responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 108

و هذا هو الشائع المعروف بين الفقهاء في ساير الفاظ العقود ممّا كان منها مصدرا بصيغة الفعال و المفاعلة او بمعناه كالقراض و المضاربة و المزارعة و المساقات و المسابقة و المباراة و المكاتبة و الشركة و الصّلح او اسم عين كالوديعة و العارية و الصّدقة فان معناها لغة و عرفا و شرعا نفس المال و قد تستعمل في معنى المصادر أيضا نادرا و نحوها الاجارة في الاصل او مصدرا بمعنى الفعل لا القول كالسّبق بسكون الباء و الرماية او بمعنى احد جزئى العقد او اثره او سببه لا مجموع الجزءين و ان عمّما لغير القوليّين و ذلك كالبيع و السّلف و الا قالة و الرهن و الضّمان و الكفالة و الحوالة و الوكالة و الاجارة بمعناها الشرعى و الوقف و الحبس و السّكنى و العمرى و الرقبى و الهبة و الوصيّة و النكاح و الخلع كما هو الشائع في العرف فيها حيث استعملت مصادر سواء استعملت مفردات او جملا اخبارية او إنشائية في صيغ العقود المعتبرة فيها الحقائق او غيرها بل هو المنصوص عليه في اللغة و المتداول في الآيات و الرّوايات و كذا في عبارات الفقهاء فيما عدا عناوين الكتب و نظائرها و لذلك جعل البيع في اللغة من الاضداد و اثبت في الشرع لكل من البيع و الابتياع و البائع و المشترى و الراهن و المرتهن و المؤجر و المستاجر و غيرها احكام مخصوصة و جاز نسبة كل منها الى احد الطرفين في نحو قوله في العقد بعت او غيره على انه المباشر له بالاستقلال و صحّ حلفه عليه و نذره له فتوقف كل من المتقابلين منها على الاخر باعتبار الصّدق و الصّحة انّما هو على وجه الشرطية لا الشطرية و انما وجب على من حلف على بيع شيء تحصيل المشترى له مع امكانه و اطلاق اليمين من باب المقدمة كما وجب تحصيل البائع على من وجب عليه شرائه لحلف او عتق او غيرهما لا لكون ذلك بنفسه متعلق الحلف او الوجوب حتى يلزم حلفه على فعل غيره او تكليفه بما خرج عن مقدوره و الا وجب فعله عليه أيضا مباشرة او استنابة عنه فيكون هو البائع و المشترى حقيقة و المنتقل اليه قبولا ما انتقل منه ايجابا و المالك للعوضين معا قبل العقد و بعده و فساده كصحة ما سبق من الضّروريات فما اشتهر بينهم و استفيد من معظم كلماتهم من كون تلك الالفاظ عقودا بانفسها مع كون العقد اسما لمجموع الايجاب و القبول لا يتجه الا في القسم الاول منها على اشكال

المبحث الثّانى في شرط المتبايعين

مقباس شروط المتبايعين على اقسام مختلفة منها ما يعتبر في للمباشرة و هى امور

احدها البلوغ

فلا يصحّ عقد الصبى مطلقا كما هو ظاهر المعظم و نصّ الخلاف و السرائر و الشرائع و التذكره و الارشاد و المح و الدّروس و جامع المقاصد و كنز العرفان و الرّوضة و المسالك و بيع التحرير و القواعد و عزى في كنز العرفان الى اصحابنا كما يأتي و ظاهره دعوى اتفاقهم عليه و لا يبعد ذلك لشذوذ المخالف و هذا هو الأصحّ لما ذكر و للأصل السالم عن المعارض المصادم و كونه احد الثلاثة الّذين رفع عنهم القلم كما روى في النبوي المشهور المسند في الخصال و مقتضاه رفع الاحكام الشرعيّة عنه باسرها و كون عبارته مسلوبة العبرة كالبهائم و يشهد لذلك التسوية بين احواله قبل ان يحتلم و اقترانه بالمجنون و النائم فلا يتصف عقده بالاباحة و لا الصّحة و لا يندرج في اطلاق ما ورد في الكتاب و السّنة و لما رواه الكلينى مسندا عن حمزة بن حمران عن حمران عن ابى جعفر عليه السّلم في حديث انه قال ان الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز امرها في الشراء و البيع الى ان قال و الغلام لا يجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك و رواه ابن ادريس في المستطرفات من كتاب المشيخة و هو احد الاصول المعتمدة للحسن بن محبوب عن حمزة بن حمران عنه ع و هو عمدة ما استند اليه الاصحاب في تحديد البلوغ بالسّن و مقتضاه انه لا يجوز امرهما قبل البلوغ في المبايعة مطلقا و ان اختص المنع بما اذا كان بمالهما كما يومى اليه السّياق و العجز او بصورة الاستقلال بالامر كان خ دليلا على بعض المطلوب و يثبت الباقى بباقى الادلة و روى الصّدوق في الفقيه مرسلا عن ابى عبد اللّه ع انه قال اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها و جاز امرها في مالها و روى في الخصال في الصّحيح عن البزنطى عن ابى الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ و الظاهر انه آدم بن المتوكل الثقة عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ع قال سأله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره قال حتى يبلغ اشده قال و ما اشدّه قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشر سنة او أقلّ او اكثر و لم يحتلم قال اذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا و روى الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ع و الشيخ و الصّدوق باسنادهما عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه ع انهما قالا في رجل تصدق على ولده ادركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى امره و مقتضاه حصر المتولى لأمر الولد في الوالد مع وجوده و روى الكلينى باسناده المشتمل على سهل و الشيخ و الصدوق في الصحيح عن على بن رئاب قال سئلت ابا الحسن موسى ع عن رجل بينى و بينه قرابة مات و ترك اولادا صغارا و ترك مماليك غلمان و جوارى و لم يؤمن فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولى يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أمّ ولد فقال لا باس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم و ظاهر السؤال كون الاولاد اهل تميز و ادراك بحيث يصحّ في العادة بيعهم و الشراء منهم و قضيّة الجواب مع ما فيه من ترك الاستفصال انه لا يصحّ الشراء من

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست