responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 89

المتصل ليس مفيدا للبعض لانه لو كان كذلك لما بقى شى‌ء يفيده المخصص بل المجموع منه و من المتصل يفيد البعض و فيه انه ان اراد عدم افادته البعض بخصوصه بحسب الوضع فلا كلام لنا فيه و ان اراد انه لا يفيد البعض بحسب ارادة اللافظ فهو ممنوع غاية الامر عدم الافادة من حيث هو و اما مع انضمام المخصص فلا ريب فى افادته ذلك- كما هو المدار فى المجازات.

[حجية العام المخصص بمجمل‌]

العام المخصص بمجمل ليس بحجة اتفاقا فان كان مجملا من جميع الوجوه ففى الجميع مثل قوله- تعالى- «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ».

و ان كان فى الجملة ففى قدر الاجمال.

و اما المخصص بمبين فالمعروف من مذهب اصحابنا الحجية فى الباقى و نقل بعضهم اتفاقهم على ذلك.

لنا ظهوره فى ارادة الباقى بحيث لا يتوقف اهل العرف فى فهم ذلك حتى ينصب قرينة اخرى عليه غير التخصيص و لذا ترى العقلاء يذمون عبدا قال له المولى اكرم من دخل دارى. ثم قال. لا تكرم زيدا. اذا ترك اكرام غير زيد. و ايضا العام كان حجة فى الباقى فى ضمن الجميع قبل التخصيص- كان بحيث يجب العمل على مقتضاء فى كل من الافراد- خرج المخرج بالدليل و بقى الباقى، فيستصحب حجيته فى الباقى.

و لنا- ايضا- احتجاج السلف بالعمومات المخصصة بحيث لا يقبل الانكار.

احتج المنكر بأن حقيقة العموم غير مراد و الباقى احد المجازات فلا يتعين الحمل عليه لاحتمال ارادة سائر مراتب الخصوص، و لا مرجح فيصير مجملا.

و الجواب منع الاجمال و عدم المرجح اذا لا قربية الى العام مرجح، فكما ان التبادر علامة الحقيقة ظهور العلاقة علامة تعيين المجاز و لذا لو قيل: رأيت اسدا يرمى.

تبادر معنى الشجاع- لا البخر-. و لا ريب ان العام المخصص سيما مع عدم ذكر مخصص آخر معه ينصرف الى الباقى لكونه اقرب، مع ان الوقوع فى كلام الحكيم- ايضا- يصرفه عن الاجمال و الحمل على اقل الجمع و ان كان يدفع‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست