responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 185

تقتضى بطلان العتق من اصله و لو استرق بعضه صحّ في الباقى و كان كاعتاق الشريك نصيبه و إن كانت موجبة للقصاص أيضا فإن كان في النفس تعين اختيارى على قول المبسوطو نفذ العتق من حينه و الاقرب بقاء الاختيار بين القصاص و الاسترقاق لعموم الدّليل بلا معارض فان قلنا بان العتق لا يقع موقوفا حكمنا ببطلانه ح من اصله لا محالة و تغليب جانب الحريّة ان اقتضى نفوذ العتق فحفظ النفس يقتضى جواز الاسترقاق و هو اولى بالرغاية و إن كان في الطرف فالحكم كما ذكر فان اقتص نفذ العتق و ان استرق فإن كانت الجناية مستغرقة و استرق الجميع بطل العتق و الّا صحّ في الباقى كما ذكر و إن كانت الجناية ممّا يستحق المولى ان يعدى عنها و تمكن من ذلك فمقتضى رواية جابر لزوم الفداء عليه و هو الذى افتى به الشيخ في النهاية و غيره و يمكن الاستدلال عليه بان وضع العتق على النفوذ في الحال و لما اعتق و امكنه الفداء حكم عليه بذلك و انما كان مخيرا ما لم يأت بما يرفع تخييره فان الاعتاق التزام بالفداء و بوجه اخر انه لما كان مكلّفا باحد الامرين الدّفع و الفداء و لما اعتق لم يجز له ابطاله لوجوب الوفاء بكل عهد و عقد مطلقا فتعذر الدفع كما لو اتلفه فتعين الاخر و هو المطلوب و هذا الوجه اولى اذ لمانع ان يمنع كون الالتزام موجبا للزوم مطلقا فانه يختص بحق الخيار و نحوه ممّا يختص الحق به لان كل حق يزول باسقاط اهله و اما فيما نحن فيه فغايته انه اذا اختار شيئا لم يجز للاخر ان يختار غيره و لا يلزم عليه العمل بمقتضى اختياره الا بعد العمل به فيجب الاستمرار عليه و لو رضى الولي بالفداء في العمد فلا يجب على المولى قبول ذلك مع عدم التصرف فاذا تصرف بالاعتاق ففى وجوب القبول حينئذ نظر من انه يجب عليه امضاء عتقه مع الامكان و من كون المفازات في العمد معاملة جديدة لا يجب عليه فعلها و يحتمل التفصيل بين ما اذا نفد رضا الولي بالفداء على العتق و تاخره عنه فيجب القبول في الاول لكون الاعتاق التزاما به فالمعاملة قد تحققت بذلك بخلاف الثانى و هو قريب و لا يبعد انه اذا كان رضائه بالاجازة للعتق انّه يجب عليه الفداء أيضا و هو الظاهر و حيث امتنع المولى من الفداء فيما يرتفع حق الولي به كان له استرقاق العبد سبق حقه و لو فدا العبد نفسه جاز و سقط حق الولي و في رجوعه الى المولى فاثبت في ساير الدّيون و يمكن القول برجوعه هنا اليه مطلقا اذا لم يكن تبرّعا و ان لم يأذن له لتعلق حقه بالأداء فله المطالبة به و إن كان بيعا او رهنا فلا ريب في انه لا يرفع الخيار الثابت فلولى فان استرق الكلّ او قتله حيث جاز له ذلك بطل الرهن و هل يبطل البيع من اصله او ينفسخ من حينه و يكون كالتلف الطّاوى على المبيع فيثبت الخيار للمشترى مع جهله للعيب السابق على البيع لا مع علمه فيكون كبيع المريض الذى يخاف عليه من الموت اذا مات بعد البيع و القبض و بيع الارمد الذي يخاف عليها من العمى فعمى بعدهما و انعتق بذلك او يفرق بين القتل و الاسترقاق الثابت استحقاقه ابتداء و الاسترقاق الذى استحقه بعد امتناع المولى من الفداء و عجز منه فيبطل في الاول من اصله لا الثانى و الاوّل هو الظاهر من جماعة منهم ممن صرّح بالبطلان اذا قتل الولي او استرق و يكون البيع موقوفا او مراعى و هو العلامة في التحرير و الشهيد ره في الدّروس و الصّيمرى في الخطأ بانه اذا لم يعد المولى كان له الانتزاع فيبطل لبيع و الرّابع هو الظاهر من تعبير بعضهم في الخطأ بان له خيار الفسخ اذا لم يفد المولى كالعلامة في القواعد و الشّهيد الثانى في الرّوضة و لك و احتمل في التذكرة في صورة القصاص ان للمشتري الجاهل الارش و هو قسط قيمة ما بينه جانها او غير جان و لا يبطل البيع من اصله و الوجه هو الاول لان سبق الحق اقتضى بطلان البيع المنافى له و انّما سوّغناه على ان يكون مراعى فان زالت المنافات علمنا صحّته و الا فبطلانه و الفرق بينه و بين بيع المريض و الارمد ان الثانى هنا على وجه سبق الاستحقاق و هناك على وجه لحوق الاتفاق و انما السّابق الميت و هو مقتضى للخيار مع الجهل و اذا اختص الاسترقاق بالبعض او القصاص بالطرف صح البيع و الرّهن في

الباقى و ثبت للمشترى مع الجهل خيار تبعض الصّفقة في الاوّل و خيار العيب في الثانى و له خيار العيب مع جهله قبل ان يستقر الحال مطلقا كما ض عليه الشهيدان و المحقق الكركى و الصّيمرى و كذا العلامة في العمد و في صورة اعسار المولى في الخطاء فقد يجتمع له خياران كما يتفق في غير ذلك و ان اتحد السبب في الاضل و قال في التذكرة في الخطاء مع يسار المولى انه لا خيار للمشترى بعدم الضرر فان الرّجوع على غيره و هو اختياره أيضا في التحرير و لو علم بالعيب قبل العيب او اسقط حقه منه لم يكن له خيار اصلا و ان تاخر التبعض لان الموجب لثبوت الخيار بسببه هو المؤدى اليه على البيع او على القبض و لولاه لم يكن له خيار اصلا و قد سقط تاثيره بما ذكر فلا يقتضى تجدد التبعض خيارا اصلا و حيث كان الاختيار في الفكّ بالفداء و الدفع الى المولى فباعه او رهنه كان التزاما بالفداء و يكون ضامنا له كما اختاره الشيخ في النهاية في العتق و نصّ عليه العلامة في المختلف فيه و في ساير التصرفات و في التحرير و التذكره و القواعد في البيع و الشهيدان و الصيمرى فيه أيضا و الشهيد الثانى في الرهن أيضا و الظاهر انه لا يلزم عليه ذلك مطلقا بل له تخليصة من الرّهن و من البيع حيث امكنه ذلك و رفعه الى الولي بخلافه في العتق فاذا لم يمكن التخليص وجب عليه العمل بما التزمه للزوم الوفاء بمقتضى البيع و الرهن و هو يقتضى ما ذكر ما قبل القبض حيث لم يكن شرطا للبيع و الرهن فلوجوب الاقباض و الوفاء بالعقد مع الامكان و الغرض تمكنه من ذلك فوجب عليه و اما بعده فلانه لما كان كان الخيار اليه و قد فوّته على الولي بتصرفه كان هو المطالب بالفداء و قد زال تخييره بينه و بين الدّفع فتعين الفداء لان في ذلك جميعا بين الحقين و يحقل القول ببقاء الخيار عملا بالاصل و لان البيع و الرهن لو لم يقع مراعى لبطل من اصله و مقتضى المراعات عدم اللازم الى ان تسقط جميع الحقوق عنه فاذا لم يفده المولى لعدم وجوبه عليه في الاصل و هذا هو اختيار العلّامة في رهن القواعد حيث قال و لا يجبر السيّد على فداء الجانى و ان رهنه او باعه بل يتسلط المجنى عليه و هو خلاف مختاره في سائر كتبه و في كتاب البيع من القواعد و لو اختار المشترى الفداء فله ذلك و البيع بحاله لقيامه مقام البائع في التخيير كما في التذكره

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست