responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 10

ارادة هذه من اللفظ فهو، و ان احتمل و لم يكن قرينة، يحمل على الموضوع له- كما تقدم-.

و اما لو كان الاحتمال بينها فهناك صور يعبر عنها بتعارض الاحوال يحصل من دوران اللفظ بين الاشتراك و النقل و التخصيص و الاضمار و المجاز.

و ذكروا لكل واحد منها مرجحا على الآخر حاصله: إبداء كون صاحب المزية الكاملة اولى بالارادة للمتكلم، فلا بد من حمل كلامه على ما هو اكمل، و احسن، و اتم فائدة.

و فيه انا نمنع ان غالب المتكلمين فى اغلب كلماتهم يعتبرون ذلك نعم. اذا كان المراد اظهار البلاغة يعتبر ما له مزيد دخل بموافقة مقتضى الحال، و لكن ليس له مزيد دخل فى بيان الاحكام الشرعية.

فالتحقيق ان المجاز اغلب من غيره من المذكورات و لا يمكن انكار هذه الغلبة و كذا التخصيص اغلب افراد المجاز فى العام- لا مطلقا- و على هذا يقدم المجاز على الاشتراك و النقل، بل، و لا يبعد ترجيحه على الاضمار- ايضا- و يقدم التخصيص على غيره من اقسام المجاز و غيرها لان الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب.

[الحقيقة الشرعية]

فى ثبوت الحقيقة الشرعية خلاف و المشهور ان النزاع فى الثبوت مطلقا و النفى مطلقا و الحق كما يظهر من بعض المتأخرين- التفصيل-،

و تحرير محل النزاع هو: ان كثيرا من الالفاظ المتداولة على لسان المتشرعة- اعنى بهم من يتشرع بشرعنا- صار حقائق فى المعانى الجديدة التى استحدثها الشارع- مثل الصلاة فى الاركان المخصوصة و الصوم فى الامساك المخصوص الى غير ذلك-، فهل ذلك بوضع الشارع اياها إزاء هذه المعانى بأن نقلها و وضعها لهذه المعانى او استعملها مجازا مع القرينة و كثر استعمالها الى ان استغنى عن القرينة فصارت حقائق، او لم يحصل الوضع الثانوى فى كلامه بأحد الوجهين و كان‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست