responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 56

و على ما ذكرنا من اخراج الكلام عن الاغراء بالجهل يلزم القول بالفور- ايضا.

[جواز اجتماع الامر و النهى‌]

اختلف العلماء فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شى‌ء آخر. و موضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص مع تعدد الجهة.

و اما الذى لم يتعدد الجهة فيه بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة فمما لا نزاع فى عدم جوازه الا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال، و منعه بعضهم تمسكا بان هذا التكليف محال- لا انه تكليف بالمحال-.

و اما الواحد بالجنس فهو مما لا نزاع فى جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى انواعه و افراده كالسجود للّه- تعالى- و للشمس و القمر- و ان منعه بعض المعتزلة نظرا الى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهية الجنسية. و هو فى غاية الضعف.

ثم ان القول بجواز الاجتماع مذهب اكثر الاشاعرة و الفضل بن شاذان و جماعة و القول بعدم الجواز منقول عن اكثر اصحابنا و المعتزلة.

و الذى يترجح فى نظرى جواز الاجتماع. و قد جرى ديدنهم بالتمثيل بالصلاة فى الدار المغصوبة و محط البحث هو الكون الذى هو جزء الصلاة فهذا الكون شى‌ء واحد يحصل به الغصب و يحصل به جزء الصلاة فله جهتان:

فمن حيث انه من اجزاء الصلاة مأمور به و من حيث انه تصرف فى مال الغير منهى عنه.

لنا على الجواز وجوه:

الاول- ان الحكم انما تعلق بالطبيعة- على ما سلف- فمتعلق الامر طبيعة الصلاة و متعلق النهى طبيعة الغصب و قد اوجدهما المكلف بسوء اختياره فى شخص واحد و لا يرد قبح على الآمر لتغاير متعلق المتضادين و لا كون الشى‌ء الواحد محبوبا و مبغوضا من جهة واحدة.

ان قلت الكلى لا وجود له إلّا بالفرد فالمراد بالتكليف بالكلى هو ايجاد الفرد

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست