responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 129

و قد وقعت برضا المالك فتندرج في الآية و بالجملة فمع احتمال هذه الوجوه الكثيرة و المناقشات المذكورة كيف يمكن الاستدلال بالآية على ابطال الحكم الثابت بالنّصوص و الشهرة العظيمة مع ان غاية ما يلزم من العمل بالنصوص و حمل الآية على المعنى المذكور في الاستدلال ان تخصص الآية بالادلة و ليس هذا امرا منكرا مع انها لم تبق على اطلاقها لصحّة التجارة مع الاكراه في كثير من المواضع فتعين التخصيص او الحمل على احد الوجوه المذكور و منها ما رواه صاحب الاحتجاج عن الحميرى عن صاحب الزمان ع انه كتب في جواب بعض مسائله الضّيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها او باحره او رضى منه كذا وجد في الوسائل و في الاحتجاج الذى عندى و رضى منه بالواو و هو يدل على ان الابتياع اذا وقع مع غير المالك و بدون امره و رضاه كان خراما بل و باطلا أيضا و عقد الفضولى كذلك اذ يصدق عليه حين وقوعه انه لم يقع عن المالك و لا بامره و رضاه فلا يكون صحيحا و فيه ان الظاهر من السّؤال و قرينة المقام كون المراد انه لا يجوز ابتياعها على وجه يترتب عليه فائدة البيع من اباحة التصرف و غيرها من حين وقوعه الا بما ذكر امّا ابتياعها على ان يكون الامر موقوفا الى ان يحصل الرّضا فلا يفهم من الخبر عدم جوازه بل ربما يستفاد جوازه منه بناء على ما في الوسائل اذ مغايرة الامر للرضا انّما تكون بان يراد من الاول الوكالة و من الثانى الاجازة و يشهد بذلك اشتهار مسألة الفضولى في تلك الازمنة و بحث الفقهاء عنه من الخاصة و العامة و يمكن ان يراد من الاول اذن السّيد لعبده و امره بالمعاملة في ماله كما يقتضيه ظاهر لفظ الامر و بالثانى الوكالة و اما الوصى و الولي فما كان للعقد حقيقة و ان لم يكونا مالكين للمال و بناء على هذا الاحتمال و النسخة الاخرى فدلالته على القول بالمنع اظهر الا ان ارسال الحديث و احتمال عدم ارادة المقارنة مع العلم بالرضا و كون المقصود حصول رضا المالك كيف كان يمنع من مقاومته للأدلة السّابقة فيطرح او يحمل على ما ذكر و منها ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر ع في حديث قال سأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل و اهل الارض يقولون هى ارضهم و اهل الأستان يقولون من ارضنا فقال لا تشتريها الّا برضاء اهلها و الكلام فيه يعلم ممّا سبق و منها ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل قال سئلت ابا الحسن الاول ع عن رجل يشترى من امراة من آل فلان بعض قطائعهم فكتب عليها انها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال قل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته تملكه و روى الكلينى في الضّعيف عنه مثل ذلك و في الاستدلال به نظر ظاهر لأنه انّما يدل على منعها من اقباض الثمن بعدم استحقاقها ذلك و هو منفق عليه و ربّما يؤمى الى صحة البيع و وجوب اقباض الثمن من اربابه كما هو اللازم على القول بكون الاجازة كاشفة فيجب مراجعتهم فان اجاز و اسلمهم الثمن فتدبر و منها ما رواه المشايخ في الصّحيح عن الصّفار انه كتب الى ابى محمد الحسن بن على ع في رجل كانت له قطاع ارضين فيحضره الخروج الى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه و عرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود اشهدوا انى قد بعت من فلان يعنى المشترى جميع القرية التى حدّ منها كذا و الثانى و الثالث و الرابع و انما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح المشترى ذلك و انّما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلّها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك و لا يخفى انه اراد المشترى تملك جميع القرية بذلك العقد و التّسلط عليها بدون اذن اربابها و قصد البائع ان يبيع الجميع عن نفسه او حصته خاصة في ضمن بيع الجميع لمعرفته بحدوده دون حدود حصّته و اجاب الامام ع بانه لا يجوز بيع ما ليس بملك اى بمجرد هذا العقد او لا يمضى بيعه بقرينة قوله و قد وجب الخ فلا يدلّ على بطلان عقد الفضولى و منها ما ذكره الشيخ في الخلاف قال و روى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النّبيّ ص انه قال لا طلاق الا فيما يملّكه البائع قبل العقد و

كذلك معنى باقى الخبر و هو موافق للأخبار المشهور لا طلاق الا بعد نكاح و لا عتق الا بعد ملك و في بعضها لا يطلق الرجل الا ما ملك و لا يعتق الا ما ملك فلا وجه للحمل على انه لا يبيع الا فيما يكون مملوكا لأحد خال العقد او فيما من شانه ان يملك ليخرج على الاول المباحات قبل الحيازة و على الثانى مالا يقبل الملك كالحر و الخمر فان من المعلوم عدم ارادة ذلك و يخرج هذه الأشياء على المعنى الذى ذكرنا أيضا و ان تعين هذا المعنى فالمراد في الجميع امّا قصد النهى فيفيد الحرمة و الفساد او النفى فيرجع حينئذ امّا الى الحقيقة كما هو مقتضى الوضع بناء على ان هذه الاشياء اذا صدرت من غير المالك كانت لغوا او هذرا فالحقيقة منفيّة و ان صح الاطلاق مجازا و امّا الى اقرب المجازات و هو نفى الصحّة و ارادة هذا المعنى في غير البيع مقطوع بها فكذا في البيع لاشتراكها في الحكم و انما جاز بيع الولي و الوكيل للدليل كما جاز طلاقهما و عتقهما و لكونهما بمنزلة المالك بل مالكين للعقد حقيقة و ان لم يملكا المبيع فيحكم بمقتضى الخبر فيما عدا ذلك فيلزم فساد بيع الفضولى و هو المدّعى و يجاب بضعف السند فذا لم نقف عليه من طرق الخاصّة فضلا عن ان يكون صحيح السّند و باحتمال ان يكون المراد بطلان بيع ما يملكه بعد العقد بان يبيع مال الغير عن نفسه ثم يشتريه و كذلك الكلام في الطلاق و العتق و قد وقع النّص على هذا المعنى في الروايات الكثيرة كما يأتي بعضها في المسائل الآتية فلا يلزم بطلان عقد الفضولى القاصد للنّيابة عن المالك قبل العقد و يمكن ان يقال ان البائع حقيقة هو المالك و قد باع ما ملكه باجازته العقد الذى واقع عنه فبطلان طلاق الفضولى و عتقه انّما علم بغير الادلة المذكورة و ربما يجاب باحتمال ارادة نفى اللزوم او نفى صحة البيع على وجه يمضى بمجرّد الصيغه

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست