responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 90

الاجمال لكن الحمل على تمام الباقى اولى منه.

[العمل بالعام قبل الفحص‌]

الحق موافقا للاكثرين عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص. عن المخصص و على المختار فالحق الاكتفاء بالظن.

و لا بد فى تحرير محل النزاع و تحقيق المقام من تمهيد مقدمة هى:

ان الفرق الواضح حاصل بين حالنا و حال اصحاب النبى (صلى اللّه عليه و آله)- و الائمة- (عليهم السلام)- فى طريق فهم الاحكام لانهم كانوا مشافهين لهم عارفين بمصطلحهم واجدين للقرائن الحالية و المقالية، و اكثرهم كانوا محتاجين حين السؤال فمكالمة المعصوم- (ع)- معهم لا بد ان يكون بحيث يفهمون و لا يؤخر بيانه عن وقت حاجتهم فربما كان الوقت يقتضى التعميم له و التخصيص لآخر و ربما كان يتفاوت الحال من اجل التقية و غيرها. و اما نقلهم الاخبار الى آخرين و عملهم عليه فهو- ايضا- لا يشبه الاخبار الموجودة عندنا فانه كان اسباب الاختلال و الاشتباه قليلا.

و بالجملة انحصر امرنا فى هذا الزمان فى الرجوع الى كتب الاحاديث الموجودة و لا ريب انها فى وجوده من الاختلاف.

من جهة العلم بالصدور عنهم و عدمه و جواز العمل بالخبر الواحد و عدمه و كذلك اشتراط العدالة و تحقيق معنى العدالة و معرفة حصولها فى الراوى و كيفية الحصول.

و من جهة الاختلال فى المتن من جهة النقل بالمعنى و احتمال السقط و التحريف و التبديل، و حصول التقطيع الموجب لتفاوت الحال من جهة السند و الدلالة،

و من جهة الاختلال فى الدلالة بسبب تفاوت العرف و خفاء القرائن و حصول المعارضات.

و ان التكليف اليقينى الثابت- بالضرورة من الدين- لا بد من تحصيله من وجه يرضى به الشرع. و سبيل العلم به منسد غالبا، و ليس لنا سبيل فى ذلك الا الرجوع الى الادلة المتعارفة و الكتاب العزيز لا يستفاد منه الا اقل قليل من الاحكام‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست