اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 42
عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ». فان الظاهر منه ايجاب الاطعام و الكسوة و التحرير على سبيل البدلية. و الاشاعرة يقولون كلمة او لاحد الشيئين او الاشياء مبهما. و لكل وجه.
اعلم ان الافراد قد يكون بعضها ازيد من بعض فالتصدق يمكن بدرهم و بدينار.
و مطلق الذكر يحصل بتسبيحة و باكثر و هكذا. و كذا الواجبات التخييرية قد تكون متفقات فى الحقيقة مختلفات فى الزيادة و النقصان كالقصر و الاتمام فى المواطن الاربعة و الاربعين و الخمسين فى منزوحات البئر و الستة و الخمسة فى ضرب التأديب. و اختلفوا فى اتصاف الزائد بالوجوب على اقوال:
اظهرها انه ان كان حصوله تدريجيا- كما فى التسبيحة و الاربعين- فالمتصف بالوجوب هو الاول لحصول الطبيعة فى الاول واحد الافراد فى الثانى. و ان لم يكن كذلك فواجب كله لكونه فردا من الواجب نعم اختياره مستحب لكونه اكمل الافراد فيكون ثوابه ازيد.
[الموسع و المضيق]
لا خلاف فى جواز الامر بالشىء فى وقت يساويه- كصوم رمضان- كما لا اشكال فى عدم جواز الامر بشىء فى وقت ينقص عنه للزوم المحال، و اطلاق الاداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها فى الوقت للنص المستفيض بان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت فيكون ذلك شرعا بمنزلة ادراك الوقت اجمع.
و اختلفوا فى جواز الامر بشىء فى وقت يزيد عليه- و يطلق عليه الموسع-.
و الحق وقوعه وفاقا لاكثر المحققين لامكانه عقلا و وقوعه شرعا.
اما جوازه عقلا فلانه لا مانع الا ما تخيله الخصم من لزوم ترك الواجب. و هو باطل لانه يلزم لو ترك فى جميع الوقت.
و اما وقوعه فللأمر بصلاة الظهر و الزلزلة- و غيرهما- فلما كان تطبيق اول جزء من الفعل باول جزء من الوقت و آخره بآخره غير مراد اجماعا و غير ممكن عادة فى
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 42