responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 186

و نحوه في التحرير من غير ذكر التعليل و حكمه في الرّجوع فيما فداه به على البائع حكم قضاء الدّين عنه كما في التذكره و قال في التحرير يرجع به عليه مع الاذن خاصة و به نصّ في لك و فيه وجه اخر تقدم في العتق و ليعلم انه اذا اختار الولي الاسترقاق و عفى عن القصاص و قلنا بان للمولى الخيار حينئذ بين الفداء و الدفع مط حتى في القتل كما احتمله بعضهم او فيما اذا كان المقتول مملوكا كما احتمله اخر او في الجروح كما اختاره العلامة في موضع من القواعد او اذا لم يحيط ارش الجراحة خ الجناية برقبته كما يظهر من بعض الاخبار فالحكم فيه كما في قتل الخطأ بالنظر الى تصرفات المولى قبل الفداء و كذلك و كذا الجراحة الّتي لا قصاص فيها و لو تراضى المولى و المولى على الفداء في العمد فالحكم كما سبق و يظهر من العلامة في المخ انه لا يجب على المولى دفعه بعد البيع مع انه في الخطاء حكم بكونه التزاما به و قال في احكام العيب من القواعد و لو كان عمدا وقف على اجازة المجنى عليه و يضمن الاقل من الارش و القيمة لا الثمن معها انتهى و هو الاقوى ثم انّه على المختار من الحكم ببطلان البيع من اصله بعد القتل او الاسترقاق كلا و ان استرقاق بعضه ففى البعض خاصة يرجع المشترى بالثمن على البائع و كذا ببعضه الذى ذهب عنه مقابله من العبد اذا التزم بالعقد في الباقى و لا فرق في ذلك بين علمه بجنايته و بقاء حقها برقبته و جهله بذلك و لا بين بقاء الثمن و تلفه لما ذكرنا من كونه وقع مراعى مع كون البائع مالكا فلا يجرى عليه احكام الغاصب و قال العلامة في التذكرة و التحرير و القواعد و المحقق الشّيخ على في الشرح و الشهيد الثانى في لك انه انما يرجع مع الجهل لا مع العلم قال في لك لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه قلنا بل اشترى معيبا مراعى فاذا بطل رجع بثمنه و انّما اقدم على عيب المراعاة و التزلزل لا عيب البطلان و هم قد اعترفوا بكونه مراعى في العمد و صرّح به جماعة منهم في الخطأ و قال العلامة في التحرير و لو قطع العبد يد غيره عمدا ثم بيع و قطعت يده عند المشترى كان له الرد و الارش و لو كان المشترى عالما قبل العقد فلا شيء له و لم يسقط الرد لوجوب القطع في ملك البائع انتهى و المراد عدم سقوطه مع الجهل لا مع العلم فيكون رجوعا الى اول الفرض و غرضه ان لا يسقط يزعم تجدد العيب من الرد لسبق سببه و قال في التذكره و لو اوجبت قطع عضو فقطع عند المشترى فقد تعيب في يده فان استحقاق القطع دون حقيقته و في منع رده بعيبه اشكال و عن احمد روايتان و لو اشتراه عالما بعيبه فلا رد و لا ارش و به قال الشافعى و احمد انتهى و الوجه جواز الرّد مع الجهل و الارش بعيب الاستحقاق للقطع لا بعيب القطع و لا يمنع من الردّ بالقطع لسبق سببه كما سبق

السّبب الرّابع من اسباب النقص الارتداد

و كل ما حدّه القتل من المحاربة و اللواط و بعض اقسام الزنا امّا الارتداد ففى منعه من البيع و الرهن اقوال

الاول انه لا يمنع منهما مط

و هو الظاهر من المحقق الكركى و الشهيد الثانى امّا الاول فلانه ذكر قول العلامة في احكام بيع الحيوان من القواعد و يصحّ بيع المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال و علله بانه لا يخرج بالارتداد عن كونه مملوكا و مالا و ان وجب قتله و اقتصر على ذلك من غير اشكال و لا بيان لوجهه و ذكر قوله في الرهن و يصحّ رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال و قال منشأه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق اولى و من ان مقصود البيع حاصل و امّا مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطرى حتما و الاخر قد لا يتوب ثم قال و ما ذكرناه في حكم أمّ الولد من التوجيه يظهر ان الاقوى هنا الجواز و ذكر قبل ذلك في الفرق بين الاستيلاد و بين الردّة و الجناية انهما غير مانعين من البيع لبقاء المالية غاية ما في الباب ان ذلك سبب لاستحقاق القتل او الاسترقاق المانعين من مقصود الرهن و هذا غير موجود و لا معلوم الوجود فلا مانع ح بل المانع متوقع الوجود فهو كرهن المريض انتهى و اما الثانى فقال في لك ان صحة الرّهن في غير الفطرى و في الانثى واضحة لقبول توبته فماليته باقية فيه امّا الفطرى فيشكل فيه الصّحة لأنه لا يقبل توبته و يجب اتلافه شرعا فتنتفى غاية الرهن و هى التوثق و وجه الجواز جواز بيعه و بقاء ماليته حالة الرهن و تعرضه للإتلاف لا يصلح للمنع كرهن المريض المدنف و هو اجود و ظاهرهما ان الجواز في البيع اظهر منه في الرّهن و ظاهر الثانى في الرّوضة جواز الرهن أيضا مطلقا و إن كان في الملّى و المراة اوضح و لا يبعد ان يكون هذا مذهب الشيخ في المبسوطفانه أطلق جواز رهن المرتد فيستفاد منه جواز البيع أيضا و هو يشمل الفطرى و إن كان الغالب خلافه في العبيد و كذا العلّامة في الارشاد و الشهيد في اللّمعة حيث حكم بجوار رهنه و إن كان عن فطرة و لم يشترط عدم الارتداد في صحة البيع مطلقا و قد تقدم كلام العلامة في القواعد و الظاهر منه كما فهمه الشارحان القديمان و فهمه المتاخران استشكاله في الفطرى و هو لا ينافى اختياره فيه للجواز و ان لم يكن كغيره و كأنه لذلك لم بعد الارتداد فيه من موانع تماميّة الملك اصلا و ان تعرض للحكم في موضع اخر

الثانى انّه يمنع منهما مط

و لم اجد قائلا بذلك الّا انّه قال ابن الجنيد كما سبق من شرط الرهن ان يكون الراهن مثبتا مبينا خ لملكه اياه غير خارج بارتداد او استحقاق لرقبة بجنايته عن ملكه و هذا يقتضى مساواة البيع للرّهن في المنع الّا ان حمل كلامه على المرتد الفطرى او ما يشمله و الملى المصرّ على ردته او الراجع اليها مرّتين او ثلثا غير بعيد لكن فهم منه الصيمرى القول بتعميم المنع و ربّما يظهر ذلك من العلامة و الشهيد ره أيضا

الثّالث جوازهما في الملّى و الانثى و المنع في الذكر الفطرى

و هو اختيار ابن سعيد في النزهة حيث منع منهما في الفطرى و اقتصر عليه معلّلا بانه يجب قتله و هو يقتضى عدم ثبوته في الملّى ابتداء و لا في الانثى و قد استقر به الشهيد في الدّروس في البيع مع تصريحه بانه في الملّى يقع مراعى بالتوبه و امّا في الرهن فحكم بجوازه في الملّى و قال في الفطرى اذا فات السلطان قيل جاز و هو ظاهر الشيخ و أطلق ابن الجنيد المنع و للفاضل قولان الا ان تكون امة و هذا يقتضى التردّد منه في صحّته في الرهن و حكم العلّامة في بيع التذكرة في موضعين بجواز بيع غير الفطرى و تنظر في صحّة بيعه و صرّح في بيع الحيوان بجواز بيع المرتدة مطلقا و استقرب في رهنها عدم صحة رهنه و ذكر ان العامة اطلقوا و قالوا يصحّ من

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست