responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 29

ان دائما فدائم و ان فى وقت ففى وقت. و ان اريد العام سقط الاولان و يجى‌ء عليه الباقى.

و احتجاج القائل بالمرة بامتثال العبد عرفا لو امره السيد بدخول الدار فدخل مرة، مردود بأن ذلك من جهة الاتيان بالطبيعة- لا لان الامر ظاهر فى المرة.

اعلم ان ما ذكرنا انما هو فى الاتيان بالافراد متعاقبة و اما لو اوجد افرادا متعددة فى آن واحد مثل ان يقول المأمور بالعتق لعبيده: انتم احرار لوجه اللّه. فقيل على القول بالماهية يحصل الامتثال بالجميع قلت الظاهر ان المراد بالمرة هو الفرد الواحد لا مجرد كونه فى زمان واحد فلا يحصل الامتثال فى صورة الاتيان بالافراد مجتمعة.

الامر المعلق على شرط او صفة يتكرر بتكرر الشرط و الصفة عند القائلين بدلالته على التكرار و اما غيرهم فذهبوا الى اقوال:

ثالثها دلالته عليه مع فهم العلية فيكون من باب منصوص العلة و سيجى‌ء إن شاء اللّه- تعالى- ان الحق حجيتها فالاقرب اذا التفصيل.

[الفور و التراخى‌]

لا دلالة لصيغة الامر على الفور و ليست مشتركة بينه و بين التراخى بل هى لطلب الماهية لما مر.

و استدلال القائلين بالفور بمذمة العبد اذا أخر السقى عند قول المولى:

اسقنى. مدفوع بأنه للقرينة و لا نزاع فيه. مثل استدلالهم بذم ابليس- لعنه اللّه- على ترك السجود بقوله- تعالى-: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ». مع امكان ان يعتذر بعدم دلالة الامر على الفور. لان الفاء فى‌ «فَقَعُوا»* يفيد التوقيت و ان الذم لعله من جهة الاستكبار.- و ايضا- قوله- تعالى-: «خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»* كاشف عن الاعراض.

و اما استدلالهم: «بأنه لو جاز التأخير لجاز الى وقت معين و إلّا لزم ان يجوز الى آخر وقت الامكان و هو مجهول و تكليف المكلف بعدم التأخير عن‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست