responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 134

فى البيان و ما كان متلبسا به قبله كالستر فى الصلاة- فالظاهر عدم المدخلية إلّا ان يثبت بدليل من خارج.

و كذا الكلام فى عوارض ما استحدثه مثل السرعة و البطؤ غير المعتد بها عرفا اما الخارج عن حد متعارف الأوساط فالظاهر اعتباره فيشكل الاكتفاء بوضوء يغسل كل واحد من اعضائه فى ظرف ساعة- مثلا-.

و اما مثل التوالى بين الاعضاء فى الوضوء و غسل الوجه و اليد و كذا المسح من الاعلى مما يشك فى انه بمجرد الاتفاق لانه فرد- او انه معتبر، و كذا فيما علم اشتمال المجمل على واجبات و مندوبات حصل الشك فى بعضها- كالسورة فى الصلاة- ففيه اشكال و قد بينا ان التحقيق جريان الاصل فى العبادات كنفس الاحكام فاعتبار المذكور فى الماهية موقوف على ثبوتها من دليل خارج و الاقوى فيها البناء على الاستحباب لدخوله فيما لم يعلم وجهه و قد عرفت ان التحقيق فيها الاستحباب.

اذا ثبت امر من الشرائع السابقة و لم يثبت نسخه فهل يجوز اتباعه ام لا اختلف الاصوليون فيه على قولين.

و الاقوى انه ان فهم انه نقل ذلك على طريق المدح لهذه الامة- ايضا- بحيث يدل على حسنه مطلقا فنعم و إلّا فلا. و ما يقال ان عدم علم الناسخ كاف فى استصحاب بقائه فمبنى على القول بكون حسن الاشياء ذاتيا و التحقيق انه بالوجوه و الاعتبار و ان كنا- لا نمنع الذاتية فى بعض الاشياء لكن اعمال الاستصحاب لا يمكن إلّا مع قابلية المحل كما سيجى‌ء و يتفرع على المسألة فروع ذكرها فى تمهيد القواعد.

تقرير المعصوم- (ع)- حجة و هو ان يفعل بحضوره فعل او اطلع على فعل فى عصره، و لم ينكر. فهو يدل على الجواز ان لم يمنعه مانع من خوف او تقية او سبق منع او معلومية عدم الفائدة فى المنع- و نحو ذلك من المصالح- و اصالة عدمه تكفى فى المقام و الدليل على ذلك لزوم النهى عن المنكر سيما على المعصوم- (ع)- و ان‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست