responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 107

قبل ان يمضى الوقت فتوضأ و اعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه و موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل تيمم فصلّى ثم اصاب الماء فقال امّا انا فكنت فاعلا انى كنت اتوضّا و اعيد فيحملان على الاستحباب كما هو ظاهر الثانى و يمكن حمل الاول على المقصر في الطلب و النّاسى للماء في رحله و لا يمكن الحمل على فساد التيمم للتفصيل في الاولى بين الوجدان في الوقت و خارجه و الّا لما نسبه الى نفسه و كذلك الحمل على انكشاف فساد ظن الضّيق و منها ما دل على انّ المتيمم اذا اصاب الماء في الصّلاة ينصرف منها ما لم يركع كصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلّى الرّجل يتيمّم واحد صلاة الليل و النّهار كلّها فقال نعم ما لم يحدث او يصيب ماء الى ان قال قلت فان اصاب الماء و قد دخل في الصّلاة قال فلينصرف و ليتوضّأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم احد الطهورين و رواية عبد اللّه بن عاصم المروية باسانيد مختلفة بعضها صحيح او قريب منه قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصّلاة فجاء الغلام فقال هو ذا (ماء) الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضّأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته و ظاهر هذه الرّواية كون التيمّم مبتدأ لا مستداما نعم يحتمله الاوّل و لو كان التّيمم في اخر الوقت لما جاز ابداله و تفويت الوقت بالوضوء و الاعادة من راس و لو كان قبله بطل و لم يكن فرق بين ما قبل الركوع و ما بعده و صحيحة زرارة عن ابى جعفر ع قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمّم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصّلاة و يتوضّأ ثم يبنى على واحدة و منها الاخبار الكثيرة الدالة على جواز الصّلاة لليل و النهار يتيمم واحد كصحيحة زرارة و غيرها فان وجوب تاخير التيمم انّما هو لأجل الصّلاة كما يفصح عنه قوله ع فليصل في اخر الوقت فاذا جاز الصّلاة بالتيمم المستدام في اول الوقت فكذا بالمبتدا و منها صحيحة داود البرقى قال قلت لأبي عبد اللّه ع اكون في السّفر و تحضر الصّلاة و ليس مع ماء و يقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء و انا في وقت يمينا و شمالا قال لا تطلب الماء و لكن تيمّم فانّى اخاف عليك التخلّف عن اصحابك فتضل و يأكلك السّبع و ظاهره ترك الطلب في السّعة و التيمم فيها بدونه و منها هذا اخر كتاب الطهارة من كتاب مقابس الأنوار و نفايس الاسرار في احكام النّبيّ المختار و العتره الاطهار (صلوات الله عليهم) ما توالت الاعصار و الادوار و من اراد الوقوف على سائر فتاويه السنيّه و اصول المسائل الغير المذكورة في هذا الكتاب و الفروع الخفية و كذا دقايق افاداته و غرائب نكته فليرجع الى الكتاب الّذي جمعت في اجوبته ممّا سئل عنه و الى تعليقاته على الرّوضة البهيّة و بغية الطالب في معرفة المفروض و الواجب و يتلو هذا الكتاب كتاب البيع إن شاء اللّه تعالى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و عليه نتوكل الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة على محمّد و آله الطّاهرين

المصباح الثّانى

في العقود و فيه كتب الكتاب الاوّل

كتاب البيع

و فيه مطالب

المطلب الاول

في الامور العامة لأقسامه و فيه مباحث

المبحث الاوّل في ماهيته

مقباس

لا ريب في ان من المعاملات ما شرع لنقل الاعيان على وجه المعاوضة و المقابلة حسب ما يقع عليه التراضى و يعبر عنه بالبيع و الشراء و بما يؤدى هذا المعنى في سائر اللغات و هى امر معروف بين الناس و به انتظم امر المعاش و قد خصّ في الشرع او في شريعتنا خاصة بشرائط و احكام مخصوصة حسب ما اقتضته الحكمة و المصلحة و لا شبهة أيضا في انّ للفظ البيع اطلاقات احدها ان يستعمل مصدر الباع بمعنى اوجد البيع و هو بهذا المعنى عبارة عن الفعل الصّادر من احد المتعاملين خاصة مباشرة او توليدا و لما كان من الاضداد صحّ اطلاقه على كل من فعليهما و ان اشتهر في مالك المبيع بحيث لا يكاد يتبادر عند الاطلاق الا فعله و يشترط في كلا الاطلاقين انضمام الفعلين و اجتماعهما في الوجود فلا يقال لمن اوجب البيع بقوله بعت انه باع الا بعد ان ينضم قول الاخر و قبوله و مثله الاخر بل الحكم فيه اظهر و لا وجه لحصر هذا الاطلاق الا اعتبار الضّميمة في اصل الوضع كما هو الشان فيما هو من مقولة الفعل و الانفعال و التاثير و المطاوعة فانه لا يطلق اللفظ الدّال على احدهما الا بعد حصول الاخر كالكسر و الانكسار و نحو ذلك و اما قولهم كسرته فلم ينكسر فجاز كما انهم يقولون كسرته فانكسر دفعا للتجوّز و لذلك يقتصر كثيرا على الاول و لا يختل المعنى اصلا و كذلك الحال فيما نحن فيه و ان افترق عما ذكرنا من حيث انّ الصّادر من كل من المتعاملين لفظ دال على الرّضا كالآخر و من مجموعهما قد وجد الاثر ثانيها ما يقصده البائع بقوله بعت في العقد و هو النقل الاعتبارى الانشائى الكاشف عن الرضا التنجيزى و هذا المعنى صحيح بحسب القصد حيث وقع عن قصد سواء ترتب عليه القبول أم لا فيكون لاغيا حينئذ من جهة الاثر كالفعل الغير المتبوع بانفعال المحل و هذا نظير ما يقصده المشترى بقوله اشترى او اشتريت مقدما او مؤخرا و كل منهما جزء السّبب الناقل ثالثها الاثر المترتب على تحقق جزئى العقد معا و هو النقل العرفى مطلقا و الشرعى مع صحة العقد و يعبر عنه بالانتقال أيضا و يختلفان بالاعتبار رابعها نفس العقد المركب من الايجاب و القبول

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست