responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 118

فالوجه انه ان اظهر الرّضا قبل الاكراه بالبيع و انّما كان الاكراه في الامر الّذي وقع فيه المخالفة و قد عدل عن المكره عليه الى مطلوبه فلا شبهة في ارتفاع الاكراه عن ذلك العقد و إن كان الاكراه على الامرين معا فوافق في اصل العقد و خالف في الامر المعتبر فيه ففى كونه امارة الرضاء و القصد نظر و احتمال قصد الاجابة الى بعض المطلوب لدفع الباقى ممكن فالوجه ان يرجع الى المكره في دعوى الرّضا و العدم و لو كان الاكراه على العقد او دفع مال ظلما فاختار العقد في تخليص نفسه فهو مكره عليه كما ذكره العلّامة و الشهيد و سبطه امّا لو اكره على بيع العبد او اداء ما يجب له من النفقة او على طلاق المراة او القيام بحقوقها فاختار البيع و الطلاق لم يكره فيه اكراه كما صرحوا به و لا فرق بين كون التخيير بين العقد و اداء حق او دفع مال او غير ذلك من الامور المستحقة و لو اكرهه على بيع احد العبدين او طلاق احدى الزوجتين فان قصد فعله على وجه التعيين و صرّح بذلك او ظهر من حاله لكونه الصّحيح في البيع و في الطلاق على قول فلا شبهة في انه اذا عقد على المعين كان اكراها و ان قصد الابهام فابهم فكك اما لو قصد الابهام فعين لفظا فالوجه انه ليس اكراها لمخالفته للمكره عليه و لأنه ربّما قصد المكره اكراهه على الفاسد فعدوله الى الصّحيح امارة الاختيار و لو قلنا بصحّة الطلاق المبهم احتمل كونه اكراها نظرا الى ان الابهام يؤل الى التعيين فالاكراه في الحقيقة على المعيّن الّا ان يصرّح بعدم ارادته الا المبهم فلا يكون اكراها قطعا و لو عيّن قصدا فلا اكراه على القصد و العقد في نفسه صحيح في الطلاق اجماعا كما نقل و في تاثير الاكراه حينئذ نظر و وجهه يعلم ممّا سبق امّا لو قصد التعيين فابهم المكره فبيعه فاسد للإبهام و كذلك طلاقه على قول و على القول بصحته مبهما فاشكال و لو أطلق و لم يعين احد الامرين فالظاهر منه قصد المعين لكنه ان ابهم المكره او عين كان اكراها اما المعيّن فلظهوره من اللّفظ و أقلّ مراتبه ان يكون احد افراد المطلق و امّا المبهم فالصّحيح منه يؤل الى التعيين فالعقد مع التعيين المتعقب لأحد افراد المطلق و ليس اللّفظ نصّا في عدم قصده و اما الباطل منه فلا حاجة الى البحث عنه هذا ما ظهر لى في الصور المفروضة لهذا القسم و قال العلامة في التحرير لو اكره على طلاق احدى زوجيته فطلق معينة فاشكال و حكم في القواعد بعدم الاكراه حينئذ و حملهما بعض الاجلة على ما اذا كان الاكراه على اجرائه بصيغة الابهام و ذكر في بيان الاشكال انه ينشأ من المخالفة فلا يكون اكراها و من اتحاد المودّى اذ لا بد للمطلق لإحدى الزوجتين ان يعينها او لأنه بعض مما اكره على طلاق إحداهما مرتبا عليه الى ان يعين و لا يخفى انه اختار في التحرير بطلان الابهام و في القواعد صحّته و رجوع التعيين اليه فلا وجه لتوجيه وجه الاكراه بما ذكر و أطلق الشهيد ره في الرّوضة في المسألة المفروضة كونه اكراها لأنه لا يتحقق فعل مقتضى امره بدون احدهما و ذكر سبطه نحو ذلك و مختاره بطلان الابهام و ظاهر الشهيد ره التردد فيه و قال في لك لو اكرهه على طلاق احدى زوجيته لا على التعيين فطلق واحدة بعينها قيل يقع الطلاق لأنه مختار في تعيينها و لأنه لما عدل عن الابهام الى التعيين فقد زاد على ما اكرهه عليه لان الاكراه على طلاق إحداهما لا على طلاق هذه و طلاق هذه طلاق إحداهما مع زيادة و قد تقرر في الاصول ان الامر بالكلى ليس امرا بجزئى معيّن و يحتمل قويا عدم الوقوع لان متعلّق الاكراه و إن كان كليّا لكنه يتأدى في ضمن طلاق كلّ واحدة بعينها او بطلاق كلّ واحدة غير معينة فكل واحد من الافراد داخل في المكره عليه و مدلول عليه بالتضمّن نعم لو صرح له بالحمل على طلاق واحدة مبهمة بان يقول إحداكما طالق مثلا فعدل عنه الى طلاق معيّنة فلا شبهة هنا في وقوع الطلاق على المعينة لأنه غير المكره عليه خوفا انتهى و حكم فيه تبعا للقواعد بانه لو اكره على الطلاق بالكناية فاتى بالصّريح لم يكن اكراها قال في لك و كذلك العكس عند القائل بصحّته او ان يعدل من صريح مأمور به الى صريح اخر فلا اكراه في الكل خصوصا في الاول لعدوله من الفاسد الى الصّحيح و قال العلّامة في القواعد

و الشهيد ره في كتابيه و سبطه انه لا يشترط التورية في اجزاء حكم الاكراه و ان احسنها و تمكن منها بان لم يصبه دهشة مانعة منها و اذا انتفى احدهما عذر اجماعا كما في لك و مرادهم انه لا يشترط قصد المعنى المخالف بالتورية بل لو خلى من قصده و قصد المعنى الموافق جرى حكم الاكراه لتحقق الاكراه و انتفاء القصد امّا لو قصد المعنى الموافق فقد سبق الكلام فيه و اعلم ان الالزام و الايجاب اذا كان من اللّه سبحانه لأمر يرجع فائدته الى الملزم نفسا او مالا او عرضا او الى غيره فلا اثر لذلك بل الحكم بالصّحة حينئذ اكد ممّا اذا وقع العقد على وجه الاباحة فلو اكرهه حينئذ احد على ذلك تبعا لأمر اللّه كان تاكيدا له و لم يجر عليه حكم الاكراه و لو لم يقصد به امضاء امر اللّه فالظاهر انه كذلك و إن كان هذا هو الدّاعى الى العقد و لو جهل المكره بالامر فاشكال و لو ادّى الاكراه الى ارتفاع القصد الى اللفظ فالظاهر عدم الاعتبار به بل يتولاه غيره ممن له اهليّة ذلك و قد أطلق الاصحاب ممن وقفت على كلامه انه يستثنى من الاكراه ما اذا وقع بحق فلا يجرى عليه حكمه و ذكر بعضهم ان الرّضا الواقع من اللّه قائم مقام رضاه بالعقد و قد ذكروا اقسامه في تضاعيف ابواب الفقه و ذكر هنا في الرّوضة جملة منها مثل ما اذا اجبره الحاكم على بيع مال لوفاء دينه او نفقة واجب النفقة و تقويم العبد على معتق نصيبه منه و فكر من الرق ليرث و اذا اسلم عبد الكافر او اشتراه و سوغناه او اشترى المصحف و بيع الحيوان اذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته و الطّعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف و المحتكر مع عدم وجود غيره و احتياج النّاس اليه و هذه الصّور مختلفة في كون الاكراه في بعضها على البيع و ما في حكمه كالتّقويم و في بعضها على مطلق المعاوضة و في بعضها على الاخراج من الملك لكنه اذا امتنع ممّا عداه و من البيع اجبر على البيع لا على غيره و يحتمل قيام ساير المعاوضات مقامه اذا لم تود الى الاضرار به و في بعضها على التخيير بينه و بين القيام بالحقوق الواجبة و الحكم في الجميع واحد و التفصيل يطلب من مظانه

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست