responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 57

قلت: الفرد مقدمة لتحقق الكلى فى الخارج فلا غائلة فى التكليف به مع التمكن عن المقدمات.

ان قلت. الامر بالصلاة امر بالكون و الامر بالكون امر بهذا الكون الخاص فهذا الكون الخاص مأمور به و هو- بعينه- منهى عنه لانه فرد من الغصب و مقدمة الحرام حرام فعاد المحذور قلت نمنع- اولا- وجوب المقدمة ثم نسلم وجوبه التبعى غاية الامر حينئذ توقف الصلاة على فرد ما من الكون- لا الكون الخاص-.

ان قلت الامر و ان لم يتعلق بالكون الخاص عينا لكنه تعلق به تخييرا فعاد المحذور لان الوجوب التخييرى- ايضا- يقبح اجتماعه مع الحرام- قلت التخيير فى افراد الواجب بحكم العقل و وجوبه توصلى و لا مانع من اجتماعه مع الحرام- كما يعترف به الخصم-.

و- ثانيا- انا نمنع التخيير بين كل ما يصدق عليه الفرد بل ان كان الكل مباحا فالتخيير بين الجميع و إلّا ففى الافراد المباحة، فليس الفرد غير المباح مطلوبا و لكنه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة فى ضمنه لان الحرام يصير مسقطا عن الواجب فى التوصليات بل التحقيق ان قولهم: الواجب التوصلى يجتمع مع الحرام- على مذاق الخصم- لا بد ان يكون معناه انه مسقط عن الواجب لا انه واجب و حرام- كما لا يخفى.

الثانى انه لو لم يجز ذلك لما وقع فى الشرع و قد وقع كثيرا.

منها العبادات المكروهة فان الاستحالة المتصورة انما هى من جهة اجتماع الضدين و الاحكام الخمسة- كلها- متضادة بالبديهة فلو لم يكن تعدد الجهة مجديا لزم القبح و هو محال على الشارع.

و اجيب عن ذلك بوجوه.

الاول- ان المناهى التنزيهية راجعة الى شى‌ء خارج من العبادة بحكم الاستقراء فالنهى عن الصلاة فى الحمام انما هو عن التعرض للرشاش. و فى البطائح عن تعرض السيل- و نحو ذلك- فلم يجتمع الكراهة و الوجوب.

و فيه- اولا- منع هذا الاستقراء و حجيته.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست