responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 117

باخذ المال و ذكره العلّامة في القواعد و التحرير الا انّ كلامه يحتمل القولين و حمله بعض الشراح على الثانى و كأنه اقرب الى الاول و ذكر الفاضلان انه لا يتحقق الاكراه مع الضّرر اليسير و مقتضاه عدم الفرق بين وجوه الاضرار اذا كان يسيرا عرفا في نفسه و ينبغى رعاية حال المكره في ذلك فربّما كان اليسير اعظم عليه و اضرّ به من الكثير و لا ريب في كونه اكراها حينئذ كما يدل عليه حدّه و لا يبعد حمل كلامهما على ذلك ثم ان هؤلاء قد اقتصروا على التوعد بما ذكر و الحق به بعض الأجلّة ما اذا اضر به او بمن يجرى مجراه كالأب و الولد و نحوهما حتى اتى بذلك الفعل و لا ريب في ان تحقق الاكراه بذلك اظهر و اعظم ممّا اذا وقع بالتوعد و يمكن تعميم كلامهم لذلك لأنه ان سبقه توعد فلم يفعل الى ان اضر به فدخوله ظاهر و الا فان ظهر من حاله انه او لم يفعل المكره لدام الضرر كان ضرره السابق بمنزلة التوعد على الضرر اللاحق فانه اعمّ من القول و الفعل كما قلنا فيندرج حينئذ في كلامهم و ان لم يظهر ذلك لم يكن اكراها لعدم امكان رفع السابق بالفعل و عدم ظنّ باللاحق ليدفع به و هو ظاهر و انّما

يتعلق الاكراه بالافعال لا بالنّيّات

و القصود فلا اثر للإكراه فيها اذ لا يعلم موافقتها لغرض المكره و لا مخالفتها و لا يتحقق الا تبعا للدّواعى و الاغراض الواقعية و يترتب على ذلك ما ذكر في التحرير و الرّوضة و لك من انه لو اكره على الفعل ففعله قاصدا صحّ و لم يجر عليه حكم الاكراه لحصول اللفظ و القصد و ذكر الشهيد ره في لك وجها اخر و هو البطلان لان الاكراه اسقط اثر اللفظ و مجرد النّيّة لا حكم له و نقله سبطه قولا و استدل عليه بعموم ما دل من النّص و الاجماع على بطلان عقد المكره و الاكراه متحقق هنا اذ الفرض انه لولاه لما فعله ثم قال و المسألة محل اشكال و قال بعض الاجلّة انه لو علم انه لا يلزمه الّا اللّفظ و له تجريده من القصد فلا شبهة في عدم الاكراه و انّما يحتمل الاكراه مع العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد و ان لم يرده المكره اولا و التحقيق انه لو اكره على الفعل الا انّه بنى على حمل الضّرر و انما حمله على الفعل اختياره له للدّواعى المقتضية لذلك بحيث لو لا الاكراه لفعل فلا شبهة في عدم تاثير الاكراه واقعا لصدور الفعل عن اختياره و لا فرق بين كون الدّاعى امرا راجعا اليه او الى المكره لأجله كحفظه من التصرّف المحرم لإيمانه او صداقته او غير ذلك و يجب على المكره لمعرفته بحال نفسه امضاء ذلك العقد و اما غيره فلا يجوز العمل بمقتضاه الا اذا عرف قصده باقراره بعد اختياره و كذلك الحال لو لم يبين على حمل الضّرر و انّما الدّاعى الاصلى ما ذكر و ان ضمّ معه دفع الضرر و لو كان الدّاعى مركبا منهما او دفع الضّرر خاصة فلا ريب في كونه حينئذ مكرها على اللفظ فاذا قصد مدلوله مع ذلك معتقدا انه اللازم عليه لجهله او دهشته جرى عليه حكم الاكراه قطعا لان الاكراه على الشىء اكراه على آثاره الواقعيّة او الاعتقاديّة مطلقا او في مثل ذلك المبحوث عنه و العمومات تشتمل ذلك و ان لم يعتقد ذلك بنيت المسألة على ان الاكراه على مباشرة العقد يسقط اعتباره أم لا فان قلنا بالأوّل ظاهر و ان قلنا بالثانى و المكره معتقد لذلك لم يجر عليه حكم الاكراه و إن كان معتقد للأول و انّما قصد لزعمه عدم التاثير و لولاه لم يقصد ففى تاثير هذا الاعتقاد في البطلان و سماع دعواه اشكال من كونه اثر الاكراه فلا يعتد به و من انّ اعتقاد خلاف الواقع لا اثر له في الحكم لأنه من التوابع كما سبق و قد اتفقوا على انه لو ظهر امارة على كون الفعل صدر على وجه الاختيار فلا اكراه فيه كما لو اكره على بيع شيء فباع غيره او على ان يبيعه غدا فباعه اليوم امّا لو توعد على انه ان لم يفعل الان اضربه غدا فان فعله الان كان مكرها و ان فعله بعد ذلك لظن دفع الضّرر به فكك و الا لم يجر عليه حكم الاكراه و قال العلّامة في التذكره لو اكره على بيع عبد فباع عبدين او نصفه فاشكال و كذا لو اكره بثمن فباع بازيد او بانقص او بوصف حلول او غيره فباع بخلافه و المراد ببيع العبدين ان يبيعهما في عقد واحد امّا لو باعهما في عقدين كان لكل حكمه فإن كان الاكراه وقع على امر معين باعتبار المبيع او الثمن او الزمان او المشترى او الوصف و وافقه احد البيعين دون الاخر فالموافق مكره عليه دون المخالف الا ان يقدم المخالف فرضى به فلا اكراه فيهما و ان لم يقع على معيّن او وافق المعين كل منهما فالاول هو المكره عليه دون الثانى الا ان ينوى عكس ذلك فيتبع و يصدق فيه لأنه ابصر بنيّته و كذلك لو ظهر العكس من القرائن و لو باع العبدين خوفا من ان لا يوافق احد البيعين مراده و يأتي زمان الوعيد و لم يتمكن من الاستخبار او باع هو احدهما و وكيله الاخر جاهلا احدهما بالاخر فالوجه بطلان العقدين معا و نقل الشهيد ره في لك عن بعضهم في الطّلاق انّه لم يفصّل بين اتحاد العقد و تعدّده فحكم بالصّحة فيهما بالنّسبة الى كل من المتعدد قال و الفرق متّجه و حكم هو بالصّحة مع اتحاد العقد تبعا للعلّامة في القواعد و قد فرض المسألة فيما اذا كان الاكراه على معين فضم غيره معه و علّله الشهيد ره بانّه خلاف المكره عليه و قد عدل عنه الى غيره فلا مانع من صحته و انا لا ارى فرقا بين التعدد و الاتحاد في البطلان

بالنسبة الى ما اكره عليه و دعوى المخالفة في المجموع غير مجدية في الصّحة بعد حصول الموافقة في ذلك المعين فيكون من باب ضمّ ما يصحّ العقد عليه مع مالا يصحّ و اذا كان الامر بعكس ذلك كما لو اكره على بيع عبد فباع نصفه او طلاق زوجتين فطلق إحداهما فالوجه ان الاكراه إن كان على فعل المكره عليه دفعة او دفعات مخيرا في دفع الضّرر بايّهما شاء فايّهما وقع كان مكرها عليه حتى انه لو عقبه ببيع النّصف الاخر او طلاق الاخرى قبل ان يأمن فالاكراه في الجميع و كذلك لو قصد تخليص نفسه بفعل بعض المكره عليه رجاء ان يرضى المكره بذلك لإجابته الى بعض مطلوبه فالاكراه ثابت أيضا و ان عين المكره فعل مطلوبه دفعة واحدة و حكى في لك قولا بعدم الاكراه في الصورة المذكورة و لم يفصّل بين الصّورتين و اختار هو ما اخترناه من غير تفصيل و امّا المخالفة في مقدار الثمن و الوصف

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست