responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 55

كما يظهر من بعضهم- او يتشبث بان طلب الترك مطلق، و ارادة ترك الطبيعة فى وقت غير معين اغراء بالجهل فوقوعه فى كلام الحكيم يقتضى حمله على العموم.

و هذا وجه وجيه.

ثم ان التكليف بترك الطبيعة على القول بالتكرار تكليف واحد؟ او تكليفات‌

مقتضى الاستدلال بان المطلوب ترك الطبيعة و هو لا يحصل إلّا بتركه دائما عدم الامتثال بالترك فى بعض الاوقات.

و مقتضى ما ذكرنا من انفهام التكرار من وقوع المطلق فى كلام الحكيم هو حصول الامتثال بموافقة مطلق النهى و ان عصى بترك استمراره،

و اما على الاستدلال بالتبادر فان تبادر مع تقييد التروك بعضها ببعض فلا يحصل الامتثال الا بالدوام و إلّا فيحصل بفعل البعض.

و الحق- على ما اخترناه- حصول الامتثال بالترك فى الجملة إلّا ما اخرجه الدليل.

ثم ان ما ذكر من حصول الامتثال بترك الطبيعة فى الجملة انما هو بالنسبة الى الزمان و الافراد المتعاقبة، و اما الافراد المتمايزة بسائر المشخصات فلا- فمن ترك الزنا بامرأة معينة و ارتكب الزنا مع الاخرى لا يحصل له الامتثال لذلك الترك فان الطبيعة لم تترك. و بالجملة لا بد من ترك الطبيعة رأسا فى آن ليتحقق الامتثال و لا يحصل إلّا بترك جميع الافراد.

تنبيه‌

كل من قال بكون النهى للدوام لا بد ان يقول بكونه للفور ليتحقق الدوام و من لا يقول به فلا يلزمه القول به و لا بعدمه فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار لعله يدعى التبادر فى الفور و يقول: ان العقلاء يذمون العبد المسوف لامتثال المولى فى النهى.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست