responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31

و تحقيق هذا الاصل يقتضى تمهيد مقدمات:

الاولى: ان الواجب كما ينقسم باعتبار المكلف الى العينى و الكفائى و باعتبار المكلف به الى التعيينى و التخييرى و- باعتبار الوقت الى الموسع و المضيق و باعتبار المطلوبية بالذات و عدمها الى النفسى و الغيرى و باعتبار تعلق الخطاب به بالاصالة و عدمه الى الاصلى و التبعى- و غير ذلك- ينقسم باعتبار مقدماته الى المطلق و المشروط- و قد يطلق عليه المقيد.

و المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المقيد ما توقف وجوبه على ما توقف عليه وجوده.

الثانية الامر حقيقة فى الواجب المطلق على الاصح للتبادر و استحقاق العبد التارك للامتثال المعتذر بأن امر المولى لعله كان مشروطا بشرط للذم و لأصالة عدم التقييد.

و يظهر من السيد القول بالاشتراك فيلزمه التوقف حتى يظهر من الخارج.

و دليله الاستعمال. و الجواب ان الاستعمال اعم نعم استثنى السيد الواجب بالنسبة الى السبب فقال بكونه مطلقا بالنسبة اليه لعدم امكان الاشتراط لعدم انفكاك المسبب عن السبب.

الثالثة ما يتوقف عليه الواجب اما سبب او شرط.

و السبب هو: ما يلزم من وجوده وجود الشى‌ء و من عدمه عدمه لذاته. فخرج الشرط و المانع فإن الشرط هو:

ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده.

و المانع: ما لا يلزم من عدمه عدم شى‌ء بل يلزم من وجوده عدم شى‌ء. و يدخل فى الشرط جميع العلل الناقصة من المقدمات العقلية و العادية و الشرعية.

و السبب و الشرط كل منهما اما شرعى او عقلى او عادى‌

فالسبب الشرعى كالوضوء و الغسل بالنسبة الى الطهارة. و العقلى كالنظر المحصل للعلم الواجب و العادى كجز الرقبة فى القتل الواجب‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست