responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 44

وطئ امرأته بمظنة الاجنبية و شرب خلا بمظنة الخمر- و نحو ذلك- و اما ظان السلامة الذى فاجأه الموت فلا عصيان عليه بالتأخير و قيل بالعصيان فيما وقته العمر و هو تحكم.

تنبيه‌

مما يتفرع على توسيع الوقت التخيير فى لوازمه بدلالة الاشارة فلا يمكن التمسك باستصحاب ما يلزم المكلف فى اول الوقت فى جزء آخر فالمكلف فى اول الظهر مكلف بمطلق صلاة الظهر.

فعلى القول باعتبار حال الوجوب فى مسألة القصر و الاتمام لا يمكن التمسك باستصحاب وجوب التمام فى اول الوقت لان المكلف مخير فى اول الوقت باداء مطلق صلاة الظهر فى اى جزء من الاجزاء و يمكن المخالفة فى الاجزاء- فى نفس الامر- بالقصر و التمام و الصلاة بالتيمم و الغسل و الوضوء و صلاة الخوف و المريض- و غير ذلك- فتخيير المكلف فى هذا الاجزاء تخيير فى لوازمها

[الواجب الكفائى‌]

الواجب الكفائى ما قصد به غرض يحصل بفعل البعض و لا ريب فى جوازه عقلا و وقوعه شرعا- كالجهاد و صلاة الميت.

و الحق انه واجب على الجميع و يسقط بفعل البعض و لا ريب فى جوازه عقلا و وقوعه شرعا- كالجهاد و صلاة الميت.

و الحق انه واجب على الجميع و يسقط بفعل البعض لانهم لو تركوا- جميعا- لذموا و استحقوا العقاب و هو معنى الوجوب و اما السقوط بفعل البعض فاجماعى.

ثم ان الواجب الكفائى لا يسقط إلّا مع حصول العلم بفعل الآخر.

و هل يعتبر الظن الشرعى- مثل شهادة عدلين و نحوهما قولان.

الاقرب الاعتبار. و الظاهر ان مجرد العلم بحصول الفعل من مسلم كاف، حملا لفعله على الصحة بمقتضى الادلة القاطعة فلا يعتبر العدالة و تمام الكلام فى الفروع.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست