responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 36

تنبيهات‌

الاول: ربما يتوهم انه لا خلاف فى وجوب المقدمة اذا كانت المقدمة (عبارة عن) اتيان امور يحصل الواجب فى ضمنها كالصلاة الى اكثر من جانب و الاتيان بالظهر و الجمعة عند من اشتبه عليه المسألة و اوجب الاحتياط. لانه عين الاتيان بالواجب بل منصوص فى بعض الموارد:

و فيه ما لا يخفى على المتأمل. و الاجماع المتوهم ممنوع.

و اما النص فى بعض الموارد فالكلام فيه هو الكلام فى مثل الوضوء اذا لوحظ وجوبه المستفاد من النص و الفرق انما يحصل فى كون الخطاب اصليا او تبعيا. فوجوب سائر المقدمات تبعى و مثل ذلك اصلى.

و الحاصل انا نقول بأن الامر بالصلاة ليس امرا بالوضوء و ذلك لا ينافى كون الوضوء مأمورا به بخطاب على حدة بل لا نضايق فى ترتب العقاب على ترك الوضوء من جهة الامر و ان كان وجوبه للغير.

الثانى- صرح جماعة بوجوب التروك المستلزمة للترك الواجب- كالمطلقة المشتبهة فيما بين الاربع او اقل، و الدينار المحرم فى الدنانير المحصورة- من باب المقدمة.

و الذى يترجح فى النظر عدم الوجوب- و ان قلنا بوجوب المقدمة- اذ الواجب الاجتناب عما علم حرمته- لا عن الحرام النفس الامرى لعدم الدليل على ذلك و الاصل و الاخبار يساعدنا و كيف كان فالذى نمنع وجوبه هو اجتناب الجميع و اما اذا بقى مقدار نجزم بارتكاب الحرام (معه) فلا نجوزه. و تمام التحقيق فى اواخر الكتاب.

الثالث- الكلام فى دلالة الواجب على وجوب جزئه كالكلام فى سائر مقدماته.

و القدر المسلم هو التبعى إلّا ان ينص عليه.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست