responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 136

وجوب الشراء او ما يقوم مقامه لوجوب التسليم المتوقف عليه اما الاجازة بعد الانتقال اليه فهي ان اعتبرناها واجبة عليه و هذا ممّا يؤيّد عدم اعتبارها كما لا يخفى

الثالث ان يبيع الفضولى او يشترى ثم ينتقل اليه امر ذلك المال بولاية على المالك

او وكالة عنه فيتوقف على اجازته و يصحّ صدورها منه قطعا و حكم قصده البيع لنفسه او عدم وجود مجيز حال العقد كما مضى

الرابع ان يبيع او يشترى عن المالك فضولا ثم صحّ لم ينكشف كونه وليا عليه

او وكيلا عنه عند العقد فإن كان العقد غير جار على ما يقتضيه النيابة توقف على اجازة المالك او نائبه و ان لم يوجد مجيز فكما سبق و إن كان جاريا على مقتضى النيابة ففى الافتقار الى اجازته نظر و الاشبه وقوعه لازما لوجود المقتضى و عدم المانع و لا دليل على اعتبار العلم بالسبب في الجواز و لا اللزوم و يطرد الحكم على القول بصحة الفضولى و بطلانه و الاحوط اعتبار الاجازة فيما اذا كانت النيابة بولاية عامة كولاية الحاكم و العدل امّا اذن الولي لعبده في التجارة فحكمه كالوكالة و قال القاضى اذا اذن السّيد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم باذن سيده و لا علم به احد لم يكن مأذونا له في التجارة و لا يجوز شيء ممّا فعله فان علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد العلم بالاذن و لم يجز ما فعله قبل ذلك فان امر السيّد قوما ان يبايعوا العبد و العبد لا يعلم باذنه له كان بيعه و شرائه منهم جائز او جرى ذلك مجرى الاذن الظاهر فان اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع كان ذلك جائزا حكى ذلك عنه في المخ و اورد عليه بانه لو اذن المولى و لا يعلم العبد ثم باع العبد صح لأنه صادف الاذن و لا يؤثر فيه اعلام المولى بعض المعاملين قلت كان القاضى جعل الاذن بالذى لا يعلم به احد كسائر ما يتكلم به الانسان عند نفسه ممّا يتعلق بمخاطبة غيره فلا يعتد به ما لم يقصد افهامه لأحد و لا يبعد ذلك فان الاذن لا يصدق عرفا على مثل ذلك كما ان من اوجب البيع عند نفسه فحضر القابل فورا و قبل لم يعتد به و على هذا لا يختص باعلام المعاملين بل متى اظهر الاذن لأحد من الناس صحت المعاملة الواقعة بعده و هو الذى يقتضيه اطلاق اول كلام القاضى نعم لو اكتفينا في الاذن بالرّضا النفسى مطلقا او جعلناه من الايقاعات المحضة صح قول العلامة

الخامس ان يبيع او يشترى لنفسه ثم ينكشف كونه مالكا للمال

و ان العقد صادف ملكه و الاقرب صحة البيع و عدم توقفه على الاجازة و وجهه ما مضى في الرابع

السّادس ان يبيع لنفسه ثم ينكشف كونه وليا او وكيلا على المال عند العقد

و حكمه يعرف ممّا سبق

السّابع ان يبيع او يشترى عن المالك بزعمه ثم ينكشف كون المال له

و قد فرضه الاصحاب فيمن باع مال ابيه بظن الحيوة و انه فضولى فبان موته و انه مالك و ذكر جماعة منهم فروضا اخر أيضا من هذا القسم و حكم العلامة في التذكرة بصحة العقد و قال انه اصحّ قولى الشافعى لأنه بيع صدر من اهله في محلّه و ليس عبادة تفتقر الى النّية و به حكم في هبة التحرير و استوجهه في القواعد هنا و قطع به في كتاب الهبة منه من الارشاد و ربّما يستفاد منهما دعوى الاجماع عليه و ناقشه في ذلك المحقق الكركى و الشهيد الثّانى فمنعا الاجماع و استند الاول الى عبارة التذكرة حيث تدل على عدم الاجماع و هو اشتباه ظاهرا لأنّه حكى اقوال العامة و ذكر قولين عنهم و هذا هو قول المحقق في الشرائع و ظاهر الشهيد ره في الدّروس و ظاهر هؤلاء انّه يلزم حين وقوعه و لا يفتقر الى اجازة من المباشر و بذلك فسّر كلام العلامة في الايضاح و جامع المقاصد و قيل بالتوقف على الاجازة و اختاره المحقق الكركى في الجامع قال لأنه لم يقصد الى البيع الناقل للملك الان بل مع اجازة المالك الا ان يقال قصده الى اصل البيع كاف و هذا يؤمى الى تردده في الحكم كما يظهر من كلامه في تعليق الارشاد و الى هذا القول مال الشهيد الثّانى في هبة لك فقال و لعل هذا و عزى القول بالصّحة مطلقا في الكفاية الى المشهور و ذكر فخر الإسلام وجوها ثلاثة ثالثها البطلان و علله بانه انّما قصد نقل الملك عن الاب لا عنه و بانه و إن كان منجزا في الصّورة فهو في المعنى معلق و التقدير ان مات مورّثى فقد بعتك و بانه كالغائب عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره و التعليلان الاخيران ذكرهما العلامة في التذكرة عن الشافعى بناء على اضعف قوليه و لا يخفى ان بناء الاخير على بطلان عقد الفضولى و انه كالعبث و لا عبرة به و بين الاولين تدافع ظاهر الا ان يكون الاول نظرا الى الظاهر و الاخر نظرا الى الاعتبار و الفرض على تقدير صحة العقد و الغاء قصد وقوعه عن الاب و اعلم ان هذه المسألة كبعض المسائل السّابقة جارية على القول ببطلان الفضولى أيضا فلعل عدم ترجيح فخر الإسلام لأحد الوجوه نظرا الى تردّده في الحكم لا لاستغنائه عنه و تحقيق المسألة موقوف على النظر في امور الاول ان المالك اذا كان معينا هل يتعين وقوع البيع عنه و ان قصد غير المالك اولا و قد مر الكلام فيه الثانى انه لو اعتبر قصد وقوعه عن المالك او عدم قصد غيره فهل هو شرط علمى او وجودى و الوجه هو الثانى لأنه الاصل في الشروط و لكونه في العقود من باب خطاب الوضع لا التكليف الثالث انه هل يكفى قصد المالك في الجملة او لا بد من التعيين او عدم تعيين غير المالك و الوجه هو الثالث مع العلم بالمالك اما مع الجهل كما اذا زعم كون زيد مالك المال فعينه و هو ملك عمرو فقد عين غير المالك لكنه قد قصد المالك في الجملة و ان اخطا في التعيين فهل يقع التعيين لاغيا لأنّ الغرض وقوعه عن المالك ايّاما كان او يبطل العقد لمخالفة القصد للواقع او يفرق بين نفسه و غيره فاذا اخطا في تعيين غيره وقع لاغيا لتساوى نسبة الكل اليه و ان اخطأ في تعيين غيره بدل نفسه بطل العقد لظهور قصده المغايرة و هذا ليس ببعيد الرابع انه هل يعتبر في عقد الفضولى ان يراعى في التقويم ما يراعيه الوكيل و المالك بحسب العادة

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست