responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 28

على المرة.

و يظهر من بعضهم ان مراد القائلين بالمرة هو الدلالة على الماهية المقيدة بالوحدة لا بشرط فالزائد لا يكون امتثالا و لا مخالفة و من بعضهم دلالتها على عدم التكرار فتكون الزيادة اثما.

و القائلون بالماهية- ايضا- بين مصرح بحصول الامتثال لو اتى به ثانيا و ثالثا و بين قائل بأن الامتثال انما يحصل بالمرة الاولى و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال.

و الاقرب انها تدل على طلب الماهية و ان الامتثال يصل بالمرة الاولى لان الامر يقتضى الاجزاء و الاتيان به ثانيا و ثالثا تشريع محرم لكون احكام الشرع توقيفية.

لنا ان الاوامر و سائر المشتقات مأخوذة من المصادر الخالية من اللام و التنوين و هو حقيقة فى الطبيعة لا بشرط اتفاقا- كما صرح به السكاكى- و الوحدة و التكرار مثل سائر الصفات قيود خارجة لا دلالة للفظ الدال على الطبيعة على شى‌ء منها و الهيئة لا تفيد ازيد من طلبها بعنوان الايجاب- كما مر- فما قيل من ان المادة ان لم تدل عليه فالهيئة تدل عليه فى معرض المنع.

و مقايسة القائلين بالتكرار الامر بالنهى بجامع الطلب، باطل، لانه فى اللغة و مع الفارق.

و قولهم: بانه لو لم يكن الدلالة على التكرار لما تكرر الصلاة و الصوم- مع انه معارض بالحج- مدفوع بانه من دليل خارج كما توضحه كيفية التكرار المقررة.

و احتجاجهم بان الامر يستلزم النهى عن الضد و النهى يفيد دوام الترك و يلزمه دوام فعل المأمور به. فيه منع الاستلزام اولا ان اريد الخاص و منع استلزام دوام الترك دوام الفعل ثانيا الا فى ضدين لا ثالث لهما، و منع دلالة النهى على التكرار مطلقا ثالثا، و منع دلالة خصوص النهى الذى فى ضمن الامر على الدوام دائما بل هو تابع للامر

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست