responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 130

و منها ما رواه الشيخ و غيره عن النّبيّ ص انه قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك و روى الصدوق باسناده الى مناهى النّبيّ ص انه نهى عن بيع ما ليس عندك و رواه الشيخ في الموثق او الصّحيح عن سليمان بن صالح و هو مشترك بين الثقة و غيره عن النّبيّ قال الشيخ و هذا نص اى في بطلان بيع الفضولى و هذا عجيب منه (قدس سرّه) فانه ظاهر في الوجه الاوّل ممّا ذكرنا في الخبر السّابق او في النّهى عن بيع ما لا يقدر على تسليمه او في الاعم منهما و ذكر في التذكرة انّ النّبيّ ص ذكر هذا الكلام جوابا بالحكيم حين سأله ان يبيع الشّيء ثم يمضى و يشتريه و يسلّمه و على هذا يتعين الوجه الاول و يبعد غيره مع ان الخبر بطرقه كلها غير نقى السّند و معارض بما رواه المشايخ في الصّحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّجل يشترى الطعام من الرّجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به باس قلت انهم يفسدونه عندنا قال و اىّ شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به باسا يقولون هذا الى اجل فاذا كان الى غير اجل فليس عند صاحبه فلا يصلح فقال فاذا لم يكن الى اجل كان اجود و قد يستفاد من هذه الرّواية و غيرها من النصوص المعتبرة المجوزة لبيع ما ليس عنده انّ المنع مذهب العامة فيحمل على التقية كذا قيل و التحقيق ان العامه اخطئوا في فهم معنى الخبر فلم يفرقوا بين المعين و المضمون في الذمة و يأتي بيان ان ذلك في بقية المسائل و منها ما روى من النّهى عن شراء السّرقة و الخيانة و ما دل على عدم امضاء عقد الوكيل بعد علمه بالعزل و هى روايات كثيرة لكنها لا تدل على بطلان عقد الفضولى كما لا يخفى و منها ما ورد في النكاح و هى أيضا روايات كثيرة تطلب مع الجواب عنها في محلّها و قد تبين بما ذكرنا ضعف حجج المخالف باسرها و اما القول بصحة البيع و بطلان الشراء فلعل وجهه عدم تعرض كثير من المجوّزين الا للبيع و اختصاص جملة من الادلة فيقتصر عليه في مخالفة الاصل لكونه موضع اليقين و جوابه ان لا وجه للاختلاف بين البيع و الشراء في مثل هذا الحكم مع اتحادهما في المعنى و قد تقدم ما يدل على حكم الشراء أيضا فالفرق تحكم و اما وجه الفرق بين الوثوق و عدمه فلعله الاقتصار على المتيقن و تمكن قصد الفضولى لمدلول العقد في الاول و خلوه من الغرر بخلاف الثانى و هو مردود باجماعهم على عدم الفرق و قد تقدم الكلام فيه في شرط القصد و سبق الادلة الدالة على صحته مع عدم الوثوق و اجبنا عن الايراد بالغرر و عدم القصد فلنقتصر عليه و لا نعيده و امّا وجه الفرق بين سبق النهى و المنع و عدمه فلعله الاستناد الى ان الاجازة انما تصحّح العقد لكشفها عن وجود الرّضا الاعتبارى حال العقد حتى يصادف واقعا و ان لم يعلم الا بعد العقد و لا يتحقق ذلك مع سبق النهى لاستصحاب حكمه و تقدمه في التاثير و ان المنع السابق كالفسخ اللاحق في ابطال العقد كما ان الرضا متساو في الحالين لإمضائه و ان موارد النصوص غير هذه الصور و الشك في اندراجها في كلام الاصحاب أيضا فيقتصر على موضع اليقين و يردّ الاول بانه لا يعتبر في الاجازة الا الرّضا حالها و لو كانت العبرة بمصادفة العقد للرضا لوجب ان لا تصحّ الاجازة الا مع اظهاراته كان راضيا عند العقد بذلك و هو خلاف الاجماع و النصوص بل امر غير معقول و يلزم أيضا انه لو اظهر ذلك و قد كان منع منه سابقا يحكم بصحة العقد و لو لم يمنع منه و اظهر عدم الرضا به في ذلك الوقت يحكم ببطلانه و كلاهما خلاف مقتضى الوجه المذكور و يردّ الثانى ان الفرق بتحقق المنع سابقا و الرضا لاحقا و الحكم فيه و في عكسه تقديم جانب الرضا لأنه الشرط و قد حصل و لا يشترط عدم تقدم المنع عليه مط لعدم الدليل عليه و يرد الثالث بما روى في مخالفة العامل للمالك في المضاربة و ربما روى في النكاح انه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده و قد تقدّم الجميع و بما ذكره الاصحاب في مخالفة الوكيل و العامل من انه يقف العقد حينئذ على الاجازة مع اطلاق كلامهم في مسألة الفضولى و يرد الجميع بانّه لا عبرة بالرّضا التقديرى لعدم وجوده فيجب ان

يعتبر الرّضا الفعلى حال العقد او يكتفى بالاجازة مطلقا و اعلم ان من قال بلزوم بيع المكره بعد الاجازة يلزم ان لا يعتبر المنع هنا كما هو ظاهر و من ابطله من اصله فعلى قوله يحتمل هنا وجهان و الوجه أيضا هو الصّحة نعم لو خرج عقده بالمنع عن الاعتبار و دخل في اللغو و الهذر فالوجه هو البطلان و لا بحث في ذلك

الموضع الثانى من المواضع المشار اليها هو الصّورة الاولى الا ان الفضولى قصد المعاملة لنفسه لا للمالك

و هذا هو الغالب في بيع الغاصب و قد أطلق كثير من الاصحاب انه يقف على الاجازة كغيره و منهم العلامة في بيع المختلف و غصب التحرير و بيع التذكره و القواعد و غصبهما و الشهيد ره و السيورى و الصّيمرى و الكركى و اختاره فخر الإسلام بناء على صحة الفضولى و هو قضيّة اطلاق الباقين و اللّازم من فتاويهم في مسألة ترتيب سلسلة العقود على احد العوضين حيث حكموا بان للمالك ان يجيز منها ما شاء و لا يستقيم باطلاقه الا على القول بصحة هذه الصّورة و قد استشكله العلّامة في بيع التذكرة فيما اذا علم المشترى بالغصب و كذلك في القواعد في صورة ترتب العقود فقال و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته و مع علم المشترى اشكال و قال ولده في شرحه هذه المسألة متفرعة على مسألة الفضولى فعلى القول ببطلان بيع الفضولى فبيع الغاصب اولى بالبطلان و على القول بوقوف بيع الفضولى على الاجازة فالاكثر على انه كذلك في الغاصب مع جهل المشترى ثم قال و إن كان المشترى عالما بالغصب فعلى قول الاصحاب ان المشترى اذا رجع عليه بالسّلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجّانا الى ان قال فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له فاذا نقل الثمن عن ملكه لم يكن للمالك ابطاله الى ان قال و على القول بانّ الاجازة كاشفة فاذا اجازه كان له قال و يحتمل ان يقال المالك العين حق تعلق بالثمن فان له اجازة البيع و اخذ الثمن و حقه مقدّم على حق الغاصب

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست