responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 135

لأنها في الحقيقة رفع لليد و اسقاط للحق و لا يكفى الملك الصورى في صحة العقد الثانى فتدبر

الخامس ان الاجازة المتاخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول

و عن كون المال ملك المشترى الاول فقد وقع العقد الثانى على ماله فلا بد من اجازته له كما لو بيع المبيع من شخص اخر فاجاز المالك البيع الاول فلا بدّ من اجازة المشترى للبيع الثّانى حتى يصحّ و يلزم و على هذا فيلزم توقف اجازة كل من الشخصين على اجازة الاخر و توقف صحة كل من العقدين على اجازة المشتري الغير الفضولى و هو من الأعاجيب بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الاصلى شيئا من الثمن و المثمن و تملك المشترى الاول المبيع بلا عوض ان اتّحد الثمنان و بدون تمامه ان زاد الاوّل و مع زيادة ان نقص لانكشاف وقوعه في ملكه فالثمن له و قد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن و هو ظ

السّادس ان من المعلوم انه يكفى في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما

و لما باع المالك ماله على الفضولى بالعقد الثانى فقد نقل المال عن نفسه و تملك الثمن و هو لا يجامع صحة العقد الاول فانّها تقتضى ملك تملك المالك للثمن الاوّل و حيث وقع العقد الثانى لزم ان يكون فسخا له و ان لم يعلم بوقوعه فلا يجدى الاجازة المستاخرة عنه و بالجملة حكم عقد الفضولى قبل الاجازة كسائر العقود الجائزة بل ادنى منها فكما انّ التصرّف المنافى مبطل لها كذلك يبطل عقد الفضولى و اعلم ان اكثر المفاسد المذكورة جارية على القول بان الاجازة كاشفة خاصة و ان قلنا بانّها ناقلة لزم بعضها و الظاهر انه اذا كان سبب الانتقال مركبا من العقد و الاجازة فما هو شرط احدهما شرط الاخر سيما مع كون العقد هو الاصل الا ترى لزوم اجتماع الشرائط في مجموع الايجاب و القبول مع كون النقل يحصل باتمام العقد و لا يكتفى باجتماعها عند اتمام القبول و يدل على ما اخترناه الاخبار المعتبرة المشهور منها جملة من الاخبار المتقدمة في المواضع الاول كالمشتملة منها على النّهى عن بيع الاجل ما ليس عنده و منها ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن يحيى بن الحجاج قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل قال لى اشتر هذا الثوب و هذه الدّابة و بعينها اربحك فيها كذا و كذا قال لا باس بذلك اشترها و لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها و تشتريها و ما رواه الشيخ و الكلينى عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا قال أ ليس ان شاء ترك و ان شاء اخذ قلت بلى قال لا باس به انما يحل الكلام و يحرم الكلام و المراد بالكلام عقد البيع فانه يحل نفيا و يحرم اثباتا او يحل ثانيا و يحرم اوّلا او المراد ان الكلام الذى جرى بينهما قد يحل و قد يحرم بحسب اختلافه فإن كان بطريق الالزام حرمت المعاملة بذلك و إن كان بطريق المراضاة من دون الزام و انّما يحصل الالزام بعد شراء البائع بعقد مستأنف كانت حلالا و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ع قال سئلت عن رجل اتاه رجل فقال اتبع لى متاعا لعلى اشتريه منك بنقد او بنسيئة فاتباعه الرجل من اجله قال ليس به باس انّما يشتريه عنه بعد ما يملكه و ما رواه في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه ع في رجل امر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال لا باس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه و هذه الروايات ظاهرة الدلالة على عدم جواز البيع قبل الشراء و التملك و ظاهر التذكرة دعوى الاجماع على ذلك و الادلة الواردة في الفضولى مختصة بغير ما نحن فيه الا العمومات و في الاستناد اليها و شمولها له نظر واضح فلا محيص من القول بالمنع و ما يظهر من الشهيد ره من حمل نحو هذه الاخبار على ما اذا اراد اللزوم بمجرّد الانتقال لا بالاجازة بعده فبعده ظاهر فانه لو كانت الاجازة كافية لما نهى عن البيع قبل ذلك و لم يؤمر بفعله بعده مع ان التسليم كان يحصل بعده و هو في حكم الاجازة لأنّها تحصل بالفعل كما تحصل بالقول و أيضا لا وجه للإجازة بعد ان رضى و باع لنفسه فان صحّ لزم بالانتقال و الا لم يلزم باجازته و استناد الصيمرى الى لزوم حصول الاجازة من المالك ان اراد المالك قبل العقد فالفرض عدم حصول الاجازة منه و ان اراد المالك في الجملة فلا دليل على اعتبار اجازته نعم ورد في جملة من الاخبار كصحيحتى ابن سنان و عبد الرّحمن بن الحجاج و غيرهما ما يلوح منه المنع عن بيع الموصوف في الذمة حالا قبل التملك و هو مذهب العمّانى و الحلى حيث منعا من بيع الحال الموصوف في الذمة مطلقا كما حكى عنهما و يظهر من بعض الاخبار المتقدمة ان المنع من بيعه قبل التملك كان مشهورا بين العامّة و ان النهى من باب الكراهة او التقية فيستفاد حينئذ ان الحكم في الرّوايات كلها من باب واحد فيسقط الاستدلال بها و لعل هذا هو الوجه في اعراض الاصحاب عن الاحتجاج بها في هذا المقام و التحقيق ان حمل ما ورد في غير المعين على ما ذكر مع عدم ظهورها في المنع و وجود المعارض لا يقتضى حمل ما ورد في المعين مع دلالتها على المنع و خلوها عن المعارض و صحة اكثرها و اعتضادها بالإجماع المنقول و ساير

الادلة و ربّما كان سبب المنع من بيع غير المعيّن في بعض الاخبار هو انحصار ذلك و عدم شيوعه بحيث يصدق على البائع انه قادر على تسليمه فكأنه تعلق بذلك المعيّن فيتوقف بيعه على اشترائه كما في المعين فالأصحّ هو المنع و محلّه البيع الواقع بالقصد المذكور فاذا اشترى البائع الفضولى ذلك المال قبل اجازة المالك للأول و فسخه بطل الاول و كذا لو فسخه المالك و ان لم يقصد البيع منه و لو اجازه قبل البيع الثانى صح الاول على القول بجواز ان يقصد الفضولى البيع لنفسه و الّا بطل من اصله

الثانى من الاقسام ان يبيع الفضولى او يشترى عن المالك ثم يشترى المبيع او الثمن منه قبل اجازته و فسخه

و الأصحّ هنا أيضا هو القول بالمنع و وجهه ظاهر مما سبق و هذا أقلّ اشكالا من الاول من جهة نفس البيع و اشد من جهة الاجازة لوقوعها هنا اصالة ممن لم يوقع البيع عنه و لو قلنا بصحة ذلك فالوجه انه لا يلزم بمجرد الانتقال بل يتوقف على اجازة الفضولى بعد ملكه و لا يجب عليه شرائه و لا اجازته و لو قلنا بصحة القسم الاول احتمل

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست