responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 188

المرتهن و رضاه و ان اختلفت عباراتهم في تادية ذلك و حكى الشيخ في الخلاف اجماعهم على انه لا يجوز له التصرف في الرهن بغير اذن المرتهن و قال ان التدبير تصرف فيجب ان يكون باطلا و حكى أيضا اجماعهم و اخبارهم على انه ليس له ان يكرى داره المرهونة او يسكنها غيره الا باذن المرتهن و قال أيضا اذا رهن شيئا ثم تصرف فيه الراهن بالبيع او الهبة او الرهن او اصداقه لامرأته لم يصح جميع ذلك و كان باطلا و قال ابن ادريس قد اجمعوا بغير خلاف على انهما ممنوعان من التصرف في الرّهن و قال أيضا و لا يجوز للراهن ان يتصرف في الرّهن بما يبطل او ينقص حقّ المرتهن كالبيع و الهبة و الرّهن عند غيره و العتق فان تصرّف كان تصرفه باطلا و لم ينفسخ الرهن و قال و انما ينفسخ اذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه باذنه و قال صاحب المفاتيح و ليس لأحدهما التصرّف فيه الّا باذن الاخر اجماعا الّا تصرفا يعود نفعه عليه بل لم يضرّ به اذا كان من جهة الراهن و روى العلّامة في المخ في استدلاله على عدم جواز تزويج الامة المرهونة انه قال ص الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن و امّا باقى كتب الاصحاب فمشحونة بذلك لكن منهم من قال انه لا يجوز بيع الرّهن الّا باذن المرتهن و يشترك في ذلك عبارة الشّرائع و القواعد و الارشاد و التحرير و التذكرة و لك و الدّروس الا ان فيه لا يجوز بيعه الا برضا المرتهن و منهم من ذكر ساير التصرّفات أيضا و يشترك فيه عبارة النّهاية و المهذب و الوسيلة و الغنية و الشرائع و النّافع و الدّروس و غيرها قال الصّيمرى لا شكّ في المنع منه بغير اذن المرتهن اذا كان ناقلا للملك كالبيع و الهبة او ينتقص به المال كالوطى المفضى الى الاحبال الموجب لنقص المالية و منهم من ذكر ذلك في الراهن و المرتهن معا بدون اذن الاخر و يشترك فيه عبارة المقنعة و المراسم و الكافى و التحرير و غيرها و ذكروا في مواضع اخر ما يدل على ذلك أيضا قال في التحرير لا يصح وقف مالا يصحّ بيعه كأم الولد و الرهن و فرع في الشرائع و غيره على اشتراط التمكن من التصرف في وجوب الزكاة انّها لا تجب في الرّهن ثم انهم مع ما نقلنا عنهم اختلفوا في العقود الصّادرة من الراهن قبل الاذن و الفكّ على اقوال فقال جماعة منهم انّها تقع باطله من الاصل و هو الّذي يقتضيه كلام الشيخ في الخلاف و ابن ادريس كما ذكر و كذا كلام ابن زهرة فانه ذكر نحوا من العبارة الثانية لابن ادريس مع انّهم حكموا ببطلان بيع الفضولى أيضا الا الشيخ في احد قوليه فينبغى ابقاء عباراتهم على ظاهرها من فسادها من اصلها كما قلنا و حكى السّيورى و ابو العباس و الصيمرى عن الشيخ في المبسوطانه قال ببطلان عتق الراهن و ان اجازه المرتهن و هو مؤكد لما قلنا و يشهد له أيضا حكمه ببطلان التدبير كما لا يخفى و كذا ابو الصّلاح و قد سبق كلامه في الفضولى و كذا الديلمى حيث قال في المراسم و الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن ثم قال و متى باع الراهن او اعتقه إن كان عبدا او دبره او استخدمه او ارادا وطئها ان كانت امة لم يجز له شيء من ذلك و هو باطل و كذا المفيد حيث قال في المقنعة فاذا رهن الانسان شيئا و قبضه المرتهن منه لم يكن للراهن و المرتهن ان يتصرفا فيه ثم قال فان باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا فان استانف اجازته كانت باطلة و إن كان الراهن عبدا او امة فاعتقه مالكه لم ينعتق عليه و ان دبره كان تدبيره باطلا و ان كاتبه لم تصح مكاتبته ثم قال ان باع المرتهن الرهن قبل الاجل او بعده كان البيع باطلا فان امضاه الرّاهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على الدّين ان فضّل ذلك و هذا يقتضى انه مع قوله بصحّة الفضولى و وقوفه على الاجازة يقول ببطلان بيع المالك للرهن فالبطلان المذكور اخيرا يراد به انه لا اثر له بنفسه بخلاف ما ذكر اولا و كذا ابن حمزة حيث قال في الوسيلة اذا ثبت الرّهن لم يصحّ من مالكه التصرف فيه بالبيع و العتق و التدمّر و الهبة و غير ذلك الا من المرتهن فانه يصحّ بيعه و هبته فان اذن له في التصرف صح و الظاهر انه اراد الاذن السابق على التصرف لأنه

الظاهر من الاذن كما ان الاجازة ظاهرة في الرّضا اللّاحق و من ثم قوبل الاذن بالاجازة في كلام الاصحاب و هو ظاهر من القاضى في المهذب حيث أطلق انه لا يجوز لمالكه التصرف فيه على وجه و قال أيضا اذا اذن المرتهن للراهن في العتق او الوطء ثم رجع عن الاذن فإن كان رجوعه قبل ايقاع الماذون فيه و علم الرّاهن برجوعه فقد بطل اذنه و لم يجز له الوطء و لا العتق و كذا من الشهيد ره في الدّروس حيث انه ذكر في كتاب البيع اولا جملة ممّا لا يجوز بيعه و يبطل من اصله ثم قال و لا يجوز بيع الرهن الّا برضا المرتهن و ذكر متّصلا به انه يجوز بيع الجانى مطلقا و قال في العمد يكون مراعى بل في الخطاء أيضا و قال في كتاب الرّهن و يمنع الرّاهن من كل تصرف يزيل الملك كالبيع و الهبة او ينافى حق المرتهن كالرّهن من اخر و يعرضها للنقص كالوطئ و التزويج الى ان قال و ليس له ان يوجر إن كان الدّين حالا لان الاجارة تقلل الرغبة فيه و إن كان مؤجلا و المدّة لا تنقضى قبله فكك و إن كانت تنقضى فالاقرب البطلان للتعريض بالنقص و قلة الرغبة و كذا يمنع من الاعتاق موسرا كان او معسرا الى ان قال و لو انفك الرّهن لم ينفذ العتق لأنه لا يقع معلقا و اولى منه اذا بيع في الرهن ثم عاد اليه و لو اذن المرتهن في ذلك كله جاز و قال و كذا لا يتصرف فيه المرتهن الا باذن الراهن و اجازته الا العتق فانه باطل ان لم يأذن انتهى و لا يخفى ان كلامه يدل على انه لا يجوز التصرف مط و يقع باطلا ان كان عقدا او ايقاعا الا مع الاذن خاصة و المراد به ما كان قبل التصرف كما سبق و لذلك لم يقتصر عليه في صحة تصرف المرتهن بل اكتفى بالاجازة مع ان من التصرف الوطء و لا يجوز بالاذن المتاخر و العتق و لا يقع معلّقا كما نصّ عليه نعم ربّما يستفاد من تعليله في العتق انه لو انفك الرّهن نفذ غير العتق من التصرفات لقبولها التعليق بالمعنى المشروع في الفضولى بخلاف العتق لكن ليس في ذلك دلالة منافية لما ذكرنا بحيث يعتمد عليها و لا في تصريحه في اللمعة بخلاف ذلك كما لا يخفى و هذا هو الطاهر أيضا من الفاضلين في كتاب البيع من الشرائع و القواعد و الارشاد فانّهما ذكرا انه يشترط تماميّة الملك و فرعوا عليه انه لا يصحّ بيع الوقف و أمّ الولد و الرّهن بدون اذن المرتهن و ذكرا في غير الارشاد بعد ذلك انه يجوز بيع الجانى مطلقا و ان تردّد فيه في الشرائع فان الظاهر من ذلك فساد الرّهن مع عدم الاذن للوقف و أمّ الولد في بطلان بيعها من الاصل لأنّه يقع موقوفا و الا فالجانى كذلك و لا سيّما في العمد فلا وجه للفرق بينهما و كذلك كلام العلاء

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست