responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 179

[الموضع] الثلاثون اذا بيعت ممّن اقر بحريتها

و هذه اولى بالجواز و ان لم ينصوا عليها هنا لان هذا البيع لا يقتضى تملكا في حق المشترى بحسب ظاهر اقراره و يحتمل المنع هنا لاحتمال كذب المقرّ فيؤد الى رقيتها واقعا و الحرية الواقعيّة و ان تاخرت اولى من ذلك و يمكن التفصيل بين تصديق الجارية له في ذلك و عدمه فيصحّ على الاول دون الثانى سواء جهلت الحال او اصرت على التكذيب

[الموضع] الحادية و الثّلاثون اذا بيعت بشرط العتق

فيجوز على ما نصّ عليه المحقق الكركى في الشّرح و السيورى و في الكنز و استقربه الشهيد ره في اللّمعة و احتمله في الدروس و منع منه ابو العبّاس في المهذّب كما هو ظاهر المعظم و ربّما يلزم الجواز على القول به في بيع المسلم من الكافر و الاقرب المنع في الموضعين عملا بعموم الدّليل المانع السّالم عن المعارض و استناد الشهيد ره الى كونه في قوة العتق ممنوع لأنه ان قصد شرط كونه حرا بعد البيع بلا صيغة فالشرط فاسد لامتناعه و ان جواز التعليق في النذر و التدبير و ان قصد شرط الاعتاق فكونه في قوة العتق ظاهر المنع خصوصا على ما هو مختاره من انّه لا يجب على المتعاقدين ان يقيما بالشروط و انّما فائدته قلب العقد اللّازم جائزا بالنسبة الى المشترط له و ما قاله الشهيد الثانى من انه ان لم يف المشترى بالشرط وجب على البائع فسخ البيع فان لم يفسخه احتمل انفساخه بنفسه و فسخ الحاكم ان اتفق فلم اقف على وجهه اذ لا دليل على وجوب اعادته الى الملك بعد خروجه على وجه صحيح و لا يمكن تعليق قيمة العقد على حصول الشرط المتاخر عن الملك الحاصل به فلا ينفسخ بنفسه صح و انما يجوز للحاكم ان يفسخ لو وجب على البائع و امتنع منه و هو ممنوع نعم لو قلنا بوجوب الوفاء بالشرط و انه لا يجوز للبائع اسقاط شرط العتق و ان جاز في ساير الشروط لكونه حقا للّه او للعبد او مشتركا بين الجميع امكن ان يقال بانه اذا امتنع من العتق اعتقه الحاكم وجوبا و ان لم يمكن الوصول اليه قام به بعض العدول فلصحة البيع حينئذ وجه خصوصا اذا كان المشترى ممن يوثق به و الحق ان ذلك كله ممّا لا يجدى في مقابل النص و الفتوى فالمنع هو المتجه

[الموضع] الثّانية و الثلاثون كتابتها مطلقه او مشروطة أيضا

و استثناء ذلك مبنى على التخريج على قول من جعل الكتابة بيعا و قول من جوز كتابة أمّ الولد فان صحا معا اتجه الاستثناء و بيانه في محلّه

[الموضع] الثالثة و الثلاثون بيعها من نفسها تخريجا على جواز بيع المملوك من نفسه

و جواز كتابة المستولدة فان صحّ البيع كان اولى بالجواز هنا لأنه في قوة العتق المشروط فيه مال على المعتق و الظاهر جوازه و إن كان المعتق أم ولد

[الموضع] الرابعة و الثلاثون اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما

فيدفع هو و ماله الى اولياء المقتول كما هو المشهور بين الاصحاب و المقول عليه الاجماع في الانتصار و السّرائر و غيرهما و المروى في الصحيح و غيره فاذا استرقوا القائل و ملكوا امواله قام الولد منها لكونها مملوكة و لهم التصرف فيها بما شاءوا و ان قتلوه و قلنا بان لهم حينئذ ماله بتمامه بمجرّد الدّفع بل القتل فكك و كذلك لو قلنا بان لهم دية المقتول او قيمته ان كان مملوكا و كان ماله مع أم ولده يفى بذلك و لو قلنا بان لهم استرقاق اولادهم الصّغار و كان ولدها صغيرا فهو رق فلا يعتق عليه امّه بل تبقى مملوكة يتصرف فيها كغيرها اما لو قتلوه و قلنا بانهم لا يملكون ماله حينئذ كما اختاره ابن ادريس اولا يملكون ما فضل عن الدّية او القيمة و كانت أمّ الولد تفضل من ذلك و كان ولدها كبيرا او صغيرا و قلنا بحريته فام الولد حينئذ تعتق عليه و ليس ما ذكر من الاحكام لخرقه الذّمة بقتل المسلم و اختصاص أولياء الدم بجميع امواله و غيره مع ان الحكم منصوص بخصوصه فلذلك لم ندرجه في الصورة الثانية عشر و ان امكن بتكلّف لا حاجة اليه

[الموضع] الخامسة و الثلاثون اذا استولد امته الموقوفة عليه ثم على غيره

فهي أم ولد لعلوقها بولد حرّ في ملك الواطئ بناء على كون الموقوف ملك الموقوف عليه الخاص و ان لم يكن الملك تامّا كما في الرهن فتبقى موقوفة بناء على ترجيح جانب الوقف لسبقه كما في الرّهن فاذا مات الواطئ و انتقلت الى البطون الاخر غير الولد صارت ملكا لهم فاذا اتفق ما يصحّ بسببه بيع الوقف جاز لهم بيعها و إن كان الموقوف عليه بعده ولدها احتمل انعتاقها عليه و بقائها موقوفة كما لو وقفت عليه ابتداء فلا يصحّ بيعها حينئذ الا اذا صحّ بيع الوقف و أمّ الولد لاجتماع الجهتين فاذا مات الولد و انتقلت الى غيره كانت موقوفة خاصّة و المسألة من اصلها في غاية الاشكال و تحقيقها في كتاب الوقف

[الموضع] السّادسة و الثلاثون اذا جنت و هى مسلمة على ذمّى

فقتلته و اوليائه ذميّون و لم يدفع المولى اليهم الدّية فانهم يسترقون الجانية و يجب بيعها على المسلمين و لو امكن بيعها على موليها كان اولى

[الموضع] السّابعة و الثلاثون اذا اسلم الحربى في دار الحرب قبل الظفر به

فانه يحقن دمه و يعصم ماله

[الموضع] الثامنة و الثلاثون اذا وهب المريض امته لشخص فاستولدها

و مات المريض في ذلك المرض و كان مخوفا و لم يخرج هبته من ثلثه فللورثة و ارباب الدّيون ان يردّوها بناء على ان المنجزات من الثلث لتملك و تباع في الدّين و الارث و منجزاته السّابقة على تلك الهبة و يحتمل الرجوع الى القيمة مع الايسار او مطلقا فيصبر عليه لانتظار التمكن جمعا بين الحقين و لو قلنا ببطلان الهبة من اصلها واقعا خرجت ممّا نحن فيه و الوجه هو الاول فالنّماء للموهوب له حينئذ اذا كان منفصلا و اعلم ان بعضهم كالكركى و غيره جعل من صور الاستثناء ما اذا مات ولدها و ما اذا كان استيلاده لها قبل ان يملكها ثم ملكها و قد علم حال الصّورتين من عنوان البحث و اخذنا حيوة الولد شرطا في المنع و التملك لها شرطا في الاستيلاد فلا استثناء حينئذ نعم لا يختلف حكمها بعد موت المولى و حرية الولد و ان لم تكن مملوكة له حال الاحبال و لا انعقد الولد حرّا بل لو كانت أم ولده الرّضاعيّة عتقت على ولدها من نصيبها بناء على ما هو الأصحّ الاشهر من عدم الفرق في ذلك بين الرّضاع و النسب و لم يجز بيعها لحريتها و في الحاق جميع الاحكام الجارية في المستولدة بالمعنى الشرعى الّذي ذكرنا نوع تامل و بيانه في محلّه و يستحب للمولى ان لا يبيع أمّ الولد الرّضاعيّة لرواية السكونى المتقدمة في الصّورة الاولى و كذلك أمّ الولد الغير المملوكة حال

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست