اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 56
و على ما ذكرنا من اخراج الكلام عن الاغراء بالجهل يلزم القول بالفور- ايضا.
[جواز اجتماع الامر و النهى]
اختلف العلماء فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شىء آخر. و موضع النزاع ما اذا كان الوحدة بالشخص مع تعدد الجهة.
و اما الذى لم يتعدد الجهة فيه بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة فمما لا نزاع فى عدم جوازه الا عند بعض من يجوز التكليف بالمحال، و منعه بعضهم تمسكا بان هذا التكليف محال- لا انه تكليف بالمحال-.
و اما الواحد بالجنس فهو مما لا نزاع فى جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى انواعه و افراده كالسجود للّه- تعالى- و للشمس و القمر- و ان منعه بعض المعتزلة نظرا الى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهية الجنسية. و هو فى غاية الضعف.
ثم ان القول بجواز الاجتماع مذهب اكثر الاشاعرة و الفضل بن شاذان و جماعة و القول بعدم الجواز منقول عن اكثر اصحابنا و المعتزلة.
و الذى يترجح فى نظرى جواز الاجتماع. و قد جرى ديدنهم بالتمثيل بالصلاة فى الدار المغصوبة و محط البحث هو الكون الذى هو جزء الصلاة فهذا الكون شىء واحد يحصل به الغصب و يحصل به جزء الصلاة فله جهتان:
فمن حيث انه من اجزاء الصلاة مأمور به و من حيث انه تصرف فى مال الغير منهى عنه.
لنا على الجواز وجوه:
الاول- ان الحكم انما تعلق بالطبيعة- على ما سلف- فمتعلق الامر طبيعة الصلاة و متعلق النهى طبيعة الغصب و قد اوجدهما المكلف بسوء اختياره فى شخص واحد و لا يرد قبح على الآمر لتغاير متعلق المتضادين و لا كون الشىء الواحد محبوبا و مبغوضا من جهة واحدة.
ان قلت الكلى لا وجود له إلّا بالفرد فالمراد بالتكليف بالكلى هو ايجاد الفرد
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 56