اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 99
لا اقل من مخالفته لاصل البراءة الثابتة بمثل «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها».
ان قلت ان الاخبار الكثيرة وردت بان الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار فكيف يصح الخروج عن ظاهر الكتاب بخبر الواحد.
قلت: الظاهر من المخالفة فى هذه الاخبار المخالفة المخصوصة بصورة التناقض و المنافاة رأسا.
[اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر]
اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر فاما يعلم تاريخهما- بالاقتران او تقدم الخاص او العام- او يجهل- و ان كان بجهالة تاريخ احدهما- فهذه اقسام اربعة.
و مراد الاصوليين بالعام و الخاص فى هذا المبحث العام و الخاص المطلق- لا من وجه- اذا المعارضة بين العامين- بالمعنى الثانى- مثل المعارضة بين المتناقضين لا بد فيه من ملاحظة المرجحات الخارجية فى التخصيص كما لا يخفى.
القسم الاول- ما علم اقترانهما- قد يتصور فى القول و الفعل، و القولين المتصلين من دون تراخ ان جعلنا المقارنة اعم من الحقيقة.
و الحق فيه بناء العام على الخاص لما مر من الفهم العرفى و الرجحان النفس الامرى و الشيوع و الغلبة.
القسم الثانى- و هو ما علم تقدم العام على الخاص اما ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فيكون ناسخا- لا تخصيصا- للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و قد يستشكل ذلك فى اخبارنا المروية عن ائمتنا- (ع) فانه اذا كان الخاص فى كلامهم، يلزم وقوع النسخ بعد النبى- (ص)- و هو باطل لانقطاع الوحى بعده و هو مدفوع بأن لزوم النسخ انما هو اذا علم ان هذا التخصيص كان بعد حضور وقت العمل بالعام- لا مجرد تراخى رواية الامام- (ع) من حيث هو عن زمان العام، فلا بد فى الحكم بالنسخ من اثبات ان الخبر الخاص- من حيث انه ناسخ- متأخر عن زمان العمل بالعام. و هو غير معلوم بل خلافه معلوم
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 99