responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 135

التقرير على الحرام حرام لكونه اعانة على الاثم و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلى اللّه على محمد و آله.

المقصد الرابع- فى الادلة العقلية

الدليل العقلى: حكم عقلى يتوصل به الى الحكم الشرعى و هو اقسام:

منها ما يحكم العقل به من دون واسطة الشرع.

و منها ما يحكم به بواسطة خطاب الشرع- كالاستلزامات-

و معنى كون ما يستقل به العقل و ينفرد به- كوجوب قضاء الدين و حرمة الظلم- دليل حكم الشرع. انه تبين عندنا معاشر الامامية- وفاقا لاكثر العقلاء من ارباب الديانات و غيرهم- بالأدلّة القاطعة بل الضرورة الوجدانية ان العقل يدرك الحسن و القبح- بمعنى ان بعض الافعال بحيث يستحق فاعله من حيث هو فاعله- المدح و بعضها بحيث يستحق فاعله- كذلك- الذم، فقد يدرك فى شى‌ء حسنا يحكم بلزوم الاتيان به و فى بعض قبحا يحكم بلزوم تركه، فيدرك ان بعض هذه الافعال مما لا يرضى اللّه بتركه و بعضها مما لا يرضى بفعله و انها مما يستحق بها عن اللّه المجازاة ان خيرا فخيرا و ان شرا فشرا فيثبت ترتب الثواب و العقاب- ايضا- الذى هو لازم حكم الشرع فيدل على الحكم الشرعى.

و ما يقال: ان الثواب و العقاب انما يترتبان على الاطاعة و المخالفة- لا غير- و (ذلك) لا يتحقق إلّا بموافقة الاوامر و النواهى من الكتاب و السنة و مخالفتهما، و حيث لا خطاب فلا اطاعة فلا ثواب و لا عقاب. فيه ان انحصار الاطاعة و المخالفة فى موافقة الخطاب اللفظى و مخالفته دعوى بلا دليل بل هما موافقة طلب الشارع و مخالفته- و ان كان ذلك بلسان العقل.

و القول بان الثابت من الادلة ان ما يجوز اتباعه هو ما حصل القطع به او الظن من قول المعصوم- (عليه السلام)- او فعله او تقريره. فهو كلام ظاهرى اذ من يدعى‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست