responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 33

فيكون فعله حراما فيترتب عليه احكامه من الفساد و غيره فان القائل بان الامر يقتضى النهى عن الضد ليس مراده طلب الترك التبعى بل الخطاب الاصلى و وجه التأييد ان النهى المستلزم للفساد ليس إلّا ما كان فاعله معاقبا.

السابعة- دلالة الالتزام اما لفظية و اما عقلية

و اللفظية اما بين بالمعنى الاخص و اما بين بالمعنى الاعم.

و اما العقلية فهو ان يحكم العقل بكون ذلك الشى‌ء لازما مرادا للمتكلم و ان لم يدل عليه الخطاب بالوضع و لم يقصده المتكلم بذلك الخطاب كوجوب المقدمة- على ما سنحققه- فهذا الحكم و ان كان انما حصل من العقل لكنه خطاب تبعى فلا عقاب عليه لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعى و يجتمع مع الحرام لكونه توصليا فالقائل بوجوب المقدمة لا بد ان يقول بوجوب آخر مستفاد من الخطاب الاصلى و إلّا فلا معنى للثمرة التى اخذوها لمحل النزاع، فلا بد لهم من القول بأنها واجبة فى حد ذاتها ليترتب عليه عدم الاجتماع مع الحرام و ان يكون بالخطاب الاصلى ليترتب العقاب عليه و انى له بإثباتهما.

اذا عرفت ذلك فنقول: القول بالوجوب مطلقا لاكثر الاصوليين و بعدمه مطلقا نقله البيضاوى عن بعض و بوجوب الشرط الشرعى لابن الحاجب و بوجوب السبب دون غيره للواقفية.

و نسبه جماعة الى السيد و هو وهم لانه جعل الواجب بالنسبة الى السبب مطلقا و بالنسبة الى غيره محتملا للاطلاق و التقييد فيحكم بوجوب السبب مطلقا لعدم احتمال التقييد و يتوقف فى غيره لاحتمال كون الواجب مقيدا بالنسبة اليه و هذا- بعينه- قول المشهور.

و الاقرب عندى عدم الوجوب مطلقا.

للاصل و عدم دلالة الامر عليه باحد من الدلالات اما المطابقة و التضمن فظاهر.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست