responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 131

بدفع المشترى لان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال و المالك باجودها انتهى كلامه ملخّصا و قال الشهيد ره بعد ذكره حكم الفضولى و ترتب العقود و تخير المالك فيها و لا يقدح في ذلك علم المشترى بالغصب و قال الشيخ في النّهاية في كتاب اللّفظه و متى اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته لم يلزمه اخذها و كان له ان يطالب بالمال الذى اشترى به ابنته و لا تحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت عليه بل هى حاصلة في ملك الغير و هو ضامن لماله الذى وجده فان اجاز شرائه لها انعتقت بعد ذلك و لم يجز له بيعها و اورد عليه بما يبتنى على مذهبه من بطلان عقد الفضولى و ذكر لقول الشيخ خبر ابى العلاء قال و ليس فيه دلالة على شيء من صورة النزاع الا من حيث المفهوم لأنه حكم بانها دراهم المالك فاذا اشترى بها الملتقط و اجاز المالك صح انتهى ملخّصا و قال العلامة في المختلف و التحقيق ان نقول ان تملك بعد الحول الدراهم ثمّ اشترى الجارية وقعت له و لم تؤثّر الاجازة في العتق و ان لم يتملك الدّراهم و اشترى لمالكها بالعين بعد الحول او قبله وقف على الاجازة قال بقى هنا اشكال و هو انه اذا اشترى بالعين قبل الحول لنفسه فالوجه بطلان العقد و لا يقع له و لا لمالكه و ان اجاز و كذا الغاصب و يحتمل الصّحة معها و فيه بحث لا يحتمله هذا المختصر انتهى كلامه و قال في بيع الفضولى منه في ردّ حجة المخالف ما لفظه و النّهى عن بيع ما ليس عنده نقول بموجبه فانه متوجه على من باع سلعة غيره بنفسه لا للمالك ثم يمضى الى المالك فيشتريها منه اما على ما صوّرناه نحن من انه بيع مال غيره عن الغير فان امضاه مضى و الا فلا و قال في كتاب الوكالة منه قال ابن ادريس اذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل لنفس الموكل كان الملك واقعا للموكل دون الوكيل قال العلامة و عندى في ذلك نظر نعم لو أطلق كان ما قاله جيدا و لو اشتراه للوكيل بالعين ففى الانعقاد اشكال من حيث ان البيع وقع للوكيل بعين مال الموكل و قال في الفصل الرابع عشر من كتاب البيع قال الشيخ في النهاية من غصب غيره مالا و اشترى به جارية كان الفرج له حلالا و عليه وزر المال و قال ابن ادريس ان كان الشراء بالعين بطل و لم يجز الوطء و إن كان قد وقع في الذمّة صحّ البيع و حل الوطء ثم نقل ابن ادريس عن الشيخ في المسائل الحائريّة انه افتى بذلك و قال العلّامة كلام الشيخ يحتمل امرين احدهما ما ذكره في جواب السائل الحائريّة فان الشراء بالمال اعمّ من ان يكون بالعين او في الذمة و إن كان الاوّل هو الظاهر لكن يمكن العدول عن الظاهر للعلم به و الثانى ان يكون البائع عالما بان المال غصب فالمشترى حينئذ يستبيح وطى الجارية و عليه وزر المال و ان كان الشراء وقع بالعين و قال في التذكرة لو اشترى الفضولى لغيره شيئا بمال نفسه فان لم يسمّه وقع العقد عن المباشر سواء اذن ذلك الغير اولا و ان سمّاه فان لم يأذن له لغت التّسمية و به قال الشافعى و هل يقع عنه او يبطل من اصله احتمال و للشافعى وجهان فان قلنا به ففى بطلان العقد او وقوعه عن العاقد وجهان و الاقرب البطلان فيما لو اذن او ليس للإنسان ان يملك شيئا و الثمن على غيره و يلزم من كلامه انه لو باع مال غيره لنفسه ثم اذن المالك على ما وقع عليه العقد كان أيضا باطلا للعلة المذكورة و قال في وكالة القواعد و كل موضع يبطل الشراء للموكل فان سمّاه عند العقد لم يقع عن احدهما و الا قضى به عن الوكيل ظاهرا او قال في رهنه اذا قال الرّاهن بع الرهن لى و استوف الثمن لى ثم اقبضه لنفسك فالاقرب صحة الجميع و لو قال بعه لى و اقبضه لنفسك صح البيع دون القبض و لو قال بعد لنفسك بطل الاذن لأنه لا يتصور ان يبيع ملك غيره لنفسه و لو قال بع مطلقا صحّ و قال ولده في الشرح في مسألة مخالفة الوكيل للموكل و عدم ذكره للموكل عند الشراء انه ان لم يضفه اليه في نيته و قصده وقع الشراء له ظاهر او باطنا و ان اضافه اليه في نيته فان لم يجز وقع في الظاهر للوكيل و البائع لم يكلف الا باحكام وقوعه للوكيل و

الا لزم تكليف مالا يطاق و اما في نفس الامر فلا لأنه اضافه الى غيره و نفاه عن نفسه و ان اجاز وقع بالنّسبة الى الوكيل لا الى البائع الّا ان يصدقه و يرضى به هذا محصّل كلامه و قد تقدم من عن المحقق الكركى ان وجه بطلان بيع الغاصب ظهور عدم رضا المالك بذلك بسبب الغصب هذه جملة ما وقفت عليه من كلماتهم المتعلقة بالمسألة المفروضة و هى مضطربة جدا و لهم عبارات اخر في بيع الواهب ما وهبه بالهبة اللازمة او الجائزة او الفاسدة لا تخلو من اضطراب أيضا و التحقيق ان الاشكال في صحّة بيع الغاصب و نحوه من وجوه احدها ما ذكره المحقق الكركى و قد سبق الجواب عنه ثانيها ما اشار اليه العلّامة في المخ و القواعد بيانه ان البيع انّما يتحقق بنقل المال من شخص الى اخر بعوض فلا بد من وجود عوضين ينتقل احدهما من شخص بما ينتقل اليه من العوض الاخر و لا بدّ أيضا من تعيين الشخصين او اطلاق يقوم مقام ذلك و الا لزم بقاء المال المملوك بلا مالك معيّن و غير ذلك من المحذورات المتقدمة في شرط القصد و المعتبر في التعيين بالنية و القصد خاصّة او مع اللفظ الدّال على ذلك فان العقود تتبع القصود و ليس في نفس الامر شيء يتبع بل هو يتبع النيّة و اللسان اذ لا يعقل معيّن غير ذلك و ربّما يتخلف الحكم الظاهرى عن القصد و لا بحث فيه هنا فعلى هذا اذا باع الفضولى او اشترى لنفسه و كان المبيع او الثمن بمال الغير ثم اجاز المالك فالانتقال امّا من المالك و اليه او من الفضولى و اليه او من المالك و الى الفضولى او عكس ذلك و يبطل الاول بمخالفته القصد او اللفظ أيضا اذا اتفق معه و الثانى بمخالفته للواقع لتوقف الانتقال على الملك فينتفى بانتفائه كما هو الفرض و الثالث بمخالفته لوضع البيع من حصول المعاوضة و المقابله لاستلزامه وقوع التملك و التمليك بالبيع بلا عوض خصوصا اذا كان المتعاقدان كلاهما فضوليين قاصدين للمعاملة لأنفسهما و الرّابع بجميع ما ذكر من مخالفة القصد و الواقع و الوضع فاذا بطلت هذه الوجوه

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست