responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 9

الاول ان يعلم لفظ استعمل فى معنى- او معان- و لم يعلم انه موضوع لذلك ام لا فيحتمل عندنا ان يكون المستعمل فيه نفس الموضوع له و ان يكون له معنى آخر وضع له و يكون هذا مجازا.

الثانى ان يعلم الموضوع له فى الجملة. و هو يتصور على وجهين:

احدهما انا نعلم ان له معنى حقيقيا، و نعلم انه استعمل فى معنى خاص و لا نعلم انه هو او غيره، فهل يحكم بمجرد ذلك انه الموضوع له اللفظ، او يقال الاستعمال اعم من الحقيقة كما هو الظاهر لعدم دلالة الاستعمال على شى‌ء.

الثانى انا نعلم ان اللفظ مستعمل فى معنى- او اكثر- و نعلم ان له معنى حقيقيا معينا، و يتصور على وجهين:

احدهما ان نشك فى انه فرد من افراد المعنى الحقيقى او مجاز بالنسبة اليه.

ثانيهما- ان نشك فى ان اللفظ وضع له- ايضا- بوضع على حدة، فيكون مشتركا ام لا مثل انا نعلم ان للصلاة معنى حقيقيا قد استعمل فيه لفظها و هو المشروط بالتكبير و القبلة و القيام، فاذا استعملت فى المشروط بالطهارة و الركوع و السجود، نعلم جزما انها من معانيها الحقيقية، و اذا اطلقت على صلاة الميت، فهل هذا الاطلاق علامة الحقيقة بمعنى ان المعنى الحقيقى للصلاة هو المعنى الاول العام؛ او انها موضوع بوضع على حدة لصلاة الميت او الاستعمال اعم من الحقيقة.

فالمشهور على التوقف لان الاستعمال اعم.

و السيد على الحقيقة فان ظهر انها من افراد المحدود يلحقها بها و إلّا يحكم بكونها حقيقة بالوضع المستقل، فيكون مشتركا لفظيا.

و يظهر الثمرة فى عدم اجراء حكم الحقيقة على المشكوك فيه على المشهور و اجرائه على مذهب السيد على الاحتمال الاول و التوقف فى اصل حكم الحقيقة على الثانى.

الاصل عدم وضع اللفظ لاكثر من معنى حتى يكون مشتركا او منقولا، و عدم ارادة معنى آخر من اللفظ غير المعنى الاول حتى يكون مجازا فحيث علم‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست