اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 24
ثانيتها- ان هذه الالفاظ- مع قطع النظر عن القائل و القرينة- يفيد الالزام و الحتم ام لا. مثل ان يسمع لفظ افعل من وراء الجدار و لم يعرف المتكلم و المخاطب.
ثالثتها الصورة بحالها و لكنه هل يفهم منه الالزام من العالى المستحق تاركه اللوم و العقاب اولا. و مرجع الاولى الى الثانية اذ حصول الذم و العقاب على الترك انما هو من لوازم خصوص المقام و عليه فيمكن اجراء النزاع فى الصيغة اذا صدرت عن السافل- ايضا-
و الفرق بين الصورتين هو ان حصول الذم و العقاب خارج عن مدلول اللفظ فى الصورة الاولى و داخل فيه فى الصورة الاخيرة، فيكون افعل- مثلا- حقيقة فى كل من الامر و السؤال و الالتماس على الصورة الاولى و حقيقة فى الامر فقط على الصورة الاخيرة فيكون استعماله فى الالتماس و السؤال مجازا.
و الذى يترجح فى النظر هو الصورة الاخيرة و ان لم يساعدها تحرير محل النزاع فى كلام كثير منهم.
[ظهور الصيغة فى الوجوب]
اختلف الاصوليون فى صيغة افعل و ما فى معناه على اقوال:
المشهور انه حقيقة فى الوجوب لغة. و ذهب جماعة الى انها حقيقة فى الندب و قيل بالاشتراك بينهما معنى: و علم الهدى بالاشتراك بينهما لفظا لغة و بكونها حقيقة فى الوجوب فى عرف الشارع. و توقف بعضهم: و هنا مذاهب آخر ضعيفة و الاقرب الاول.
للتبادر عرفا و يثبت لغة و شرعا باصالة عدم النقل.
لا يقال: انا نفهم من الصيغة طلب الفعل و لا يخطر ببالنا الترك فضلا عن المنع منه
فان معنى الوجوب امر بسيط اجمالى هو الطلب الحتمى، و ينحل عند العقل الى طلب الفعل مع المنع من الترك، فانظر الى العرف ترى ان السيد اذا قال لعبده: «افعل»
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 24