responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 25

فلم يفعل عد عاصيا و ذمه العقلاء للترك و ان لم يكن قرينة تدل على الوجوب. و ما يتوهم من منافاة ذلك لاستعمال الشارع اياها متعلقا بامور بعضها واجب و بعضها مندوب مثل قوله: «اغتسل للجمعة و الزيارة و الجنابة و لمس الميت». و غير ذلك. مدفوع بانه لا يتصور فى ذلك قبح الا تأخير البيان عن وقت الخطاب و قبحه ممنوع. و الحاصل ان الدليل قام على تعيين الحقيقة و لا مانع من استعماله فى المعنى المجازى بقرينة من خارج و لا يجب وجود القرينة فى اللفظ.

و قد استدل- ايضا بقوله- تعالى-: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ» ذمهم- سبحانه- على مخالفة الامر. و احتمال كون الذم على ترك الامر مشاقة و تكذيبا خلاف الظاهر- و قوله تعالى- بعد ذلك‌ «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ» لا يدل على ذلك لجواز ذمهم على الجهتين ان كانوا هم المكذبين و اختصاص الذم بهم و الويل للمكذبين ان كانوا غيرهم. و احتمال ثبوت القرينة على الوجوب بنفيه الاصل.

(احتج من قال بكونها حقيقة فى الندب بما مر و بقوله (ص): «اذا امرتكم بشى‌ء فاتوا منه ما استطعتم» فان الرد الى مشيتنا يفيد الندب.

و فيه ان الاستطاعة غير المشية بل لعل ذلك يفيد الوجوب مع ان بيان المعنى يشعر بعدم كونها حقيقة فى الندب و إلّا لما احتاج الى الاستدلال و لو سلم جميع ذلك فانما يدل على ان امر الشارع كذلك- لا الامر لغة-

حجة القول بكونها حقيقة فى الطلب ان الحقيقة الواحدة خير من الاشتراك و المجاز لو قيل بوضعها لكل منهما او لاحدهما.

و جوابه ان المصير الى المجاز فى الندب، للدليل الذى قدمناه. مع ان المجاز لازم على ما ذكروا- ايضا- اذا استعمل فى كل من المعنيين بقيد الخصوصية، مع ان المجاز حينئذ اكثر لان المجاز على المختار مختص بالندب إلّا ان يقال بالتساوى من جهة الاستعمال فى عموم المجاز و هو مجاز شايع لا شذوذ له كما توهمه صاحب (لم).

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست