اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 8
و اورد على الاطراد النقض بمثل اسد للشجاع فانه مطرد و مجاز و على عدم الاطراد النقض بمثل الفاضل و السخى فانهما موضوعان لدات ثبت له الفضيلة و السخاء و لا يطلق عليه- تعالى- و القارورة فانها موضوعة لما يستقر فيه الشىء و لا يطلق على غير الزجاجة.
و اجيب عن الثانى بان الفاضل موضوع لمن من شأنه الجهل و السخى لمن من شأنه البخل فلا يشمله- تعالى- و القارورة للزجاج لا كل ما يستقر فيه الشىء.
و التحقيق ان المجاز- ايضا- بالنسبة الى ما ثبت نوع العلامة فيه مطرد و لو كان فى صنف من ذلك النوع [1].
اذا تميز المعنى الحقيقى من المجازى فكلما استعمل اللفظ خاليا عن القرينة فالاصل الحقيقة لان مبنى التفهيم و التفهم على الوضع اللفظى غالبا و لا خلاف لهم فى ذلك.
و اما اذا استعمل فى معنى لم يعلم وضعه له فهل يحكم بكونه حقيقة فيه، او مجازا، او حقيقة اذا كان واحدا او التوقف.
المشهور الاخير و هو المختار لعدم دلالة الاستعمال على الحقيقة.
و السيد على الاول لظهور الاستعمال فيه و هو ممنوع.
و الثانى منقول عن ابن جنى [2] و جنح اليه بعض المتأخرين لان اغلب لغة العرب مجازات و الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب، و هو- ايضا- ممنوع.
و الثالث مبنى على ان المجاز مستلزم للحقيقة و رد بمنع استلزام المجاز للحقيقة بل للوضع كالرحمن.
ثم اعلم ان العلم بالمستعمل فيه يتصور على وجهين.
[1] فلا الاطراد علامه الحقيقة و لا عدمه علامة المجاز.