responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 120

باعتبار الاكراه على التصرّف لفرضهم المسألة في المالك المكره لا للإكراه على المباشرة و لهذا عللوا الحكم بان المكره موثوق بعبارته و قد اتضح ممّا ذكر غاية الوضوح ان كل من قال بصحة بيع المكره المالك يلزمه ان يقول بعدم اشتراط الاختيار في صحة المباشرة و هو الظاهر ممّا سبق عن التحرير و الرّوضة و لك من لزوم عقد المكره اذا اتى به قاصدا لمدلوله و لم اقف على ناص في المسألة الا ما ذكره الشهيد ره في طلاق لك حيث قال لو قال طلق زوجنى و الا قتلتك او غير ذلك ممّا يتحقق به الاكراه فطلق ففى وقوع الطّلاق وجهان اصحهما الوقوع لأنه ابلغ في الاذن و وجه المنع ان الاكراه يسقط حكم اللفظ فصار كما لو قال المجنون طلقها فطلق قال و الفرق بينهما ان عبارة المجنون مسلوبة اصلا بخلاف عبارة المكره فانها مسلوبة لعارض تخلف القصد فاذا كان الامر قاصدا لم يقدح اكراه المامور و قال أيضا لو اكره الوكيل على الطلاق دون الموكل ففى صحته وجهان أيضا من تحقق اختيار الموكل المالك للتصرف و من سلب عبارة المباشر انتهى و ما ذكره في الوكالة مبنى على كونها اباحة محضة او بقاء الوكالة مع الاكراه او وقوعه باذن الموكل ثم ان مبنى كلام هؤلاء على ان المعتبر في العقود مطلقا و الايقاعات في الجملة امران منفصلان رضا من المالك و من في حكمه و صيغة من بالغ عاقل قاصد مالكا كان او وكيلا او غيرهما و المشهور بينهم جعل التاثير تابعا للأوّل و من ثمّ قالوا يكون الاجازة كاشفة عن الصّحة و ليست الصيغة معتبرة لصراحتها في الدلالة على الرّضا خاصة و الا لانحصرت عندهم في العقد الصّادر من المالك و من في حكمه و انما المعتبر حصوله منهم هو التصرف و الاذن فيه و يمكن الاستناد لما ذكر بما دل على صحة عقد الفضولى و صحة عقود المكره بحق و عدم وجوب استنابة غيره فيها فلو كان عقد المكره كعقد الصّبىّ و المجنون لوجب الاستنابة فيها لمن يأتي بها على وجه الاختيار و لقائل ان يقول ان صحة العقود توقيفية تتبع الدليل فلما دل على صحة الفضولى و المكره بحق قلنا بها و لم يدل فيما سوى ذلك فلا نقول به و الاستناد الى الاستحسانات لا يناسب مذهبنا و في شمول العمومات اشكال ظاهر فوجب القول بالمنع و أيضا ان ارادة مدلول اللفظ لا بد منها في صحة العقد و ان تجرد من الرّضا به و لذلك بطل عقد الهازل و قاصد التورية و نحوهما و اذا صدر العقد من مختار بالغ عاقل حكمنا بما هو الظاهر من حصول ذلك بخلاف ما اذا صدر من مكره اذ لا ظهور لعبارته في فصد المعنى المطلوب و لا عبرة بالدلالة المجردة عن الارادة فكيف يحكم بالصّحة بمجرّد صدور العقد و الرضا و قيل يتوقف الحكم على اخباره بالقصد بعد زوال الاكراه امكن دفع المحذور بذلك الّا انه متفق على بطلانه بين الفريقين و الاعتماد على اخباره مط في محل المنع و يرشدك الى ما ذكرنا انه لو اكره احد على غسل الثوب فعلم الغسل و لم يعلم انه وقع على وجه معتبر في الشرع لم يجز الحكم بطهارته بمجرد ذلك و لو اخبر بوقوعه على الوجه المعتبر بعد زوال الاكراه و لم يكن عادلا لم تحكم بالعمل بخبره لانتفاء العدالة و اليد الشرعيّة معا بل قد ترتفع اليد مطلقا حين الاخبار و هو المفروض في محلّ البحث و اذا كان عادلا رجع الى [على] المسألة المعروفة و بالجملة فعدم الدّليل دليل العدم و امّا الفضولى فالظاهر فرض صدور العقد منه على وجه الاختيار فيحكم باصالة القصد و امّا المكره بحق فالمقصود منه هو الاتيان بصورة الصّيغة و اذا اخل بالقصد فهو تقصير منه و مخالفة للشرع و لا يعبأ به كما لا يعبأ بعدم رضاه و ليس الامر فيما نحن فيه كذلك و يأتي تمام تحقيق المسألة في الاكراه على التصرّف إن شاء الله هى شيء و هو ان الشّهيد في الدروس استثنى من عقد المكره ما اذا لم يكن قاصدا الى اللفظ كما انه ليس قاصدا الى مدلوله و ذلك كما لو اكره حتى ارتفع قصده فيكون كعقد السّكران حينئذ و اورد عليه المحقق الكركى بان الاكراه لا يقع الا على وجه واحد اذ التكلم فعل المكره لا المكره له فلا يصدر على لسانه بطريق الالجاء نعم يتحقق بطريق الاكراه بان يأتي به خوفا و الفرق بينه و بين السّكران ظاهر حينئذ كما لا يخفى و لعله ره زعم ان مراد الشهيد ره بقصد اللفظ قصد التكلم

و ليس كل بل اراد قصد اللفظ الخاص الدال على المعنى المطلوب فانه معتبر في صحّة العقد قطعا كما سبق و معلوم انه قد يبلغ الحال بالمكره لكثرة الايذاء و الذمة الى ان يتكلم بما يلقى على لسانه من ان يشعر بمعناه و يميزه عن غيره فعقده باطل حينئذ بلا شبهة و قد تنبه لما ذكرنا شيخنا الشهيد ره في الرّوضة لكنه اورد من وجه اخر حيث انه بعد ما نقل عن الشهيد ره الحاقه للمكره على وجه يرتفع قصده بالغافل و السكران قال و هو حسن مع تحقق الاكراه بهذا المعنى فان الظاهر من معناه حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه او ما في حكمها مع حضور عقله و تمييزه انتهى و ذكر نحوه في ذلك و فيه نظر اذا المدار على وقوع اصل العقد خوفا و لو اجتمع مع ذلك غفلة ناشية من الاكراه باعتبار بعض الخصوصيّات المعتبرة في العقد لم يخرج بذلك عن كونه مكرها مع ان النزاع حينئذ لفظى و لا ينبغى البحث عنه و ربّما قصد الشهيد ره الكشف عن مراد الاصحاب و ان وهم كلامه خلاف ذلك

الثانى الملك و ما في حكمه

كبيع ما في الذمة و بيع الولي و الوكيل و القاضى و قد اختلف الاصحاب في اشتراط هذا الشرط و يترتب عليه الكلام في بيع الفضولى و شرائه و ابطله المشترط و صححه النّافى و جعل لزومه موقوفا على اجازة المالك و له صور كثيرة و اصولها سبعة لان العوض المبذول من جانب الفضولى بايعا او مشتريا امّا معيّن او مقدر في الذمّة و على الاوّل فالمقصود بالعقد امّا المعاملة لنفسه او للمالك و على التقديرين لا يخلو امّا ان يكون للعقد مجيز في الحال ثم حصلت الاجازة منه اوله مجيز واقعا او بزعم الفضولى و حصلت الاجازة من غيره ممن انتقل اليه امر المال الشراء او ارث او ولاية او نحو ذلك او لا يكون له مجيز في الحال ثم حصل له مجيز و اجاز فهذه سبع صور و يترتب على الكلام فيها النظر في ساير العقود الصادرة منه و في

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست