responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 34

و اما الالتزام فلانتفاء اللزوم البين،

و اما غير البين فهو- ايضا- منتف بالنسبة الى دلالة اللفظ اذ لا يقال- بعد ملاحظة الخطاب و المقدمة و النسبة بينهما- ان هنا خطابين و تكليفين- كما هو واضح- و لذا يحكم اهل العرف بأن من اتى بالمأمور به امتثل امتثالا واحدا و ان اتى بمقدمات لا تحصى و كذا لو ترك المأمور به لا يحكم بعصيان واحد.

نعم يمكن القول باستلزام الخطاب لارادتها حتما بالتبع- بمعنى لا يرضى بترك مقدمته- و لا يستلزم استفادة شى‌ء من الخطاب كونه مقصودا للامر مشعورا به له.

و الحاصل انه لا مانع من استفادة وجوب المقدمة تبعا و لا يكون على تركها ذم و لا عقاب بل على ترك على ذى المقدمة.

احتج الاكثرون بالاجماع و ربما ادعى عليه الضرورة.

و بان المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها و حينئذ فان بقى التكليف لزم التكليف بالمحال و إلّا لزم خروج الواجب عن كونه واجبا و كلاهما باطل و ان العقلاء يذمون تارك المقدمة مطلقا.

و الجواب عن الاول ان الاجماع فى الاصول غير ثابت الحجية.

و عن الثانى انا نختار الشق الاول و نجيب‌

اولا بالنقض لو ترك عصيانا على القول بالوجوب اذ لا مدخلية للوجوب فى القدرة فان قلت العصيان موجب لحصول التكليف بالمحال و لا مانع منه اذا كان السبب هو المكلف قلنا فيما نحن فيه- ايضا- صار المكلف سببا للتكليف بالمحال لان الفعل كان مقدورا له اولا فهو بنفسه- جعله غير مقدور-.

و ثانيا بالحل و هو ان الممتنع هو التكليف بشرط عدم المقدمة لا حال عدم المقدمة نظير تكليف الكفار بالفروع حال الكفر، و ان فرضت الكلام فى آخر اوقات الامكان- على ما هو مقتضى جواز الترك- نلتزم بقاء التكليف‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست