responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 26

حجة الاشتراك اللفظى بينهما لغة الاستعمال فيهما. و فيه ان الاستعمال اعم.

و حجة الدلالة على الوجوب شرعا احتجاج بعض الصحابة على بعض فى المسائل بالاوامر المطلقة من غير نكير و اجماع الامامية. و الاول مدفوع بأن استدلالهم من جهة دلالته لغة و الاصل عدم طرو وضع جديد. و الاجماع- لو سلم- لا ينفى كونها حقيقة فيه لغة.

و قد يستدل ببعض الآيات و الاخبار مثل قوله- تعالى-: «وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ». فان امتثال الامر طاعة و ترك الطاعة عصيان. و فيه منع كلية الكبرى و مثل قوله- تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». مضافا الى الآيات الدالة على مذمة من لم يطعهم مثل «من يطع الرسول فقد اطاع اللّه و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا و مثل الاخبار الدالة على وجوب اطاعة الائمة (ع)- و هى كثيرة و فيه ان الطاعة هو الانقياد للامر و الاذعان بما يحكم ان واجبا فواجب و ان ندبا فندب و هو لا يستلزم ايجاب ما طلبوا بصيغة افعل و ما فى معناه.

تنبيه‌

قال فى المعالم: (يستفاد من تتبع احاديثنا ان استعمال صيغة الامر فى الندب كان شائعا فى عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجى. فيشكل التعلق فى اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به عنهم). و تبعه بعض من تأخر عنه كصاحب خيرة.

و يرد عليه ان هذا انما يصح اذا ثبت استعمالهم فى الندب بلا قرينة و فهم ارادة الندب من دليل آخر و لم يثبت و- ايضا- ان مجرد كثرة الاستعمال فى المعنى المجازى لا يوجب الخروج عن الحقيقة و ان كان فى غاية الكثرة، بل و اكثر من استعماله فى الحقيقة أ لا ترى ان الحقائق الشرعية استعمالها فى المعانى الشرعية اكثر من اللغوية و مع ذلك يحملها

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست