responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 35

ايضا لانه- بنفسه- تسبب للتكليف بالمحال و صير المقدور ممتنعا باختياره و لا يستحيل مثل هذا التكليف.

و عن الثالث منع كون المذمة على ترك المقدمة لذاتها بل لترك ذى المقدمة حيث لا ينفك عن تركها.

حجة القائل بوجوب السبب دون غيره اما فى غير السبب فما مر. و اما فى السبب فهو ان المسبب لا ينفك عن السبب وجودا و عدما فالتكليف بالمسبب اما تكليف بايجاد الموجود او الممتنع و كلاهما محال. فلا يصح تعلق التكليف به فالتكليف متعلق بالسبب.

و جوابه ان الممتنع بالاختيار لا ينافى الاختيار و المسبب مقدور- و ان كان بواسطة السبب. و لذا ذهب المحققون الى جواز كون المطلوب بالاوامر المفهومات الكلية مع ان الفرد هو السبب لوجود الكلى‌

حجة القول بوجوب الشرط الشرعى انه لو لم يكن واجبا لم يكن شرطا و التالى باطل فالمقدم مثله. اما الملازمة فلانه لو لم يجب لجاز تركه و حينئذ اما ان يكون الآتي بالمشروط آتيا بتمام الامور به ام لا و الثانى باطل لان المفروض ان المأمور به منحصر فى المشروط فيلزم تماميته بدون الشرط. فيلزم عدم توقفه على الشرط هف.

و الجواب اختيار الشق الثانى و ان عدم الاتيان بتمام المأمور به- لا من جهة عدم الاتيان ببعضه بل- لفوات وصف من اوصافه يختلف كيفيته بسببه. و كون ما يستلزم عدمه عدم المأمور به واجبا اول الكلام.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست