responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 30

وقت لا يعلمه تكليف بالمحال: و لا دلالة فى الصيغة على وقت معين».

فاجيب عنه- مرة- بأنا نجوز التأخير الى حصول ظن الموت- كسائر الواجبات الممتدة بامتداد العمر- و مرة بالنقض بصورة التصريح بجواز التأخير. هذا. مع انه لا يدل على كون الصيغة للفور بل على وجوب العمل بالفور.

و استدلوا- ايضا- بقوله- تعالى-: «وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ». و بقوله- تعالى-: «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»* بتقريب ان المراد من المغفرة سببها لاستحالة المسارعة الى فعل اللّه. و فعل المأمور به سبب اذ قد يكون بعض الواجبات سببا لازالة الذنوب- كالصلاة و الخمس و الحج- و يثبت فى الباقى بعدم القول بالفصل‌

و الجواب- بعد منع نهوض هذا الاستدلال على اثبات الفور لغة و عرفا بل و شرعا- ان الآيتين لو سلم ظهورهما على الوجوب فهو ظهور و ما ذكرنا من تبادر الماهية- فى الاوامر المطلقة- اقوى منه فيحمل الآيتان على الاستحباب.

تذنيب‌

اختلف القائلون بالفور فى ثبوت التكليف على من ترك الامتثال فورا فى الزمان المتأخر و عدمه.

و التحقيق ان ادلة القول بالفور- على تسليمها- صنفان:

منها ما يدل على ان الصيغة بنفسها- دالة على الفور.

و منها: ما يدل على وجوب المبادرة بالامتثال كآية المسارعة و الاستباق. فمن اعتمد على الاول يلزمه القول بالسقوط لصيرورته من باب الموقت. و من اعتمد على الثانى يلزمه القول بالثبوت لاطلاق اصل الامر.

[مقدمة الواجب‌]

اختلف الاصوليون فى ان الامر بالشى‌ء هل يقتضى ايجاب مقدماته مطلقا: على اقوال:

ثالثها: اقتضاء الايجاب فى السبب دون غيره.

رابعها فى الشرط الشرعى دون غيره.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست