responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 98

احتجوا بأنهما دليلان تعارضا فاعمالها و لو من وجه اولى و لا ريب ان ذلك لا يحصل إلّا مع العمل بالخاص اذ لو عمل بالعام بطل الخاص و لغى بالمرة و فيه ان العام كما انه يخرج عن حقيقته بالتخصيص فكذلك الخاص ان اريد به معنى مجازى بحيث لا يوجب ترك ظاهر العام و حقيقته، فمحض كونه جمعا بين الدليلين لا يوجب القول بالتخصيص، مع انه ليس جمعا بل هو الغاء لاحدهما اذ المعارضة بين ما دل عليه العام من افراد الخاص و نفس الخاص و هو ملغى- باجمعه-

فالاولى ان يقال دليلان تعارضا و تساويا احدهما عام و الآخر خاص، و (لكن) فهم العرف و شيوع التخصيص و كونه اقل استلزاما لمخالفة المراد فى نفس الامر مرجحة لاختيار تخصيص العام.

احتج المانع بان الكتاب قطعى و خبر الواحد ظنى و الظن لا يقاوم القطع.

و الجواب ان الكتاب- و ان كان قطعى الصدور لكنه- ظنى الدلالة فهما ظنيان تعارضا و تساويا لان المعيار فى الاستدلال اللفظ من حيث الدلالة- لا من حيث هو- و الذى نقطع بصدوره هو لفظ العام لا الحكم عليه بعنوان العموم فكون العموم مراد الشارع مظنون و كذا الحكم فى الخاص على الخصوص.

و القول بان الخطاب بماله ظاهر و ارادة غيره قبيح، فيثبت وجوب العمل بظاهر القرآن انما يتم بالنسبة الى من يوجهه الخطاب، و ينقض بمدلول خبر الواحد لكونه خطابا بما له ظاهر- ايضا- مع ان جواز العمل بظاهر الكتاب قد خالف فيه الاخباريون و التمسك فى اثبات جواز العمل به بالاخبار يحتاج الى دفع الاخبار المعارضة و بالاجماع مدفوع بمنعه فى موضع النزاع.

فظهر بطلان كلام المحقق- ايضا- بالمعارضة بالقلب فكما ان الاجماع لم يعلم انعقاده على جواز العمل بخبر الواحد فيما كان هناك عام من الكتاب لم يعلم انعقاد الاجماع على حجية ظاهر الكتاب و عامه فيما ثبت ما يعارضه سيما و القائلون بجواز التخصيص كثيرون و- ايضا سد باب تخصيص الكتاب بخبر الواحد يوجب المنع من العمل بخبر الواحد اذ قلما وجد خبر لم يكن مخالفا لظاهر الكتاب‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست