responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 133

الراجح فى افعالهم فيستحب، و لعمومات ما دل على حسن التأسي- بعد نفى دلالتها على الوجوب.

احتج القائل بالوجوب بوجوه:

اقواها الآيات الآمرة بأتباعه- (ص)- و فيه ان المتابعة و التأسى هو الاتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذى فعله لانه فعله ففعل ما فعله بقصد الندب بعنوان الوجوب ليس متابعة فكما يمكن التجوز فى مادة الصيغة لا بقاء هيئتها على حقيقتها يمكن العكس بارادة الطلب الراجح و منه يظهر الجواب عن قوله تعالى- «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ» و تقديره من كان يرجو اللّه و اليوم الآخر فله اسوة حسنة و يلزمه بعكس النقيض ان من لم تكن فيه اسوة حسنة فليس ممن يرجو اللّه و اليوم الآخر و هذا تهديد و وعيد على ترك الاسوة. و هو دليل الوجوب.

و اما ما علم وجهه و لم يعلم انه من خصائصه فالاظهر لزوم اتباعه للادلة المتقدمة للقائلين بالوجوب فى المسألة السابقة و ضعف احتمال الاختصاص فيما لم يعلم كونه من الخصائص لعدم الالتفات الى النادر.

و قد استدل على المختار- مضافا الى ما مر- باجماع العصابة على الرجوع فى الاحكام الى افعاله كقبلة الصائم و الغسل بمجرد التقاء الختانين و ان لم ينزل.

و مما يتفرع عليه التأسى به (ص) فى التباعد عن الناس عند التخلى المعلوم انه كان على سبيل الاستحباب.

ثم ان معرفة وجه فعله- (ص)- يعرف بنصه او انه كان امتثالا لامر يدل على الوجوب او على الرخصة او امر ندبى او يعلم بانضمام القرائن.

المعصوم- (ع)- اذا صدر منه فعل فى مقام البيان، فما علم مدخليته و ما علم عدم مدخليته فيه من الحركات و السكنات و غيرهما لا كلام فيه.

و ما لم يعلم فان كان مما استحدثه و لم يكن متلبسا به قبل الفعل فالظاهر دخوله‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست