responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 187

المرتد كما يصحّ بيعه و حكم في بيع التحرير بالجواز في غير الفطرى و قال فيه الوجه عدم صحة بيعه على اشكال و قال في الرهن يجوز رهن المرتد إن كان عن غير فطرة و لا خيار للمشترى في البيع مع علمه ثم قال و إن كان عن فطرة او لم يتب و لم يعلم المشترى حتى قتل ففيه الوجهان لكن على الثانى يثبت له الارش ثم قال و لو رهن قاطع الطريق فتاب قبل قدرة الامام عليه صحّ الرّهن لقبول التوبة منه و لو كان بعدها لم يصحّ انتهى و لا يخفى ما فيه من الاضطراب و حكم الصّيمرى بجواز رهنه مط و لم يتعرض لحكم بيعه و بنى فخر الإسلام حكم جواز الرهن في الفتوى على جواز بيعه ثم احتمل منعه و ان جوز بيعه و قال و الأصحّ عندى انه لا يصحّ و الظاهر ارادة الرّهن خاصّة و قد ذكر في البيع وجهين و لم يفت بشيء و تحقيق المسألة انه لا ريب في ان مقتضى الاصل و العمومات صحة بيع المرتد مطلقا و يتخيل في توجيه بطلانه مط او في الفطرى او في غير المراة او غير ذلك

امور ينبغى ذكرها لينكشف الحال فيها

الاوّل انّه بالارتداد يخرج عن ملك مولاه

لتنزيله منزلة الميّت شرعا في الارث و غيره لو كان حرّا و في بينونة زوجته منه مطلقا الا انّه في الفطرى يحكم بذلك بنفس الارتداد من غير ان يوقف على شيء اصلا و في غيره يحكم به موقوفا الى ان يستتاب فان لم يتب فكالفطرى و ان تاب عاد على ما كان عليه فهو بمنزلة الميت بمجرّد الارتداد مطلقا في ظاهر الحال و ما كان كذلك لا يصح بيعه و لا رهنه كما ان المفقود الذى مضى عمره الطّبيعى لا يصحّ عتقه للحكم بموته شرعا و لأنه صار محكوما عليه بوجوب القتل و المنع من العتق و من الانتفاع المنافى لذلك فاذا انتفى ذلك كان دليلا على ان انتفاء الملك لانتفاء آثاره و المراة و ان لم يجز قتلها و لا ينتقل عنها مالها الا ان حكمها الحبس و الضرب اوقات الصّلاة و ذلك يقتضى أيضا فوات آثار الملك للحيلولة بين المولى و بينها و المنع من الانتفاع بها و الحاصل انّ المرتد بارتداده عن امر اللّه صار ملكا للّه غير مالك لنفسه إن كان حرّا و لا مملوكا لغيره إن كان و قابل يجرى عليه امر اللّه من القتل و غيره حسب ما امر به و لا يعارض ذلك امر المولى بوجه من الوجوه اصلا فاذن لا سلطان لنفسه و لا لغير اللّه عليه فلا يصح البيع و لا الرهن و لا ساير التصرفات فيه اصلا و ليس كالمستحق للقتل بالقصاص لأنه حق المخلوقين فلا يخرج عن سلطانهم و يعفى عنه بعفوهم عنه بخلاف ما نحن فيه و ليس أيضا كالانعتاق لاحتمال العود الى الرّقية في بعض الصّور و كونه غير مالك لأمره مطلقا و انّما عارض حق المولى حق اللّه عليه لا استقلاله بشانه كما هو شان الحر و كان هذا هو الوجه لما ذكره ابن الجنيد و يستوى فيما ذكر جميع اقسام المرتد و إن كان الحكم في بعضها اوضح من بعض و كذلك كل من استحق القتل حدّا لا يمكن رفعه و إن كان الحكم في المرتد الفطرى لوجوب قتله على كل احد علم بارتداده و امتناع عتقه و هذا الوجه و إن كان مستحسنا في الظاهر الا ان في بلوغه حدّا يعتمد عليه في مخالفة الاصل و العمومات اشكالا مع انّا نحكم بكون كسبه لمولاه و ان الحر اذا المرتد من غير فطرة لا يخرج ماله عن ملكه الا بعد ما قتل و على هذا فلا يخرج المملوك عن ملك مالكه الا ان يقال بانه في حال بين حالين نظرا الى ما ذكرنا كما هو شان المكاتب و اثبات ذلك مشكل بلا دليل

الثّانى ان من لوازم صحة البيع و الرهن وجوب التسليم و التمكين من استيفاء المنافع

و ضمانه اذا اتلفه و غير ذلك و هذه مضادة لما امر به من قتل الفطرى و حرمة تسليمه و ابقائه حيا و استتابة غير الفطرى ثم قتله ان لم يتب و حبس المراة و هذه كلّها تجب على المولى مباشرة او برفع الامر الى الامام او نائبه و القتل يجب على كلّ واحد و لا سيما المولى لأنه يجرى الحدود على مملوكه كما هو المشهور بين الاصحاب فيستحيل على الشارع ان يجمع بين هذه الاحكام المتضاد و الاخيرة ثابتة قطعا فوجب انتفاء الاولى فينتفى ملزومها و هو صحة البيع لاستحالة انفكاكها عن لوازمها و الا لم يكن اللازم لازما هذا خلف

الثّالث ان من شرائط البيع و الرّهن القدرة على تسليم المبيع عقلا و شرعا

و الثانى هنا منتف لما ذكر و قد ينتفى الاول و اذا بلغ امره الى من يتمكن من إجراء حدود الردّة عليه و من شرائطه ان يكون ذا نفع يعتد به و المرتد ليس محلّا لذلك ما لم يتب حيث بقتل توبته و الفرق بينه و بين المريض المدلف انه يمكن الانتفاع باعتاق المريض و نحوه بخلاف المرتد و مع ذلك فاندراجه في العمومات مع انّها قل ما تخلو عن الاحكام المضادّة لأحكامه مقدوح فيه و القول بالمراعاة في العقود الصّادرة من المالك غير ظاهر الوجه كما يتّضح في حكم الرهن فالقول بالمنع مطلقا قوى متين و امّا غير الارتداد فقال العلّامة في التحرير بعد ان ذكر ما نقلنا في البيع و كذلك كل من وجب قتله كالعبد في المحاربة اذا لم يتب قبل القدرة عليه و لو تاب قبلها صحّ بيعه و قد تقدم كلامه في رهن قاطع الطريق و قال أيضا لو رهن عبد اسارتا او زانيا صحّ الرهن و كان كالعيب اذا لم يجب قتله و اختار الشهيد ره في الدّروس تساوى المحارب مع المرتد الّا اذا تاب قبل القدرة عليه و استشكل العلّامة في التذكرة في بيع الفطرى كما مضى و قال في المحارب اذا لم يتب قبلها ان الاقرب صحة بيعه لأنّه ممّن يصح اعتاقه و يملك استخدامه فصحّ بيعه كغير القاتل و لإمكان الانتفاع به الى حين القتل و يعتق فيحرم ولاء اولاده فتصحّ بيعه كالمريض المايوس من برئه قال و يحتمل العدم لتحتم قتله و اتلاف ماليته و تحريم ابقائه فصار بمنزلة ما لا نفع فيه و المنفعة الثابتة الى قتله لا يتمهّد بها محلّ للبيع كمنفعة الميّت في سدّ نقب و اطعام كلب فالاقوى الاول لثبوت احكام الحيوة و وجوب القتل غير مانع كمرض المايوس من برئه و الميتة لم يكن لها نفع سابق و لا لاحق و نقل عن الحنابلة قولان في ذلك و لا يخفى ان المحارب الذى تعين قتله يجرى فيه ما ذكره من الاستدلال و امّا ما كان التخيير فيه للإمام بين الوجوه الاربعة المذكورة في الآية كما هو مختاره و مختار الشهيد ره غير القاتل ففى اطلاق ما ذكراه اشكال ظاهر و حيث جعلا العنوان في التحرير و الدّروس من وجب قتله امكن حمله على من تعين ذلك في حده فلا يتناول ما خير فيه بينه و بين غيره و الحاق ما ثبت فيه التخيير بالجانى و ما تعين قتله بالمرتد ليس ببعيد

السّبب الخامس الرهن بعد لزومه بالعقد

او به و بالقبض معا و قبل فكه و لا خلاف بين الاصحاب في كون الراهن ممنوعا من البيع و من كل تصرّف مخرج للمرهون عن ملكه بدون اذن

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست