اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 27
المنكرون عند التجرد عن القرينة على المعانى اللغوية و هو- (رحمه اللّه)- منهم. و كذلك العام مع انه بلغ فى التخصيص الى ان قيل ما من عام إلّا و قد خص.
[الامر عقيب الحظر]
اذا وقع الامر عقيب الحظر- او فى مقام ظنه او توهمه- فاختلف القائلون بدلالته على الوجوب.
و الاقوى كونه للاباحة لارجحيتها فى النظر من الوجوب اذ تقدم الحقيقة على المجاز انما هو اذا خلا المقام عن قرينة مرجحة و اما مع القرينة الموجبة لارادة المجاز فيقدم المجاز و كذا مع افادتها الظن.
فالمقصود ان ملاحظة المقام و الالتفات الى وقوع الصيغة عقيب الحظر يوجب تقديم ارادة المعنى المجازى- و- هو الاباحة- على الحقيقى. فيدور ترجيح المعنى الحقيقى، او المجازى مع القرينة على حصول الترجيح و الظهور.
ثم ان بعضهم لاحظ مثل قول المولى لعبده: اخرج من المحبس الى المكتب و مثل قوله- تعالى- «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ». و امر الحائض و النفساء بالصلاة و الصوم بعد رفع المانع و قال بالوجوب.
و الجواب عنها ان مثل قول المولى للعبد بعد نهيه عن الخروج من المحبس اخرج الى المكتب خارج عن موضع النزاع فان المحظور خروجه عن المحبس من حيث هو، و المأمور به خروجه ذاهبا الى المكتب. و اما قوله- تعالى-:
«فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» فهو لرفع الحظر- لا غير- و الوجوب انما هو لثبوته قبل الحظر و عدم حصول النسخ. فليس من دلالة اقتلوا على الوجوب و كذلك امر الحائض و النفساء. و وجوب الحلق بعد النهى عنه- ايضا- لدليل خارجى لانه من النسك.
[المرة و التكرار]
المشهوران صيغة افعل تدل على طلب الماهية. و قيل على التكرار، و قيل
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 27