اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 10
ارادة هذه من اللفظ فهو، و ان احتمل و لم يكن قرينة، يحمل على الموضوع له- كما تقدم-.
و اما لو كان الاحتمال بينها فهناك صور يعبر عنها بتعارض الاحوال يحصل من دوران اللفظ بين الاشتراك و النقل و التخصيص و الاضمار و المجاز.
و ذكروا لكل واحد منها مرجحا على الآخر حاصله: إبداء كون صاحب المزية الكاملة اولى بالارادة للمتكلم، فلا بد من حمل كلامه على ما هو اكمل، و احسن، و اتم فائدة.
و فيه انا نمنع ان غالب المتكلمين فى اغلب كلماتهم يعتبرون ذلك نعم. اذا كان المراد اظهار البلاغة يعتبر ما له مزيد دخل بموافقة مقتضى الحال، و لكن ليس له مزيد دخل فى بيان الاحكام الشرعية.
فالتحقيق ان المجاز اغلب من غيره من المذكورات و لا يمكن انكار هذه الغلبة و كذا التخصيص اغلب افراد المجاز فى العام- لا مطلقا- و على هذا يقدم المجاز على الاشتراك و النقل، بل، و لا يبعد ترجيحه على الاضمار- ايضا- و يقدم التخصيص على غيره من اقسام المجاز و غيرها لان الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب.
[الحقيقة الشرعية]
فى ثبوت الحقيقة الشرعية خلاف و المشهور ان النزاع فى الثبوت مطلقا و النفى مطلقا و الحق كما يظهر من بعض المتأخرين- التفصيل-،
و تحرير محل النزاع هو: ان كثيرا من الالفاظ المتداولة على لسان المتشرعة- اعنى بهم من يتشرع بشرعنا- صار حقائق فى المعانى الجديدة التى استحدثها الشارع- مثل الصلاة فى الاركان المخصوصة و الصوم فى الامساك المخصوص الى غير ذلك-، فهل ذلك بوضع الشارع اياها إزاء هذه المعانى بأن نقلها و وضعها لهذه المعانى او استعملها مجازا مع القرينة و كثر استعمالها الى ان استغنى عن القرينة فصارت حقائق، او لم يحصل الوضع الثانوى فى كلامه بأحد الوجهين و كان
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 10