اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 57
قلت: الفرد مقدمة لتحقق الكلى فى الخارج فلا غائلة فى التكليف به مع التمكن عن المقدمات.
ان قلت. الامر بالصلاة امر بالكون و الامر بالكون امر بهذا الكون الخاص فهذا الكون الخاص مأمور به و هو- بعينه- منهى عنه لانه فرد من الغصب و مقدمة الحرام حرام فعاد المحذور قلت نمنع- اولا- وجوب المقدمة ثم نسلم وجوبه التبعى غاية الامر حينئذ توقف الصلاة على فرد ما من الكون- لا الكون الخاص-.
ان قلت الامر و ان لم يتعلق بالكون الخاص عينا لكنه تعلق به تخييرا فعاد المحذور لان الوجوب التخييرى- ايضا- يقبح اجتماعه مع الحرام- قلت التخيير فى افراد الواجب بحكم العقل و وجوبه توصلى و لا مانع من اجتماعه مع الحرام- كما يعترف به الخصم-.
و- ثانيا- انا نمنع التخيير بين كل ما يصدق عليه الفرد بل ان كان الكل مباحا فالتخيير بين الجميع و إلّا ففى الافراد المباحة، فليس الفرد غير المباح مطلوبا و لكنه لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة فى ضمنه لان الحرام يصير مسقطا عن الواجب فى التوصليات بل التحقيق ان قولهم: الواجب التوصلى يجتمع مع الحرام- على مذاق الخصم- لا بد ان يكون معناه انه مسقط عن الواجب لا انه واجب و حرام- كما لا يخفى.
الثانى انه لو لم يجز ذلك لما وقع فى الشرع و قد وقع كثيرا.
منها العبادات المكروهة فان الاستحالة المتصورة انما هى من جهة اجتماع الضدين و الاحكام الخمسة- كلها- متضادة بالبديهة فلو لم يكن تعدد الجهة مجديا لزم القبح و هو محال على الشارع.
و اجيب عن ذلك بوجوه.
الاول- ان المناهى التنزيهية راجعة الى شىء خارج من العبادة بحكم الاستقراء فالنهى عن الصلاة فى الحمام انما هو عن التعرض للرشاش. و فى البطائح عن تعرض السيل- و نحو ذلك- فلم يجتمع الكراهة و الوجوب.
و فيه- اولا- منع هذا الاستقراء و حجيته.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 57