responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 178

في المسألة انّه قد ثبت بالإجماع و الروايات عدم جواز بيع أمّ الولد و لم يفرق بين أمّ ولد الكافر و المسلم و ثبت بالآية انه لا سبيل للكافر على المسلم و اجمعوا على انه يباع عليه و اذا لم يوجد راغب حيل بينهما الى ان يوجد فيقهر على بيعه ان امتنع و دل عليه أيضا ما رواه الشيخ و الكلينى في المرفوع عن حمّاد بن عيسى عن ابى عبد اللّه ع ان امير المؤمنين ع اتى بعبد ذمّى قد اسليم فقال اذهبوا به فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الى صاحبه و لا تقروه عنده و لما حصل بين المستندين تعارض في المقام لزم الجمع او الترجيح فيمكن الجمع بان يحال بينهما كما اذا لم يوجد راغب فانه لم يوجد هنا أيضا من يجوز له شراء المستولدة المسلمة فينتظر بها وجود مشتر فى الموضع الّذي يصحّ الشراء او موت المولى او الولد او بان يستسعى في قيمتها لتعتق لامتناع كل من البيع و ابقائها في ملكه و كون القهر على العتق او الحيلولة دائما اضرارا بالمولى و بالاستسعاء تحصل الحيلولة و التخلّص من الرّقية و تعجيل ما يترقب من انعتاقها على ولدها فاذا لم تود و مات المولى عتقت من نصيب ولدها فبذلك يحصل الجمع بين الحقوق مع كون الاستسعاء واردا في مواضع عديدة او بان تخصيص تخصص خ في الادلّة المانعة من البيع بغير ما نحن فيه لعدم عموم فيها يطمئن اليه بحيث يشمل موضع الكلام و استثناء كثير من المواضع منها و استحكام ما دل على منع بيع المسلمة على الكافر و عدم ابقائها في ملكه و عدم دليل على الاستسعاء هنا و كونه غالبا اضرارا بالمولى و لا دليل على جوازه و لإمكان ان لا يفى كسبها بقيمتها فتبقى السلطنة و السّبيل و كون الحيلولة غير قاطعة للسّبيل المنفى مطلقا و لذا لا يكتفى بها في غير أمّ الولد و لمخالفة هذا القول للعامة و نسبته إلينا في المبسوطو السّرائر و لما رواه ابن سعيد في النزهة فقال و في كتاب اسحاق روى عن جعفر عن ابيه ع ان عليّا كان يقول في أم ولد النصرانى اذا اسلمت بيعت لسيّدها في قيمتها فالقول بذلك غير بعيد و التوقف في محلّه و امّا وجه اعتاقها من بيت المال او مجانا فتعارض سببى ايجاب البيع و تحريمه و لا يمكن اثباتهما و لا رفعهما لان رفع كل واحد انّما لثبوت الاخر فيلزم ثبوتهما هذا خلف فلم يكن عن ايجاب الإعتاق محيص و ان ادى الى التخيير و هو قول نادر و ضعفه ظاهر و حكى في التذكرة وجها ضعيفا للشافعى و الاظهر عنده الحيلولة نعم يتجه القول باعتاقهم من بيت المال و في تعينه مع الامكان نظر و ليس ببعيد و لو كان الإسلام قبل الاستيلاد بان استولدها قبل ان تخرج من يده فهي أم ولد و جواز بيعها حينئذ اولى منه للحكم به بعد الإسلام مع بآخره عنه فيستصحب حيث لم يعلم المعارض و حيث قلنا بالبيع و لم تبع عليه الى ان مات عتقت من نصيب ولدها و لو رضيت ببقائها في ملك الكافر لم تجب عليه لعموم الدّليل و كون ذلك حقّ اللّه سبحانه كما مال اليه الشهيد ره في غاية المراد و قطع به الشهيد الثانى في لك و لو اسلم موليها قبل ان تباع عليه فعلى قولى الشيخ يلزم ابقائها في ملكه لزوال المانع و عدم الدّليل على وجوب البيع حينئذ و كذا على القول بالاستسعاء لتأخر العتق عن اداء القيمة و الفرض عدمه نعم لو قلنا بانها تعتق ثم تسعى في قيمتها كما نقل عن بعض العامة لم ترد الى ملكه لتفرّد العتق و عدم عود الحرّ رقّا و لو ادت بعض قيمتها فالوجه أيضا ما ذكر لتوقف العتق على اداء الجميع اذ لا دليل على عتقها قبله

[الموضع] الثامنة و العشرون اذا اسلم ابوها او جدها و هى مجنونة

او صغيرة ثم استولده الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج من يده و هذه في حكم اسلامها عنده و حكى استثنائها في الرّوضة عن بعض الاصحاب و هذه في حكم تتصور مع سبق الإسلام الحكمى و تاخره كما ان الإسلام التحقيقى كذلك على ما سبق فاذا جنت و هى صغيرة و استمر الى البلوغ او اتصل الصّغر بالجنون و كان اسلام ابيها او جدها في صغرها فهي بحكم المسلمة و تجرى عليها احكامها امّا لو جنت بعد بلوغها كافرة ثم اسلم احدهما ففى التبعية اشكال خصوصا على القول بسقوط الولاية و لو اسلم احدهما في صغرها فان بلغت و استولدت و هى مسلمة تحقيقا فهي من الصّورة السّابقة و ان جهل حالها حكم باسلامها أيضا و ان لم يقتل الإسلام بعد ان عرضت عليه فهي مرتدة يجب حبسها و استتابتها و لا تبقى في يد الكافر أيضا و إن كان ارتداها عن غير فطرة

[الموضع] التّاسعة و العشرون اذا بيعت من قريبها الذى تنعتق عليه

كولدها و غيره فانه صحيح على ما اختاره الشهيد ره في اللمعة و السيورى في كنز العرفان و ابو العبّاس و الصّيمرى و المحقق الكركى و يظهر من الشهيد ره في الدروس انه مسبوق بهذا القول و هذا هو الظاهر من الرّوضة و لك و اللازم من قول من جوز بيع المسلم على الكافر اذا كان ممن ينعتق عليه و قال فخر الإسلام في الايضاح للاستيلاد احكام احدها ابطال كل تصرف ناقل للملك عنه الى غيره غير مستلزم للعتق بذاته بلا شرط مرتقب اجماعا و فيه و في اداء ثمن رقبتها خلاف و الضمير راجع الى المستلزم للعتق لذاته و يحتمل رجوعه الى المستلزم بالشرط المرتقب كما يلوح من المهذب و الاصل في المسألة ان البائع قابل لبيعها و لذا جاز في بعض الصّور و المشترى قابل لتملكها و الامة مملوكة و قابلة للانتقال و لذا تنتقل الى ولدها و انما منع من بيعها لإمكان ان تدخل في ملك من تنعتق عليه و تعتق عليه من نصيبه ان و في او منه و من يقوم الباقى عليه او استسعائها على الخلاف في ذلك و قد يحول دون ذلك موانع مع تاخره و احتمال طول مدّته فاذا وجد من تدخل في ملكه ممّن تنعتق عليه و كان فعليا غير موقوف على شيء اصلا و لا مفتقر الى استسعائها فيعلم من طريق الشرع تجويز ذلك كما جاز العتق فانه في حكمه مع عدم عموم في الادلة المانعة بحيث يشمل ذلك على وجه يعتد به دلالة و دليلا و يمكن بناء المسألة على الخلاف في ان العتق يقع بعد الملك بعدية زمانية او معه لزوما بمعنى ان الشراء سبب للعتق من غير دخول في الملك و قد ذهب الى كل قوم كما في التنقيح و المشهور على الاوّل و ابن ادريس على الثانى فيبطل على الاول و يصحّ على الثانى لأنه في الحقيقة اعتاق موقوف على القبول بصورة البيع و الاشبه الجواز مطلقا امّا عتقها عن غيره الملتزم بثمنها على القول بجوازه فجائز هنا قطعا و ان قلنا بالنقل الضّمنى و هو قريب من الصّورة المذكوره

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست