responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 106

الاسباب الاختيارية كقطع المسافة و نحوه مع الامكان فظاهر و امّا فيما توقف على غيرها فكك لان السّبب المعلوم الموجود كالموجود و التمكن من التحصيل بعد تحققه المعلوم يجعله واجدا و لهذا ان من ملك ما يعتق به و لم يتمكن من استرقاق العبيد لكنه علم انه يأتي بهم التجار و يمكن الشراء منهم فانّه يعد واجدا و يجب عليه الصّبر ما لم يؤد الى التهاون بالكفارة و بالجملة فزمان الاتصاف بالوجدان لا يلزم اتحاده مع زمان حضور الماء عنده بحيث يتمكن من استعماله و قد تبين بما ذكر بطلان دليل المفصّل أيضا مع انّه ان بنى على اعتبار عدم الوجدان في تمام سعة الوقت فلا بد من التاخير الى مضى ذلك الزّمان و الاتصاف بالوصف كما هو شان ساير الاسباب من الوقت و غيره و لا يكتفى بالعلم بحصول السّبب قبل حصوله و ان بنى على عدمه عند ارادة الصّلاة فيلغى البناء على ما ذكر و لا يذهب عليك انه بمقتضى ما ذكر يمكن الحكم بوجوب التاخير على العالم بالاصابة في الوقت و الظّانّ لذلك دون غيرهما و يمكن ايجابه أيضا على الواجد المفرّط المتحمل للإصابة ثانيا الا انى لم اجد قائلا بالتفصيل المذكور من الاصحاب و ممّا يؤيد ما ذكرنا في معنى عدم الوجدان ما ورد في الرّوايات من الامر بالطلب لمن يجد الماء و هو دليل الاتصاف به بحسب الحال الفعلى و امّا الروايات العامة فهي تشهد بالقول بالتوسعة و يؤكّد دلالتها عموم البدليّة المستفادة منها فان مقتضاها مضافا الى العموم التمكن من فعل المندوبات بالتيمم ذاتا و وصفا و يجرى في بعضها ما ذكر في الآية و من الثانى ادراك فضيلة الوقت كما لا يخفى و منها الرّوايات الخاصة و ما يقرب منها و هى مختلفة متعارضة و امّا ادلة المنع فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول اذا لم تجد ماء و اردت التيمم فاخّر التيمم الى اخر الوقت و الامر حقيقة في الوجوب و لا يقدح الاضمار في مثله و حسنة زرارة كالصّحيحة عن احدهما ع قال اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فان خاف ان يفوته الوقت فليتمم و ليصلّ في اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل و المراد باوله تقييد الطلب بسعة الوقت و ان لم يجب استمراره فلا يقدح في حجيّة الخبر و الاستدلال له ببقية الرّواية و قوله و ليصلّ امّا معطوف على فليتمم او على مجموع الكلام فيدل على عدم جواز شيء منهما قبل الاخر و موثقة ابن بكير كالصحيحة عن ابى عبد اللّه ع في حديث قال فيه فاذا تيمم الرّجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء فلم تفته الارض و روايته عن زرارة عن احدهما عليهما السّلم قال اذا لم يجد المسافر الماء فليمسك (فليطلب- استبصار) ما دام في الوقت فاذا تخوف ان بفوته فليتيمم و ليصل في اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل و رواية محمّد بن حمران و قوله ع في اخرها و اعلم انه ليس ينبغى لأحد ان يتيمّم الا في اخر الوقت و قصورها او ضعفها سندا و دلالة مجبور بما ذكر من الشهرة و الروايات فان بعضها يكشف عن بعض و موثقة ابن بكير المروية عن قرب الاسناد قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل اجنب فلم يصب الماء أ يتيمم و يصلّى قال لا حتى اخر الوقت فان فاته الماء لم تفته الارض و رواية زرارة عن احدهما ع قال قلت رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع قال يتيمّم فانه الصّعيد قلت فانه راكب و لا يمكنه النزول من خوف و ليس عليه (على) وضوء قال ان خاف على نفسه من سبع او غيره و خاف فوت الوقت فليتيمّم يضرب بيده على اللّبد و البرذعة و يتيمم و يصلى و ما قبل من احتمال كون تجويز مثل ما ذكر من التيمم مشروطا بالضّيق فلا يدل على العموم ممنوع بعدم القائل بالفرق مع انه اذا كان بدلية هذا التيمم عن التيمّم المعروف مشروطا بما ذكر فكذا التيمم بالنّسبة الى الماء و امّا ضعف السّند فمدفوع بما ذكر و ما روى في فقه الرّضا ع قال و ليس لمتيمّم ان يتيمم الا في اخر الوقت او الى ان يتخوف خروج وقت الصلاة و يؤيده ما رواه الجمهور عن على ع في الجنب يتلوم ما بينه و بين اخر الوقت فاذا وجد الماء و الا يتيمم و التلوم الانتظار و المكث و قد روى في الاخبار الّتي صحّحها الشيخ

في العدة عن الائمة ع انهم امروا بما رواه العامة عن على ع خصوصا و قد اطبقوا هنا على خلافه و اما ادلة الجواز و السّعة فمنها الاخبار المتظافرة الدّالة على ان المتيمّم اذا صلّى ثم وجد الماء في الوقت او مطلقا لم يجب عليه الاعادة كصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ع فان اصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت قال تمت صلاته و لا اعادة عليه و صحيحة محمّد بن مسلم قال سالت ابا عبد اللّه ع عن رجل اجنب فتيمم بالصّعيد و صلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد انّ ربّ الماء ربّ الصّعيد و صحيحة ابن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه ع يقول اذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصلّ فاذا وجد ماء فليغتسل و قد اجزأته صلاته الّتي صلّى و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصّلاة فتيمم و صلّى ركعتين ثم اصاب الماء أ ينقض الركعتين و يقطعهما و يتوضّأ ثم يصلّى قال لا و لكنّه يمضى في صلاته و لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهور بتيمم و صحيحة عبد اللّه بن يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع و موثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في رجل تيمّم و صلّى ثم اصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلاته و ليتطهّر و موثقة ابى بصير قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل تيمم و صلّى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال ليس عليه اعادة الصّلاة و رواية معاوية بن ميسرة و السند اليه صحيح قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّجل في السفر لا يجد الماء ثم صلّى ثم اتى الماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصّلاة قال يمضى على صلاته فان ربّ الماء رب التراب و رواية على بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أتيمم و اصلى ثم اجد الماء و قد بقى علىّ وقت فقال لا تعد الصّلاة فان ربّ الماء هو ربّ الصّعيد و امّا ما في صحيحة يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن ع عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماء يتوضّأ و يعيد الصّلاة أم تجوز صلاته قال اذا وجد الماء

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست