responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 119

و لو قصده عدو ظالم فباع ماله خوفا من استيلائه عليه او اضراره ببدنه لاتهامه بسرقة و نحوه لم يكن اكراها قطعا و ان انحصر طريق الخلاص في البيع عليه كان اكراها قطعا و كذلك لو لم ينحصر فيه الّا انه خاف من اظهار تملكه لذاك غير المبيع و لو انتفى الانحصار و الخوف و امكن التخلص باعطاء شيء بغير البيع ليكون غصبا ان يبيع شيء على غيره و تسليم الثمن اليه ليكون غصبا فيه فالحق انه اكراه أيضا كما لو وهبه قليلا لدفع ضرره الكثير فانه لا يملكه بذلك بخلاف ما لو وهب لغيره لدفع ضرره و لو باع على غيره و لم يكن مكرها عليه بل على تسليم المال الى العدو فالمسألة حينئذ في غاية الاشكال فيحتمل الصّحة للأصل و عدم الاكراه على البيع و لا اجبار من المشترى و قصدهما مصلحة البائع في تخليصه او قصد كلّ مصلحة نفسه و لأنه قد يجب عليه حينئذ لحفظ نفسه فيجوز للحاكم ان يكرهه على ذلك اذا لم يمكن دفع العدو الا به و لا يجب على الغير تسليم المال لتخليصه مع تمكنه من ذلك خصوصا على وجه التبرّع و لو وجب على الغير أيضا فعلى وجه الاستحقاق للعوض فيكون كالبيع في ترتب الاثر اذ لا فرق بين العقود في ذلك و اذا امتنع المكره جاز للحاكم المباشرة فكيف يكون باطلا و لأداء الحاجة بل الضرورة احيانا الى صحته فيجب في الحكمة حكم الشارع بها و يحتمل البطلان لوقوعه في مقام الاكراه و عدم الفرق بين اكراه احد غيره على البيع عليه او على غيره و لذلك استثنى الصّور المذكورة في الاكراه الصحيح و يحتمل التفصيل بين الانحصار في البيع لذلك المال او لغيره او ساير المعاوضات فيكون اكراها لان الاكراه على الشيء اكراه على مقدماته و بين امكان تسليم المال بدون ذلك فلا يكون اكراها او التفصيل بين ما اذا كان العدو بحيث يرفع اليد عنه اذا لم يوجد المشترى و بين ما اذا لم يمكن التخلص الا بالبيع فيبطل في الاول دون الثّانى و خير الوجوه هو الاول و الثانى و كان الاظهر الاوّل و الاحوط الثانى و اذا كان المقصود المال دون البيع فلا فرق بين الامر به لتحصيل المال و عدمه لان المقدمة ما دامت مقدمة يستوى الحكم في الامر بها و عدمه فاذا كان الاكراه على المال اكراها على مقدمته و كان البيع منها كان اكراها و الا فلا و هو ظاهر ثم ان ما ذكرناه في حد الاكراه انّما تبعت فيه من وقفت على كلامه في ذلك من الاصحاب مع ما ذكرته على وجه التخريج و الاقرب عندى انه انّما يعتبر ذلك في جواز ترك الواجب و فعل الحرام على تفصيل في ذلك بين في محل اخر و اما فيما عدا ذلك فمتى اكره على البيع لدفع ما لا يجب حمله او لا يجوز له حمله و إن كان ممن لا يبالى به جاز له ح ان يأتي بصورة البيع و لا اثر لها لأنهم بعد ما قالوا بان لا اثر للإكراه و انما المدار على القصد و عدمه فاذا لم يقصد البيع بل دفع ذلك التوعد به لم يكن له اثر و اذا قصده صحّ و ان كثر لولاه الضّرر و اذا جهل الحال و كان هناك شيء من الامارات المقتضية لعدم القصد صدّق في ذلك مع اليمين و الا بنى على ما هو الاصل من صحة الافعال و وقوعها عن الاختيار و على ما ذكرنا لا فرق بين الضرر اليسير و الكثير و لا بين كون التهديد بالاضرار به او بمن يجرى مجراه او بالاضرار بغيره من المؤمنين فكما جاز التقية لدفع ذلك في ترك الواجب و فعل القبيح بشرائطها المقررة كذلك يجوز اجراء صورة العقد بطريق اولى و بالجملة فالمدار على وقوع العقد عن التراضى و عدمه فكلما كان كارها او ارتفع لغرض هو دفع الضّرر المتوعد به على تقدير عدم البيع جرى حكم المكره و ان ارتفع لغير ذلك ممّا سبق فقد تقدم حكمه اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاكراه قد يكون في المباشرة و التصرف معا كالإكراه المالك على البيع و مباشرة القصد و العقد و هو غير راض بشيء منهما و قد يكون في المباشرة وحدها كما لو اكره المالك و الوكيل غيره على اجراء الصّيغة او اكره المشترى او ثالث شخصا على اجرائها ثم اجاز المالك و قد يفرض في وكيل المالك كما لو اكره على مباشرة عقد خاص و هو وكيل فيه و راض بالوكالة غير فاسخ لها بل في المسالك أيضا كما لو رضى بالبيع

دون مباشرة الصّيغة لعهد او غيره فاكره عليها و قد يكون في البيع وحده كما لو اكره المالك على توكيل شخص في العقد فوكله مكرها و هو اجرى الصيغة مختارا و هذا بعض اقسام بيع الفضولى و هو ما يكون مسبوقا بالمنع و اظهار عدم الرّضا لبطلان التوكيل و عدم تاثير الاجازة فيه اذ ليس معناه الا الرّضا بالموكل فيه و هو معلوم العدم و القسم الاول بيع قد اجتمع فيه الجهتان و الاصحاب قد اطلقوا في بيع المكره المالك توقفه على الاجازة او بطلانه من اصله فالمبطل يحتمل ان يكون وجه البطلان عنده عدم تاثيره الاجازة المتاخرة في التصرف السّابق كما هو خيرة بعضهم في عقد الفضولى او عدم اهليّة العبارة للتأثير او الامرين معا و يأتي الكلام في ذلك و القائل بالصّحة لا يحصّل شيئا من الامرين موجبا للبطلان بحيث لا يقبل التصحيح بالاجازة و القسم الثانى مشتمل على صور فالصورة الاولى و الاخيرة قد وجد فيهما شبهة البطلان من جهة المباشرة و الثالثة متفرعة على ذلك و على مسألة الفضولى و يعرف حكمها من حكمهما فالكلام انّما يقع من جهة الاكراه على التصرف او عدم الاذن فيه و يأتي البحث عنه و من جهة الاكراه على المباشرة او عدم الاذن فيها و هى المبحوث عنها هنا فنقول لا ريب ان الاجازة المتعقبة انّما تؤثّر حيث قلنا بتاثيرها في الاوّل خاصّة فاذا تبدل الاكراه بالرّضا و عدم الاذن بالإذن ترتب على العقد اثره عند من يقول بصحة عقد المكره و الفضولى و لا تاثير لها في الثانى فانّ الصّيغة اذا لم يكن لها قائل كانت من اصلها مسلوبة الاهليّة لم تقبل التاثير بالاجازة كما في بيع الصّبى و المجنون و وجهه ظاهر و من ثمّ يختلف حكمهما فيما لا يقبل التوقف على الاجازة اجماعا كالطّلاق و نحوه من الايقاعات و ما يقبله كالبيع و نحوه من العقود على المشهور فاذا اكره الزوج شخصا على اجراء صيغة الطلاق توجه القول بصحّته بناء على اهلية العبارة و لو طلق شخص عنه فضولا بطل اجماعا فما ذكره كثير من الاصحاب من توقف بيع المكره على الرّضا و الاجازة فانّما ذلك

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست