responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 132

باسرها تعين بطلان العقد من اصله فان قلت يمكن دفع المحذورات الثلاثة باسرها اما الاول و هو المخالفة للقصد فيما سبق من عدم اعتباره فيما اذا كانت للمعاملة جهة واحدة تقع عليها فان تعين الجهة مغن عن القصد و المعتبر قصد النقل باللفظ المعلوم و هو حاصل و هذا كما قال بعضهم في نية وجه العمل في العبادات انه اذا كان العمل معهما و قصد القربة صحّ سواء نوى وجهه او نوى خلافه او لم ينو اصلا لأنّ العبرة بالتعيين و نية القربة و قد وجد ذلك فلا يراعى ما زاد عليه فاذا ثبت في العبادة فالمعاملة اولى بذلك و يشهد للحكم هنا تتبع كلمات الاصحاب في تضاعيف الاحكام و حكاية بيع عقيل دار النّبيّ ص و رواية مسمع السّابقة فان الظاهر وقوع معاملات الودعى عن نفسه و رواية ابن اشيم الظاهرة في ان المدار على وقوع الشراء بمال المالك و الرّوايات الواردة في النكاح فان ظاهرها عدم قصد وقوع النكاح عن المولى او الولي او الزوجين بل قصد الاستقلال بالامر و اما الثانى فبانا لو قلنا بان الانتقال من الفضولى و اليه و اجاز المالك امكن تصحيحه بانكشاف حصول الملك الضمنى بالاجازة كما ادعوه فيمن امر غيره ان يعتق عبده عنه فان كلا من العتق و البيع مشروط بالملك و عتق الفضولى غير جائز عندنا و كما جاز اعتاق عبد غيره لنفسه مع اذنه و رهن مال غيره كذلك فلا مانع من جواز بيع مال غيره لنفسه باذنه او اجازته و كما انهم حكموا بان المشترى العالم بالغصب اذا سلم الثمن الى البائع الغاصب صحت تصرفات الغاصب فيه و لم يجز له استرداده منه فكك اذا اجاز له ان يبيع لنفسه و يشهد لذلك اطلاق ان الناس مسلطون على اموالهم و قول القائم ع الضّيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او بامره او رضى منه مع ان الاجازة قائمة مقام الملك في تصحيح العقد و امّا الثالث فيستفاد دفعه بما ذكر في دفع الثانى قلت باب المناقشة فيما ذكر واسع و حيث كان الحكم على خلاف الاصل ناسب الاقتصار على محل اليقين فلا يكتفى باجازة بيع الفضولى اذا اوقعه عن نفسه خصوصا اذا سمى نفسه في العقد بل يجدد العقد ثانيا و ربما يكون فيما دل على النّهى عن ان يبيع شيئا ثم يشتريه من مالكه ليلزم العقد و ما دل على النهى عن شراء السّرقة و الخيانة ما يؤيد ذلك فتدبر ثالثها ان المشترى او البائع من الغاصب انّما قصد تمليكه فكيف ينتقل الى المالك بالاجازة و الى هذا اشار العلامة في التذكرة فقال لو باع الفضولى او اشترى مع جهل الاخر فاشكال ينشاء من ان الاخر انّما قصد تمليك العاقد و يلزم عليه انه لو باع الوكيل او اشترى مع جهل الاخر جرى الاشكال و انّه لو علم الاخر بكونه فضوليّا و هو قد قصد البيع لنفسه كان أيضا موضع اشكال لعدم مطابقة القصدين و قد تقدم تحقيق ذلك في شرط القصد رابعها ما اشار اليه العلامة في التذكرة أيضا حيث قال بعد العبارة السّابقة امّا مع العلم فالاقوى ما تقدم اى الوقوف على الاجازة و في الغاصب مع علم المشترى اشكل اذ ليس له الرجوع بما دفعه الى الغاصب هنا و كان هذا هو الوجه في اشكال القواعد و حاصله ان المشترى لم يقصد الشراء حقيقة و الا لكان الثمن للمالك ان اجاز و رجع به على الغاصب ان تلف عنده و كان للمشترى ان يسترده مع فسخ المالك و قبل اجازته أيضا و كل ذلك باطل عندهم فيلزم الحكم بانه اباح الثمن للغاصب مجانا او بعوض تسليمه البيع فلا تنفع اجازة المالك فتخلف آثارها و لوازمها عنه و يمكن الجواب بانفكاك العقد عن الاقباض و يترتب على كل منهما حكمه و ما ذكروه من آثار الاقباض فإن كان الثمن شيئا في الذمّة و اجاز المالك اخذه منه و إن كان قد دفع غيره الى الغاصب و إن كان معيّنا فان قلنا بان الاجازة ناقلة اشترط بقاء العوضين قابلين للانتقال الى ان تحصل الاجازة و ان قلنا بانّها كاشفة و قد دفع الثمن الى الغاصب ففى الرّجوع اليه إن كان و الا فالمثل او القيمة او الى المثل او القيمة اولا خلاف معروف خامسها ما اشار اليه ولده في الشرح في صورة ترتب العقود من انه اذا اخذ الغاصب الثمن او المبيع برضا المالك الاخر فاوقع عليه عقدا اخر وقع عنه و لم ينفع اجازة المالك كما لا يجدى فسخه و ابطاله و يجاب بانه ان حكم بصيرورة ذلك ملكا له او في حكم الملك

فقد خرج عقده الواقع عليه من عن مسألة الفضولى و ان قلنا بانه مال احد المالكين في العقد الاول كما كان قبل الاقباض فالاشكال حينئذ كما في غيره فبناء الاشكال في جواز تتبع المالك للعقود مطلقا على الاشكال في تعيين المالك فتدبر

الموضع الثالث و الرّابع ان يبيع مال الغير او يشتريه و لم يمكن صدور الاجازة منه

و لا ممن يقوم مقامه ثم حصل قابليته للإجازة فوجدت و يندرج في ذلك ما اذا كان المعاملة للمالك او لنفسه بناء على عدم البطلان من هذه الجهة و يتصور هذا الفرض في صور عديدة احديها ان يبيع مال الطفل او يشترى بماله على خلاف ما تقتضيه المصلحة فانه حينئذ لا يجوز للولى اجازة ذلك فان تصرف في المال بما ينافى تلك المعاملة او فسخها انفسخت و ان بقى على حاله الى ان بلغ الطفل و اجاز فهو من المسألة المفروضة ثانيها ان يتغير المصلحة في الصورة المذكورة و يصير العقد موافقا للمصلحة فيجيزه الولي ثالثها ان يعزل من التركة نصيب للحمل فانه يقف حكم ذلك النصيب الى ان يعلم حال الحمل و لا ولاية لأحد عليه فلو تصرف فيه الفضولى ببيع او شراء ثم ولد فاجاز الولي او اجاز هو بعد البلوغ اندرج فيما نحن فيه و اعلم ان كلام الاصحاب لا يخلو من ابهام في هذه المسألة فانّ العلّامة قال في موضع من التذكرة شرط ابو حنيفه ان يكون للعقد مجيز في الحال فلو باع مال الطفل فبلغ و اجاز لم ينعقد و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و اجاز و هو قول للشافعية و نقل في موضع اخر منها شرط ابى حنيفة لذلك ثم قال و المعتبر اجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ و اجاز لم ينعقد و كذا لو باع مال الغير ثم ملكه و اجاز و هذه العبارة يحتمل منه و ان تكون من كلام ابى حنيفة و قال في القواعد و الاقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال فلو باع مال الطفل قبل بلوغه فبلغ و اجاز لم ينفذ

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست