اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 90
الاجمال لكن الحمل على تمام الباقى اولى منه.
[العمل بالعام قبل الفحص]
الحق موافقا للاكثرين عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص. عن المخصص و على المختار فالحق الاكتفاء بالظن.
و لا بد فى تحرير محل النزاع و تحقيق المقام من تمهيد مقدمة هى:
ان الفرق الواضح حاصل بين حالنا و حال اصحاب النبى (صلى اللّه عليه و آله)- و الائمة- (عليهم السلام)- فى طريق فهم الاحكام لانهم كانوا مشافهين لهم عارفين بمصطلحهم واجدين للقرائن الحالية و المقالية، و اكثرهم كانوا محتاجين حين السؤال فمكالمة المعصوم- (ع)- معهم لا بد ان يكون بحيث يفهمون و لا يؤخر بيانه عن وقت حاجتهم فربما كان الوقت يقتضى التعميم له و التخصيص لآخر و ربما كان يتفاوت الحال من اجل التقية و غيرها. و اما نقلهم الاخبار الى آخرين و عملهم عليه فهو- ايضا- لا يشبه الاخبار الموجودة عندنا فانه كان اسباب الاختلال و الاشتباه قليلا.
و بالجملة انحصر امرنا فى هذا الزمان فى الرجوع الى كتب الاحاديث الموجودة و لا ريب انها فى وجوده من الاختلاف.
من جهة العلم بالصدور عنهم و عدمه و جواز العمل بالخبر الواحد و عدمه و كذلك اشتراط العدالة و تحقيق معنى العدالة و معرفة حصولها فى الراوى و كيفية الحصول.
و من جهة الاختلال فى المتن من جهة النقل بالمعنى و احتمال السقط و التحريف و التبديل، و حصول التقطيع الموجب لتفاوت الحال من جهة السند و الدلالة،
و من جهة الاختلال فى الدلالة بسبب تفاوت العرف و خفاء القرائن و حصول المعارضات.
و ان التكليف اليقينى الثابت- بالضرورة من الدين- لا بد من تحصيله من وجه يرضى به الشرع. و سبيل العلم به منسد غالبا، و ليس لنا سبيل فى ذلك الا الرجوع الى الادلة المتعارفة و الكتاب العزيز لا يستفاد منه الا اقل قليل من الاحكام
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 90