responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 97

غير السبب لجاز تخصيص السبب و اخراجه- كما يجوز فى غيره و التالى باطل و فيه ان عدم جواز اخراج السبب لاجل انه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به.

و بأن من حلف: و اللّه لا تغذيت. بعد قول القائل: تغذ عندى. لا يحنث بكل تغذ بل بالتغذى عنده فلو لم يكن السبب مخصصا لحصل الحنث بكل تغذ و هو باطل بالاتفاق و فيه ان العرف دل على هذا التخصيص- كما اشرنا-.

[تخصيص العام بمفهوم المخالفة]

اختلفوا فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة- بعد اتفاقهم على جوازه فى مفهوم الموافقة و الاكثر على الجواز لانه دليل شرعى عارض مثله و فى العمل به جمع بين الدليلين فيجب.

احتج الخصم بان الخاص انما يقدم على العام لكون دلالته على ما تحته اقوى من دلالة العام على ذلك و المفهوم اضعف دلالة من المنطوق فلا يجوز حمله عليه.

و الجواب عنه منع كون المفهوم اضعف من العام المنطوق مطلقا سيما مع غلبة تخصيص العمومات و شيوعه، فيحمل العام على الخاص لان اجتماعهما قرينة لارادة ذلك فى العرف.

و ما يقال من الرجوع الى مراتب الظن باعتبار الموارد، فحيث حصل فى المفهوم ظن اقوى من العام يخصص به و إلّا فلا، فخروج عن طريقه ارباب الفن و رجوع الى القرائن و نظر الاصولى ملاحظة المقام خاليا عنها.

[جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

لا ريب فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالاجماع و بالخبر المتواتر و فى جوازه بخبر الواحد اقوال:

ثالثها- التوقف. و قد ينسب الى المحقق- (رحمه اللّه)- نظرا الى انه قال:

«الدليل على العمل بخبر الواحد هو الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به و هذا ليس معنى التوقف بل هو نفى للتخصيص- كما لا يخفى.

و الاظهر الجواز- كما هو مذهب اكثر المحققين.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست