responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 32

و الشرط الشرعى كالوضوء بالنسبة الى الصلاة و العقلى كترك الاضداد فى الاتيان بالمأمور به، و العادى كغسل شى‌ء من العضد لغسل اليد فى الوضوء و شاع التمثيل لذلك بامر المولى عبده بالكون على السطح فالسلم و نصبه من الشروط و الصعود سبب.

ثم ان مقدمة الواجب تنقسم الى ما يتوقف عليها وجوده كما مر. او يتوقف عليها صحته كالطهارة للصلاة على القول بكون العبادات اسامى للاعم. او يتوقف عليها العلم بوجوده كتوقف العلم بالاتيان بالصلاة الى القبلة عند اشتباهها على الاتيان باكثر من صلاة و- ايضا-

المقدمة اما تكون فعلا او تركا و من المقدمات الفعلية تكرار نفس الواجب كالصلاة فى اكثر من ثوب عند اشتباه الثوب الطاهر و من المقدمات التركية ترك الإناءين المشتبهين و نظيره من الشبهة المحصورة.

الرابعة الواجب بالنسبة الى كل مقدمة غير مقدورة مشروط و المقدورية اعم من المقدورية بالذات او بالواسطة فالافعال التوليدية كلها مقدورة اذا حصل القدرة على المباشرية.

الخامس النزاع فى وجوب مقدمات الواجب يجرى فيما ثبت من غير لفظ افعل و ما فى معناه كالاجماع و العقل و غيرهما.

السادسة- الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى لان الوجوب العقلى- بمعنى توقف الواجب عليها و انه لا بد منها فى الامتثال- مما لا يريب فيه ذو مسكة.

و المراد من الوجوب الشرعى هو الاصلى و بالجملة النزاع فى ان الخطاب تكليف واحد او تكليفات و خطاب بأمور و يظهر الثمرة فى ثبوت العقاب و الثواب على ترك كل من المقدمات و فعلها.

و مما يؤيد ما ذكرنا استدلالهم فى الضد بان ترك الضد واجب- من باب المقدمة

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست