اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 89
المتصل ليس مفيدا للبعض لانه لو كان كذلك لما بقى شىء يفيده المخصص بل المجموع منه و من المتصل يفيد البعض و فيه انه ان اراد عدم افادته البعض بخصوصه بحسب الوضع فلا كلام لنا فيه و ان اراد انه لا يفيد البعض بحسب ارادة اللافظ فهو ممنوع غاية الامر عدم الافادة من حيث هو و اما مع انضمام المخصص فلا ريب فى افادته ذلك- كما هو المدار فى المجازات.
[حجية العام المخصص بمجمل]
العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا فان كان مجملا من جميع الوجوه ففى الجميع مثل قوله- تعالى- «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ».
و ان كان فى الجملة ففى قدر الاجمال.
و اما المخصص بمبين فالمعروف من مذهب اصحابنا الحجية فى الباقى و نقل بعضهم اتفاقهم على ذلك.
لنا ظهوره فى ارادة الباقى بحيث لا يتوقف اهل العرف فى فهم ذلك حتى ينصب قرينة اخرى عليه غير التخصيص و لذا ترى العقلاء يذمون عبدا قال له المولى اكرم من دخل دارى. ثم قال. لا تكرم زيدا. اذا ترك اكرام غير زيد. و ايضا العام كان حجة فى الباقى فى ضمن الجميع قبل التخصيص- كان بحيث يجب العمل على مقتضاء فى كل من الافراد- خرج المخرج بالدليل و بقى الباقى، فيستصحب حجيته فى الباقى.
و لنا- ايضا- احتجاج السلف بالعمومات المخصصة بحيث لا يقبل الانكار.
احتج المنكر بأن حقيقة العموم غير مراد و الباقى احد المجازات فلا يتعين الحمل عليه لاحتمال ارادة سائر مراتب الخصوص، و لا مرجح فيصير مجملا.
و الجواب منع الاجمال و عدم المرجح اذا لا قربية الى العام مرجح، فكما ان التبادر علامة الحقيقة ظهور العلاقة علامة تعيين المجاز و لذا لو قيل: رأيت اسدا يرمى.
تبادر معنى الشجاع- لا البخر-. و لا ريب ان العام المخصص سيما مع عدم ذكر مخصص آخر معه ينصرف الى الباقى لكونه اقرب، مع ان الوقوع فى كلام الحكيم- ايضا- يصرفه عن الاجمال و الحمل على اقل الجمع و ان كان يدفع
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 89