responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 43

الاغلب- و كذا تكريره الى انقضاء الوقت- و لا مرجح لاحد من الاجزاء على الآخر ينبغى ان يراد التخيير بين الايقاعات الممكنة فى اجزاء ذلك الوقت.

و الخصم لما احال التوسيع لزمه التجشم فى تأويل امتثال هذه الاوامر فافترقوا على مذاهب هى فى غاية الوهن لا فائدة فى ذكرها.

و على ما اخترناه من كونه من باب التخيير بين الايقاعات، فهل يجب فى كل من التروك بدلية العزم عليه حتى يتضيق الوقت فيتعين الواجب قولان:

اظهرهما العدم لعدم الدليل و عدم دلالة الامر عليه باحد من الدلالات.

احتجوا بأنه لو جاز الترك بلا بدل لما فصل عن المندوب. و فيه ان البدل محقق و هو كل واحد من الجزئيات المتمايزة بالوقت.

و بلزوم الخلو الترك عن بدل فيما مات فجأة و لا اثم لجواز التأخير.

و فيه انه لو لم يفعله و لا سائر الافراد- مع ظن الموت- استحق العقاب و يجوز التأخير مع ظن السلامة. فالموت فجأة مع عدم التقصير لا يخرجه عن الوجوب و مع تسليم وجوب العزم فقد يقال:

انه ليس من جهة انه بدل الفعل بل لان غير الغافل يجب عليه العزم على الواجبات اجمالا او تفصيلا و هو من احكام الايمان و لوازم المؤمن و لا اختصاص له بالواجب الموسع. و فيه ان غاية الامر انه يجب على المؤمن ان لا يعزم على الترك حين الالتفات و اما وجوب العزم على الفعل ففيه اشكال و لا تلازم بينهما كما توهم لثبوت الواسطة.

تتميم‌

التوسعة فى الوقت اما محدود او غير محدود مثل ما وقته العمر كصلاة الزلزلة و يتضيق الاول بتضيق وقته او ظن الموت. و الثانى بظن الموت و مثل ظن الموت الظن بعدم التمكن فيعصى من ضاق عليه الوقت بالتأخير اتفاقا ثم لو ظهر بطلان الظن فالظاهر بقاء المعصية لانه مكلف بالعمل بالظن و قد خالفه فصار عاصيا كما لو

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست