلان في الشرائع و النّافع و الارشاد و الشهيد ره في اللّمعة حيث حكموا اولا بمنعه من التصرف و اطلقوا ثانيا انه يقف على اجازة المرتهن و هذا هو الظاهر أيضا من كلام صاحب الكفاية و الثانى خيرة العلامة في القواعد و ولده و المحقق الكركى في شرحه و الصّيمرى في الشرح و الجواهر و الثّالث خيرة العلامة في التذكرة و الشهيد الثانى في لك و الرّوضة و حكم في المخ بوقوف عتق الراهن على اجازة المرتهن و المحقق الكركى في تعليق الارشاد و الرابع للسّيورى و ربّما يظهر من العلامة أيضا في التحرير حيث حكم في كتاب البيع اولا بانه لا يجوز للمرتهن و لا للراهن بيع الرّهن الا باذن الاخر ثم قال و لو باع كل منهما من دون اذن صاحبه جاز للاخر الفسخ الا ان يبيع المرتهن الوكيل و قال في كتاب الرّهن ليس للرهن عتق الرهن فان فعل كان موقوفا على اجازة المرتهن سواء كان موسرا او معسرا فان فسخه بطل العتق و استقر الرهن و ان اجازه صحّ العتق و بطل الرهن و لو انتفت الاجازة و الفسخ استمر الرهن فان بيع بطل العتق و ان فك ففى نفوذ العتق حينئذ اشكال انتهى فكلامه في البيع و ان اقتضى مضى البيع مع عدم فسخ المرتهن فيندرج فيه صورة الانفكاك الاشكال الا ان التسوية بين الراهن و المرتهن في الحكم يقضى بعدم الاكتفاء بمجرّد عدم الفسخ فيكون مقصوده مجرّد بيان جواز الفسخ و كلامه في الرهن يقتضى الاشكال في نفوذ العتق بعد الفك مع قوله بصحته مع الاجازة فيكون غير العتق كذلك و قد حكم في المقتصر بصحة عتق الراهن مع اجازة المرتهن و لم يتعرض لغيره فيطرد في غيره كما ان غيره طرد الحكم أيضا في العتق و هو ظاهر المهذب أيضا الا انه قال فيه و ثمرة الاختلاف المذكور بين المجوزين ظاهرة فانه على الاول لا يحكم بصحتها الا مع الاجازة فاذا لم تتحقق الى ان بطل الرهن بطلت اذا العبرة باجازة المرتهن حال الرهن لزوال اختياره بعده و على الثانى يكفى احد الامرين و لا يجوز للراهن بيعه باذن المرتهن لأداء الدّين او غيره و لا يجوز له الاذن للمرتهن في البيع اذا كان العقد او الايقاع الواقع لازما من حيث هو لو لا مصادفة الرهانة فيقف بيعه الى ان يصح للمرتهن البيع قهرا و قد سبق نظير ذلك في المستولده و على الثالث يكفى احد الامرين لكنه يجرى حكم الرهن من جواز البيع و غيره عليه و لا يخفى ان ظاهرهم الاتفاق على انه اذا فسخها المرتهن حكم ببطلانها و قد نص على الحكم بذلك العلامة في التحرير و العميدى في كنز الفوائد و الشهيد الثانى في كتابيه و ابو العبّاس في المهذب و الصيمرى في الكتابين فالمرتهن لا يمنع من البيع مطلقا بسبب ذلك العقد الصّادر من الراهن لتمكنه من الفسخ متى شاء و متى اراد ان يأذن احدهما للاخر في البيع جاز له الفسخ مع ان اذنه قد يقوم مقامه فلا جدى و لهذا الخلاف حينئذ الا الاستقلال في الرّاهن بالفسخ قبل الفكّ او اذنه للمرتهن في البيع قبل فسخه امّا الاوّل فالظاهر ان ارباب القول الثالث لا يقولون بجوازه بل و لا ارباب القول

الاوّل كما انّهم لا يجوزون فسخ المالك الّذي عقد مع الفضولى على ما سبق و المنع هنا اولى كما لا يخفى لاحتمال كون الاجازة ناقلة في الفضولى لكونها جزء المقتضى للنقل فلا يتم السّبب قبلها كالإيجاب قبل القبول بخلافها هنا فانّها كاشفة قطعا و لان الغرض منها دفع المانع و لذلك قالوا بصحّة عتق الرّاهن مع الاجازة مع اتفاقهم على ان العتق لا يتأخر عن صيغته حيث صحّت فاذا تحققت الاجازة حكم بلزوم العقد و لغى فسخ الراهن و كذا اذا انفك الرهن عند من يكتفى به و اذا فسخ المرتهن او لم يجز الى ان باع الرهن او مطلقا حكم ببطلانه من هذه الجهة و يدلك على هذا انه لو لم يكن لازما من طرف الراهن لما لزم باجازة المرتهن لان اجازته لا توجب حكما على غيره فتعين ان يكون لازما من طرف الراهن كما قلنا و امّا الثانى فيحتمل ان هناك لا مانع منه مطلقا اذا قيد البيع بوقوعه بعد الفسخ و ان أطلق الاذن و ان قلنا ببطلان الاذن لكونه توكيلا فيما لا يستحقه الموكّل حال توكيله و ليس تابعا له أيضا فهو جار على الاقوال كلها كما علمت و امّا فسخه بعد الفك لقيامه مقام المرتهن فلا اثر له اتفاقا لان زوال حق المرتهن على وجه السقوط لا التمليك و الاستنابة فيلزم امّا لزوم العقد بالفكّ او بطلانه لعدم الاجازة و لو خيّر المرتهن الراهن بين بيعه او اداء المال من غيره لم يكن له البيع الّا بعد فسخ المرتهن فان قلت سبق الرهن يقتضى جواز العمل باحكامه مطلقا و لا يعارضه العقد المتاخر عنه كما انه لو باع ماله اولا على زيد ثم على عمرو جاز له تسليمه الى زيد و العمل بمقتضى الاوّل و لا يتوقف على فسخ زيد للبيع الثانى قلنا بين المقامين فرق ظاهر لان الرّهن لا يعارض العقد المبحوث عنه الا في بعض الاحيان و قد صدر العقد من المالك فوجب العمل بمقتضاه الى ان تحصل المنافاة بينه و بين مقتضى عقد الرهن فيقدم لسبقه و على هذا نقول لو تمكن الراهن من فكّ الرّهن وجب عليه ذلك حيث اقتضاه العقد المتاخّر عنه و ليس كذلك المثال المذكور لان البيع الثانى لا يقع عن المالك قطعا فيصح فضولا يجب على الفضولى و لا غيره غير الطرف الاخر اذا لم يكن فضوليا ان يعمل بمقتضاه قبل الاجازة نعم اذا حصلت بكم ببطلان ما وقع بعده منافيا له ان لم يكن

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست